حد سرقة الشريك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
ولو سرق
الشريك من المال المشترك ما يظنّه نصيباً له، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه لم يقطع ولو زاد نصاباً؛
للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع، بلا خلاف.
ولو علم عدم جواز تولّي القسمة كذلك، قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً؛ للعموم، وارتفاع الشبهة بالعلم.
قيل
: ويحتمل القطع مطلقاً مع بلوغ نصيب الشريك النصاب؛ لفساد القسمة، ووجود حقّ الشريك فيما أخذه بقدر النصاب. ويحتمل العدم كذلك؛ لوجود حقّه فيه، مع التأيّد بعموم ما سيأتي من قول
أمير المؤمنين (علیهالسّلام): «إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء»
والخبر الوارد فيمن سرق من
بيت المال: «لا يقطع، فإنّ له فيه نصيباً»
.
وفي الاحتمالين نظر؛ لأنّ فساد القسمة في
الشريعة لا يرفع أثر الشبهة الحاصلة من مظنّة جواز المباشرة لها بنفسه. ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال
السارق، فتأمّل.
والخبران قاصرا
السند، فلا يصلحان لتخصيص العموم، سيّما مع اعتضاده
بفتوى المشهور، ومعارضتهما بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۷-۸۸.