الوصية لمكاتب الغير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تصحّ
الوصية لمُكاتَب الغير و قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة.
ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله : (نعم لو أوصى لمُكاتَب) الغير و (قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة، وبالإجماع عليه بالخصوص صرّح في
التذكرة .
ويأتي في الأول خلاف الشهيدين الذي مضى،
بل بطريق أولى.
وأما القول بالمنع عن
الوصية للمكاتب مطلقاً ولو تحرّر بعضاً فضعيف جدّاً غير واضح المُستند أصلاً، وإن حكاه في
التنقيح عن الشيخ وابن حمزة والحلّي قولاً، مع كونه بنقل الخلاف عنهم متفرّداً.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۸۸- ۲۸۹.