ثبوت الزنا بالبينة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا يكفى في إثبات
الزنا بالبينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم
الجلد لا
الرجم؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا
شهادة النساء منفردات؛ ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية؛ ولابد في
الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة؛ وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد؛ ولا يسقط
الحد بالتوبة بعد قيام البينة؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين ويثبت
الزنا بالأوّل؛
بالكتاب،
والسنّة المستفيضة
، والإجماع.
وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، عدا من سيذكر، وربما نفي الخلاف عنه
، وفي الغنية: الإجماع عليه
؛ وهو
الحجّة، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي
الصحيح: «لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان»
.
خلافاً
للعماني والمفيد والديلمي، فلم يثبتوه به، بل خصّوه بالأوّل؛ لكونه المنصوص في الكتاب الكريم، فيرجع في غيره إلى الأصل، وللصحيح: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم»
مضافاً إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ
، ولذا توقّف في
المختلف.
وهو في غاية الضعف؛ إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر. والأصل مخصّص بما مرّ. والصحيح: مع قصوره عن معارضته من وجوه موافق لما عليه أكثر العامّة، كما ذكره الشيخ، حاملاً له لذلك على
التقيّة.
والنصوص الأخيرة مخصّصة بما ذكرناه من الأدلّة المعتضدة مع كثرتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل
إجماع في الحقيقة، ولذا لم ينقل الأكثر فيه خلافاً، وحسبه جملة إجماعاً أو ما يقرب منه، أو محمولة على شهادتهنّ منفردات، أو غير ذلك.
ولو شهد رجلان وأربع نساء، يثبت بهم
الجلد لا
الرجم وفاقاً للنهاية والإسكافي والحلّي وابن حمزة والفاضل في
التحرير والإرشاد والقواعد والشهيدين في اللمعتين
، وبالجملة: المشهور، على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلاّمة المجلسي
.
ومستندهم غير واضح، عدا ما قيل
من الخبر: «تجوز
شهادة النساء في الحدود مع الرجال»
وحيث انتفى الرجم ثبت الجلد.
وفيه بعد الإغماض عن
السند: عدم قولهم بعمومه، مع معارضته بعموم ما مرّ من النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود.
وخصوص الصحيح: «وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم»
.
وليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلاّ بيان عدم ثبوت الجلد أيضاً بشهادتهن، وتخصيص الزنا بالرجم يوجب التكرار، فمع ذلك كيف يمكن الخروج عن
الأصل؟! ولعلّه لذا ذهب جماعة منهم: الصدوقان والقاضي والحلبي
والفاضل في
المختلف وغيره من المتأخّرين
إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً؛ عملاً بالأصل.
لكن في
الموثّق كالصحيح: عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان «وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم، ولكن يضرب حدّ الزاني»
.
وهو مع اعتبار سنده وحجّيته، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه، فقولهم في غاية القوّة.
وأمّا قول
الشيخ في
الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضاً
، فضعيف جدّاً؛ لتصريح جملة من النصوص المتقدّمة ومنها الصحيح المتقدّم بعدم ثبوت الرجم به؛ ولعلّه لذا لم يوافقه أحد، ولم ينقل موافق له.
وبفحوى أدلّة المنع هنا يستدلّ على أنّه: لا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات عن الرجال مطلقاً؛ مع أنّه لا خلاف فيه إلاّ من الخلاف، فقال: يثبت بشهادتهم الحدّ دون الرجم
. ولا ريب في شذوذه، كما صرّح به بعض
الأصحاب، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه، فلا يُعبأ به، سيّما بعد قيام الأدلّة المتقدّمة على ردّه.
ولو شهد ما دون الأربعة أو ما في معناها لم يثبت الحدّ مطلقاً وحُدّوا للفِرية بالإجماع، ونصّ الكتاب، والسنّة
، فقال سبحانه «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»
وسيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع، وشهد ثلاثة، حُدّوا للفِرية ولم يرتقب حضوره.
ولا بدّ في الشهادة من ذكر الشهود المشاهدة للإيلاج في الفرج كالميل في المكحلة للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: «لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على
الإيلاج والإخراج»
وبمعناه آخر
، والخبران
.
وفي الموثّق: «لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على
الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة»
.
ولأنّ الشهادة إنّما تُسمَع بما عُوينَ أو سُمِع، ولا معنى للزنا حقيقةً إلاّ ذلك، فلا تسمع
الشهادة به إلاّ إذا عُوينَ كذلك، وربما أُطلق على غيره من التفخيذ ونحوه، فلو لم يصرّح الشهود به لم تكن الشهادة نصّاً في الموجب للحدّ.
