• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشك المبطل للصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومن مبطلات صلاة الفريضة أحدها الشك ، تارة الشك في عدد ركعاتها وتارة لم يدر المصلي كم صلى وتارة لم يحصّل الأوليين من الرباعية.




اعلم أنّ (من شك في عدد) ركعات الفريضة (الثنائية) كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف (أو الثلاثية) كالمغرب (أعاد) الصلاة.
(وكذا) يعيدها (من لم يدر كم صلّى) ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا (أو لم يحصّل الأوليين من الرباعيّة) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الأولى؛ إجماعا ممّن عدا الصدوق مطلقا كما في المنتهى، وكذا في الذكرى لكن في الصورة الأخيرة خاصة، وبالإجماع مطلقا من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى رحمهم الله. وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرّحوا به في الصورة الثالثة، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها؛ لدخولها في الأخيرة.
وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى، ومن جملته أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه كالفقيه والمقنع والأمالي
[۷] المقنع، ج۱، ص۳۰.
[۸] الأمالي، ج۱، ص۵۱۳.
مدّعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل.
وعلى تقدير تسليم مخالفته فلا ريب في شذوذه، كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور،
[۹] المختلف، ج۱، ص۱۳۳.
مع معلومية نسبهما، فلا يقدح في الإجماع خروجهما؛ وهو الأصل في المسألة.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا أخبار نادرة دالّة على البناء على الأقل ـ لا التخيير بينه وبين الإعادة ـ وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.
وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص ـ كما قيل
[۱۵] الذخيرة، ج۱، ص۳۶۲.
في تقوية الصدوق ـ فرع التكافؤ المفقود هنا؛ لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتّى كالاستفاضة والموافقة لطريقة الخاصة والمخالفة للعامة، بخلاف تلك، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة. وأقرب الأجوبة عنها الحمل على التقية كما صرّح به جماعة، وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة؛ مع أنّ ما ذكرنا مجمع على جوازه، فيجب أن يكون العمل عليه، تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.
وبالجملة : فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
واعلم : أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بالإعادة بالشك في الصورة الأولى والثانية بين تعلقه بالنقيصة أو الزيادة، وبها صرّح بعض الروايات في المغرب : «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك».
خلاف للمقنع
[۲۰] المقنع، ج۱، ص۳۰.
فيها إذا تعلق بالزيادة فيضيف ركعة أخرى. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما هو الظاهر.
والشك المبطل للكسوف إنما هو إذا تعلّق بعدد ركعاتها. أما إذا تعلّق بالركوعات فإنه يجب البناء على الأقل؛ لأصالة عدم فعله، مع وقوع الشك في محلّه، إلاّ أن يستلزم الشك في الركعات، كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس ففي الثانية فتبطل؛ لتعلقه بعدد الثنائية.
واحترزنا بالفريضة عن النافلة ، لأن الشك فيها لا يبطلها، كما ستأتي إليه الإشارة.


 
۱. المنتهى، ج۱، ص۴۱۰.    
۲. الذكرى، ج۱، ص۲۲۴.    
۳. الخلاف، ج۱، ص۴۴۴.    
۴. السرائر، ج۱، ص۲۴۸.    
۵. الانتصار، ج۱، ص۱۵۵.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۳۴۰.    
۷. المقنع، ج۱، ص۳۰.
۸. الأمالي، ج۱، ص۵۱۳.
۹. المختلف، ج۱، ص۱۳۳.
۱۰. الوسائل، ج۸، ص۱۸۷، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۸، ص۱۹۳، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۲.    
۱۲. الوسائل، ج۸، ص۱۹۲، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱، الحديث ۲۰.    
۱۳. الوسائل، ج۸، ص۱۹۲، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱، الحديث ۲۲.    
۱۴. الوسائل، ج۸، ص۱۹۲، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱، الحديث ۲۳.    
۱۵. الذخيرة، ج۱، ص۳۶۲.
۱۶. الحدائق، ج۹، ص۱۹۵.    
۱۷. التهذيب، ج۲، ص۱۷۹، ح۷۱۹.    
۱۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۰، ح۱۴۰۷.    
۱۹. الوسائل، ج۸، ص۱۹۵، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۲، ح ۹.    
۲۰. المقنع، ج۱، ص۳۰.
۲۱. الذكرى، ج۱، ص۲۲۵.    




رياض المسائل، ج۴، ص۱۱۹-۱۲۱.    



جعبه ابزار