• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقعاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين.





۱.۱ - في اللغة


الإقعاء: هو إلصاق الرجل إليتيه بالأرض ونصب ساقيه وفخذيه، ووضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب،
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۹.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۰.
وقال بعضهم: «أقعى في جلوسه، تساند إلى ما ورائه، والكلب جلس على استه».
[۴] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۴۹.

وبهذا يكون الإقعاء مغايراً تماماً للتورّك والافتراش.

۱.۲ - في اصطلاحاً


وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه.
[۶] المنتهى، ج۵، ص۱۷۰.

قال المحقّق النجفي: «المراد بالإقعاء المبحوث عنه عندنا وعند الجمهور: وضع الإليتين على العقبين معتمداً على صدور القدمين».
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما.
وذكر آخر في معناه اعتبار هذا الوضع مع الجلوس على العقبين.
ونوقش فيهما بأنّ ذلك غريب لا يوافق اللغة ولا عبارات الفقهاء.
وقال الوحيد البهبهاني في تأييد أنّ المراد من الإقعاء هو الذي ذكره الفقهاء لا أهل اللغة: «إنّ إقعاء الكلب بين السجدتين في غاية الصعوبة بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حتى يحتاج إلى المنع منه، سيّما والتأكيد في المنع، بخلاف ما ذكره الفقهاء فإنّه في غاية السهولة، سيّما في مقام العجلة يرتكبونه».
[۱۴] حاشية المدارك، ج۳، ص۹۰.




ورد الحديث عن الإقعاء بين السجدتين تارة، وفي التشهد وجلسة الاستراحة تارةً اخرى، وأثناء الأكل ثالثة وذلك كما يلي:

۲.۱ - الإقعاء بين السجدتين


ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الإقعاء بين السجدتين مكروه،
[۲۲] الشرائع، ج۱، ص۸۷.
[۲۶] المنتهى، ج۵، ص۱۶۸.
وادّعي عليه الإجماع، وقد ادّعى ابن زهرة الإجماع على استحباب أن لا يقعي بين السجدتين.
وقد استدلّ على الكراهة ببعض الروايات:
منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تقعِ بين السجدتين إقعاءً».
ومنها: رواية الشيخ الطوسي بأسانيده‏ عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم والحلبي، قالوا: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام‏:
«لا تقعِ في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب».
والنهي فيهما محمول على الكراهة؛ للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة، وبقرينة الروايات الاخرى المصرّحة بنفي البأس عن ذلك» :
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين».
ومنها رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الاولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلّا من علّة؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه...».
ومنها: خبر زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين...».

۲.۲ - الإقعاء حال التشهّد وفي جلسة الاستراحة


أطلق جماعة من الفقهاء القول بكراهة الإقعاء الشامل لحال التشهّد وجلسة الاستراحة أيضاً.
وصرّح بعضهم بكراهة الإقعاء مطلقاً أو بين السجدتين، وفي التشهّد آكد.
[۵۱] المختلف، ج۲، ص۲۰۸.

وصرّح ثالث بكراهته بين السجدتين وفي التشهّد،
[۵۸] حاشية المدارك، ج۳، ص۹۰.
[۵۹] حاشية المدارك، ج۳، ص۹۱.

والدليل على الكراهة مطلقاً صدور النهي عنه مطلقاً في بعض الروايات:
منها: مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر»، قال: «النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره»، وقال: «لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك».
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام‏ قال: «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما لك منها ما أقبلت عليه... ولا تقعِ على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك‏، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة...»، بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين.
بل في بعض الروايات ورد النهي عنه في خصوص التشهّد، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً... وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك، ولا تكون قاعداً على الأرض، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد والدعاء».
ويحتمل جريان التعليل في قوله عليه السلام: «فتتأذّى بذلك» في جلوس التشهّد وغيره، فتكون الرواية شاملة للجميع.
والنهي في هذه الروايات محمول على الكراهة، بقرينة مناسبة التعليل في قوله: «فتتأذّى بذلك»، وقوله: «ولا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد والدعاء» للكراهة، وبقرينة دعوى الإجماع على الكراهة مطلقاً.
لكن ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في النهاية أنّه لا يجوز الإقعاء في حال التشهّد.
[۷۰] النهاية، ج۱، ص۷۲.

ونوقش فيه بأنّه بعد حمل النهي في الروايات على الكراهة لا يوجد دليل على الحرمة.
وقد حمل ابن إدريس عبارة: (لا يجوز) على شدّة الكراهة حيث قال: «قد يوجد في بعض كتب أصحابنا: (ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين)، وذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر؛ لأنّ الشي‏ء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن».
وقد يستظهر من بعض عبارات الفقهاء نفي كراهة الإقعاء فيما بين السجدتين حيث عبّروا بجواز الإقعاء فيما بينهما.
[۷۵] النهاية، ج۱، ص۷۲.

نعم، يستظهر من بعضهم نفي الكراهة في جلسة الاستراحة؛ لاقتصارهم على كراهته في التشهّد وبين السجدتين.
كما أنّه قد يوهم اقتصار الأكثر على كراهته فيما بين السجدتين عدم كراهته في التشهّد وغيره.
[۸۳] المنتهى، ج۵، ص۱۶۸.

لكن نوقش كلّ ذلك بأنّ التعبير بالجواز يمكن أن يراد به الأعم من الكراهة، وأمّا الاقتصار على البعض فلا يدلّ على نفي الكراهة في الغير.
كما أنّهم ربّما عبّروا بذلك دفعاً لاحتمال الحرمة الذي رأينا أنّ بعضهم قال به أو قد يظهر من عبارته في الحدّ الأدنى.
قال المحقّق الأردبيلي: «العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره، وكأنّه إجماع».
وقال المحقّق النجفي: «الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة».

