الاستقبال حال الاستنجاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلف الفقهاء في حكم
استقبال القبلة أو
استدبارها حال
الاستنجاء ، فاختار جماعة الحرمة،
ونفاها آخرون.
أمّا النافون فقد استدلّوا بالأصل،
وبأنّ المستفاد من ورود البول والغائط في أخبار التخلّي اختصاص التحريم بحال التخلّي دون الاستنجاء،
كما في قوله عليه السلام: «... ولا تستقبل
القبلة بغائط ولا بول».
ومن الواضح أنّ الاستنجاء ليس مقروناً ببول أو غائط حتى يكون مشمولًا للنهي الوارد في هذه الرواية.
وأمّا المثبتون فقد استدلّوا
برواية
عمّار الساباطي عن
الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟
قال: «كما يقعد للغائط»،
فإنّ ظاهرها مطابقة جلوس الاستنجاء مع جلوس التخلّي في جميع كيفياته وحالاته التي منها عدم الاستقبال أو الاستدبار.
واورد عليه بأنّ الرواية ناظرة إلى كيفيّة الاستنجاء عند الجمهور؛ لأنّهم كانوا يفرجون أرجلهم ويدخلون أناملهم حين الاستنجاء،نقل ذلك
العاملي عن استاذه في
مفتاح الكرامة فيكون ذلك مؤثّراً في تغيير هيئة الجلوس، فجاءت الرواية لتؤكّد على
اتّحاد حالة الجلوس للاستنجاء مع الجلوس للتخلّي واختلافها عن حالة الجلوس عند الجمهور. على أنّ المتبادر من جملة (كما يقعد للغائط) الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس، لا الأمور الخارجة عن حقيقته كالتوجّه إلى القبلة مثلًا.
ولكن مع ذلك فقد قال بعض من نفى حرمة الاستنجاء حال الاستقبال: إنّ ترك الاستقبال أحوط،
بل صرّح بعضهم
باستحبابه .
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۳۴-۳۳۵.