• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستقبال حال الاستنجاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستنجاء ، فاختار جماعة الحرمة، ونفاها آخرون.
[۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۳۸.
[۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴، م ۵.
أمّا النافون فقد استدلّوا بالأصل،
[۱۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۵۶.
وبأنّ المستفاد من ورود البول والغائط في أخبار التخلّي اختصاص التحريم بحال‌ التخلّي دون الاستنجاء،
[۱۵] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۷۸.
كما في قوله عليه السلام: «... ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول». ومن الواضح أنّ الاستنجاء ليس مقروناً ببول أو غائط حتى يكون مشمولًا للنهي الوارد في هذه الرواية.
وأمّا المثبتون فقد استدلّوا برواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟
قال: «كما يقعد للغائط»، فإنّ ظاهرها مطابقة جلوس الاستنجاء مع جلوس التخلّي في جميع كيفياته وحالاته التي منها عدم الاستقبال أو الاستدبار.
واورد عليه بأنّ الرواية ناظرة إلى كيفيّة الاستنجاء عند الجمهور؛ لأنّهم كانوا يفرجون أرجلهم ويدخلون أناملهم حين الاستنجاء،نقل ذلك العاملي عن استاذه في مفتاح الكرامة
[۲۰] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۵۰.
فيكون ذلك مؤثّراً في تغيير هيئة الجلوس، فجاءت الرواية لتؤكّد على اتّحاد حالة الجلوس للاستنجاء مع الجلوس للتخلّي واختلافها عن حالة الجلوس عند الجمهور. على أنّ المتبادر من جملة (كما يقعد للغائط) الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس، لا الأمور الخارجة عن حقيقته كالتوجّه إلى القبلة مثلًا.
[۲۱] مصباح الفقيه، ج۲، ص۵۷.

ولكن مع ذلك فقد قال بعض من نفى حرمة الاستنجاء حال الاستقبال: إنّ ترك الاستقبال أحوط،
[۲۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۳۸.
[۲۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴، م ۵.
بل صرّح بعضهم باستحبابه .
[۲۷] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۸.




 
۱. الحدائق، ج۲، ص۴۱.    
۲. الغنائم، ج۱، ص۱۰۴.    
۳. الطهارة(تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۳۱.    
۴. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۱.    
۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۳۸.
۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۱.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲۵، م ۱۴.    
۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۹۷.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴، م ۵.
۱۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۷۳.    
۱۱. هداية العباد، ج۱، ص۲۰، م ۷۴.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۶۶.    
۱۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۵۶.
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۷۳.    
۱۵. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۷۸.
۱۶. الوسائل، ج۱، ص۳۰۱، ب ۲ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۴۱.    
۱۸. الوسائل، ج۱، ص۳۶۰، ب ۳۷ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۱۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۳۱.    
۲۰. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۵۰.
۲۱. مصباح الفقيه، ج۲، ص۵۷.
۲۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۳۸.
۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲۵، م ۱۴.    
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴، م ۵.
۲۵. هداية العباد، ج۱، ص۲۰، م ۷۴.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۶۶.    
۲۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۸.
۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۳۴-۳۳۵.    



جعبه ابزار