مكروهات التضحية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يكره
التضحية بما يربيه وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار.
(ويكره
التضحية بما يربّيه) للخبرين.
(وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار) اجرة أو مطلقاً، بل يستحب
الصدقة بها؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع. قيل : وفي
المبسوط : لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوعاً، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدّق بثمنه. وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعاً أو نذراً، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال
الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۲.