محل الحلق والتقصير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع
الاختيار .
(والمحلّ) لهما (بمنى، و) عليه ف (لو رحل قبله) ولو جاهلاً أو ناسياً (عاد) إليه (للحلق أو التقصير) مع
الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك،
وفيه : بل ظاهر
التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق.
أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب،
وآخر بنفي الخلاف.
للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال : «يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها».
ونحوه الخبر فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى.
(و) أما الحسن، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال : «يحلق في الطريق أو أين كان»
فمحمول على ما (لو تعذّر) العود، فإنه إذا كان كذلك (حلق أو قصّر حيث كان وجوباً) بلا إشكال كما في
المدارك ،
وفي غيره بلا خلاف.
(وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحباباً) مطلقاً؛ للأمر به في الصحيح
وغيره
كذلك. وإنما حمل على
الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال : «ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ولم يجعل عليه شيئاً».
خلافاً لجماعة فأوجبوا
البعث مطلقاً،
وقيّده الفاضل في
المختلف بصورة العمد،
ولا دليل على تفصيله. ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعاً كما قيل.
أما دفن
الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه، وأوجبه الحلبي.
والأصحّ
الاستحباب ؛ للصحيح : «كان
عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك» قال : وكان
أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : «من أخرجه فعليه أن يردّه».
ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب
الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۶- ۴۷۸.