وأمّا الموثّق: «إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أُقيم عليه الحدّ»
الخبر.
فقاصرٌ عن مقاومة ما مرّ سنداً وعدداً وعملاً؛ إذ لا قائل به عدا الشيخ، حيث احتمل العمل به بعد تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم
، ومحصّله: عدم اعتباره المعاينة في الجلد خاصّة.
واحتمله أيضاً خالي العلاّمة المجلسي فقال بعد ذكر نحو هذه الرواية ممّا ورد بتمام الحدّ في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان تحت لحاف واحد، والأخبار المعارضة لها، المتقدّم إلى جميعها الإشارة: والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن
الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدّالة على تمام الحدّ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، ويحمل الأخبار الدّالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها، ويحمل الأخبار الدالّة على ما نقص على
التقيّة لموافقتها لمذهبهم. إلى آخر ما ذكره
.
وهو حسن، إلاّ أنّه لمخالفته الأصحاب كافّة هنا حيث اعتبروا المعاينة مطلقاً من غير خلاف بينهم أجده، والأمر الاعتباري الذي تقدّم إليه أخيراً الإشارة مشكلٌ غايته، سيّما مع عدم ظهور
فتوى الشيخ بذلك، حيث ذكره على وجه الاحتمال، ومع ذلك احتمل فيه أيضاً ما يوافق الأصحاب من إرادة
التعزير من الحدّ، فليس الاحتمال فيه إلاّ للجمع.
والخال أيضاً احتمل محامل أُخر، بحيث يظهر منه عدم تعيّن الأوّل عنده؛ مع إشعار قوله: مع قطع النظر عن الشهرة، به. هذا.
مع أنّ
النصوص التي احتمل بها عدم اعتبار المعاينة في الجلد خاصّة لا تدلّ عليه كلّيةً، بل غايتها الدلالة عليه في موردها خاصّة، وهو صورة اجتماع الرجلين مثلاً تحت لحاف واحد، فلا دلالة فيها على المدّعى كلّيةً، ولا
إجماع مركب يوجبها؛ لما عرفت من وجود قائل بها وإن ندر،
كالمقنع والإسكافي.
وقوّاها أيضاً شيخنا
الشهيد الثاني، لا من حيث الاحتمال الذي ذكره ولذا لم يحتمله هو ولا غيره في محلّ البحث بل من حيث كونها أكثر عدداً وأصحّ سنداً من نصوص التعزير عنده، فكأنّه خرج عن الأصل بها في موردها خاصّة.
وبالجملة: الأظهر عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال، فينبغي طرح الموثّق، أو حمله على الاحتمال الثاني للشيخ، أو على ما ذكره بعض الأصحاب من كون التعبير بهذه العبارة في كلامه (علیهالسّلام) كناية عن قول الشاهد: إنّه وطئها
.
ولا بدّ مع ذلك من تواردهم واتّفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية، أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره لم يُحَدّ المشهود عليه، وحُدّوا للفِرية، بلا خلاف؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر، فلم يقم على الفعل الواحد أربعة شهود.
وللموثّق: ثلاثة شهدوا أنّه زنى بفلانة، وشهد رابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: «لا يحدّ ولا يرجم»
وظاهره كالعبارة ونحوها أنّه لا بدّ إذا تعرّض بعضهم لخصوصيّة أحد القيود الثلاثة من تعرّض الباقي لها واتّفاقهم عليها.
خلافاً لشيخنا في
المسالك والروضة وبعض من تبعه
، فقالا بعدم اشتراط التعرّض لها مطلقاً ولو تعرّض بعضهم لها؛ لخلوّ النصوص وكلام المتقدّمين عنه، وعدم دليل عليه، قالا: ويمكن تنزيل العبارة ونحوها على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه.
وهو حسن لولا الموثّق المتقدّم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.
ولا بدّ أيضاً من اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعةً، بمعنى: أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً، لا بمعنى: تلفّظهم بها دفعةً، وإن كان جائزاً، فلو أقام الشهادة بعض الشهود في غيبة الباقي حُدّوا للفرية ولم يُرتَقَب
أي لا ينتظر إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ، كما في الخبر: «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال
أمير المؤمنين (علیهالسّلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين (علیهالسّلام): حدّوهم، فليس في
الحدود نظرة ساعة»
.