۲.۳ - الإقعاء أثناء الأكل


إذا حكم بحرمة الإقعاء أو كراهته فإنّما ذلك في الصلاة خاصّة، ولم يذكروا كونه في حدّ نفسه مكروهاً.
بل قد ورد في الحديث التصريح بنفي البأس عن الإقعاء أثناء الطعام، ففي خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد أكل مقعياً».


 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۴۶۵.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۹.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۰.
۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۴۹.
۵. المعتبر، ج۲، ص۲۱۸.    
۶. المنتهى، ج۵، ص۱۷۰.
۷. التذكرة، ج۳، ص۲۰۲.    
۸. الذكرى، ج۳، ص۲۶۸.    
۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۷۷، م ۶۵۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۳.    
۱۱. كشف اللثام، ج۴، ص۱۱۰.    
۱۲. الذكرى، ج۳، ص۲۶۸.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۴.    
۱۴. حاشية المدارك، ج۳، ص۹۰.
۱۵. المدارك، ج۳، ص۴۱۵.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۸۹.    
۱۷. الرسائل العشر، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۸. المبسوط، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۹. المهذب، ج۱، ص۹۹.    
۲۰. الوسيلة، ج۱، ص۹۷.    
۲۱. السرائر، ج۱، ص۲۲۷.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۸۷.
۲۳. المعتبر، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۴. التحرير، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۵. التذكرة، ج۳، ص۲۰۲.    
۲۶. المنتهى، ج۵، ص۱۶۸.
۲۷. الدروس، ج۱، ص۱۸۱.    
۲۸. المسالك، ج۱، ص۲۲۰.    
۲۹. كشف اللثام، ج۴، ص۱۰۷.    
۳۰. الرياض، ج۳، ص۴۵۹.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۵، ص۳۰۳.    
۳۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۷۷، م ۶۵۳.    
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۳۶۱، م‌ ۱۱۸.    
۳۴. الغنية، ج۱، ص۸۵.    
۳۵. الغنية، ج۱، ص۸۶.    
۳۶. الوسائل، ج۶، ص۳۴۸، ب ۶ من السجود، ح ۱.    
۳۷. التهذيب، ج۲، ص۸۳، ح ۳۰۶.    
۳۸. الوسائل، ج۶، ص۳۴۸، ب ۶ من السجود، ح ۲.    
۳۹. الوسائل، ج۶، ص۳۴۸، ب ۶ من السجود، ح ۳.    
۴۰. الوسائل، ج۶، ص۳۴۹، ب ۶ من السجود، ح ۶.    
۴۱. الوسائل، ج۶، ص۳۴۹- ۳۵۰، ب ۶ من السجود، ح ۷.    
۴۲. المقنع، ج۱، ص۷۵.    
۴۳. الخلاف، ج۱، ص۳۶۰، م ۱۱۸.    
۴۴. القواعد، ج۱، ص۲۷۸.    
۴۵. الذكرى، ج۳، ص۲۶۸.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۷۰.    
۴۷. كشف اللثام، ج۴، ص۱۰۷.    
۴۸. الرياض، ج۳، ص۴۶۰.    
۴۹. السرائر، ج۱، ص۲۲۷.    
۵۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۷.    
۵۱. المختلف، ج۲، ص۲۰۸.
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۲.    
۵۳. الوسيلة، ج۱، ص۹۷.    
۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۷۷، م۶۵۳.    
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۰، م۶۶۰.    
۵۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۰، م۶۶۰.    
۵۷. المدارك، ج۳، ص۴۱۵- ۴۱۶.    
۵۸. حاشية المدارك، ج۳، ص۹۰.
۵۹. حاشية المدارك، ج۳، ص۹۱.
۶۰. الكوثر/سورة ۱۰۸، الآية ۲.    
۶۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۹، ب ۲ من القيام، ح ۳.    
۶۲. الوسائل، ج۵، ص۴۶۳، ح۵.    
۶۳. الوسائل، ج۵، ص۴۶۴.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۱.    
۶۵. الوسائل، ج۵، ص۴۶۱- ۴۶۲، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۳.    
۶۶. المدارك، ج۳، ص۴۱۶.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۲.    
۶۹. الفقيه، ج۱، ص۳۱۴، ذيل‌ الحديث ۹۲۹.    
۷۰. النهاية، ج۱، ص۷۲.
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۲.    
۷۲. السرائر، ج۱، ص۲۲۷.    
۷۳. الفقيه، ج۱، ص۳۱۳، ذيل‌ الحديث ۹۲۹.    
۷۴. المبسوط، ج۱، ص۱۶۷.    
۷۵. النهاية، ج۱، ص۷۲.
۷۶. الوسيلة، ج۱، ص۹۷.    
۷۷. السرائر، ج۱، ص۲۲۷.    
۷۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۷.    
۷۹. المهذب، ج۱، ص۹۹.    
۸۰. المعتبر، ج۲، ص۲۱۸.    
۸۱. التحرير، ج۱، ص۲۵۵.    
۸۲. التذكرة، ج۳، ص۲۰۲.    
۸۳. المنتهى، ج۵، ص۱۶۸.
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۲.    
۸۵. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۷۱.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۹۳.    
۸۷. الوسائل، ج۶، ص۳۴۹، ب ۶ من السجود، ح ۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۶۸-۱۷۲.    



جعبه ابزار