ميقات الصبيان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويجرّد الصبيان من فَخّ بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من
مكة.
(ويجرّد الصبيان من فَخّ) بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من
مكة ، على ما ذكره جماعة،
وعن
القاموس أنه موضع بمكة،
و
النهاية الأثيرية موضع عندها.
ولا خلاف في الحكم؛ للصحيحين
وإن اختلفوا في المراد بالتجريد، أهو
الإحرام كما عن صريح الماتن في المعتبر،
وقريب منه الفاضل في
التحرير والمنتهى،
وأفتى به في الدروس،
وقوّاه في المسالك وإن جعل الإحرام بهم من الميقات أولى،
وتبعه في الجواز جملة من المتأخرين،
وعزاه بعضهم إلى الأكثر،
ويظهر آخر عدم الخلاف فيه.
أو نزع الثياب خاصة ولكن يحرم بهم من الميقات، كما عن السرائر،
وبه أفتى المحقق الثاني،
وجعله مراد الماتن في
التنقيح ؟ وتردّد بينهما بعض المتأخرين، قال : من عموم نصوص المواقيت، والنهي عن تأخير الإحرام عنها، وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد، فالتأخير تشريع.
ومن عموم لزوم
الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه
لبس المخيط والصحيح : «قدّموا من معكم من الصبيان إلى
الجحفة أو إلى
بطن مَرّ، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم»
وأن الإحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات، لطول المسافة، وصعوبة تجنبهم عن المحرّمات، كما لا يلزم من أصله.
وفي الأدلة من الطرفين نظر، ولا سيّما الصحيح المستدل به على الوجه الثاني وإن استدل به الشهيدان في
الدروس والمسالك
عليه أيضاً، فإنه على خلافه أظهر، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها عن الشيخ وغيره، واستدلوا على جواز إحرامهم من فَخّ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين، زعماً منهم ظهور
التجريد في الإحرام.
والمسألة قوية
الإشكال ، وحيث إن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات، بل وأفضليته، وأن التأخير إلى فَخّ إنما هو على سبيل الجواز، كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.
رياض المسائل، ج۶، ص۱۷۰- ۱۷۳.