وفي آخر: عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: «يجلدون
حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم»
.
وقصور السند مجبور بعدم الخلاف في الحكم، إلاّ من محتمل الخلاف، حيث قال: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرّقين
أحوط.
وفي المختلف حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعةً؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو المذهب عندنا
، مشعراً بدعوى الإجماع على الحكم.
وأظهر منه عبارة المسالك، حيث نسبه إلى مذهب الأصحاب
.
ويقرّب حمل كلام الخلاف على ما ذكر تصريحُ
الحلّي بنحو عبارته، ومع ذلك قال قبلها: ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلاّ إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجيء الباقون، جُلِد
حدّ المفتري؛ لأنّه ليس في ذلك تأخير
.
فلا إشكال في الحكم وإن حكي المخالفة فيه صريحاً عن ابن عمّ الماتن
يحيى بن سعيد في
الجامع؛ إذ لا ريب في شذوذه.
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعةً قبل اجتماعهم على الإقامة؟ قولان.
اختار أوّلهما الفاضل في القواعد وولده في شرحه
.
وثانيهما في التحرير
. وهو الأجود وفاقاً لجمع
؛ لتحقّق الشهادة المتّفقة، وعدم ظهور المنافي، مع
الشّك في اشتراط الحضور دفعةً، والخبران لا يدلاّن على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات.
ويتفرّع عليهما ما لو تلاحقوا فاتّصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير، فيحدّون على الأوّل قطعاً، وعلى الثاني احتمالاً، مع احتمال العدم؛ نظراً إلى فقد شرط الاجتماع حال الإقامة دفعةً، وانتفاء العلّة الموجبة للاجتماع، وهي: تأخير
حدّ القاذف، فإنّه لم يتحقق هنا.
واعلم: أنّ الحكم هنا بحدّ الشهود قبل الاجتماع للإقامة يدلّ بفحواه على الحكم بحدّهم إذا أبى بعضهم عن الشهادة، وبه صرّح الشيخ في الخلاف
والمبسوط والحلّي نافيين للخلاف فيه
، بل صرّح بالإجماع في الخلاف، وجعله مقتضى المذهب في تاليه؛ وهو
الحجّة.
مضافاً إلى الأولوية المتقدّمة، وقصّة
المغيرة المشهورة الصريحة في ذلك
، كالصحيح، قال: «قال أمير المؤمنين (علیهالسّلام): لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فأُجلَد»
.
خلافاً للفاضل في المختلف، فلم يوجب هنا حدّ القذف
.
وهو غريب، ودليله مع كونه
اجتهاداً في مقابلة
النصّ الصحيح وغيره غير مسموع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد كما هنا وفي
السرائر والتحرير والإرشاد
، وغيرها من كتب الأصحاب
، ولعلّه لا خلاف فيه؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض.
ولا يسقط الحدّ مطلقاً
بالتوبة بعد قيام البيّنة فليس
للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر؛ لثبوت الحدّ فيستصحب، وللنصوص المستفيضة:
منها زيادةً على ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار المرسل كالصحيح
بصفوان بن يحيى: في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: «إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه»
.
بناءً على أنّ المراد بقوله: «إن تاب فما عليه شيء» أي فيما بينه وبين الله سبحانه، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، كالمرتدّ فطريّاً إذا تاب على الأصح، هذا.
مضافاً إلى فحوى النصوص الدّالة على ردّه في الحفيرة مع هربه عنها إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة، وعدمه إذا ثبت بالإقرار
.
خلافاً للمفيد
والحلبي، فخيّرا الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه
. للأصل.
وفيه: أنّه بالعكس بعد ثبوت الحدّ في الذمّة، ومنعه لا وجه له. ولسقوط
عقوبة الآخرة بالتوبة، فالدنيا أولى.
وفيه: أنّه يسقط الأُخرويّة حتماً، والأولويّة تقتضي حتميّة سقوط الدنيويّة أيضاً لا جوازه، ولا يقولان بها.
ويسقط الحدّ لو كانت التوبة قبلها أي قبل قيام البيّنة مطلقاً رجماً كان أو غيره بلا خلاف أجده، وبه صرّح بعض
الطائفة، وبالوفاق بعض الأجلّة
؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى صريح
المرسلة كالصحيحة، المؤيّدة بعد
الوفاق بالأولويّة المتقدّمة سنداً للمفيد ومن تبعه، وفيها: رجل سرق أو شرب
الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: «إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميل لم يقم عليه الحدّ»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۶۰-۴۷۲.