؛ لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه، فالحجّة هو الإجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الاُمة، فلا وجه للتأمل في المسألة. وليس في أخبار قطع يد النبّاش دلالة عليه؛ لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة لا نبش القبر وهتك الحرمة. وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محلّ ذكرها.
ولا نقل الموتى بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة إجماعاً، وكذا إليها على الأشهر كما في القواعد والمنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والعزّيةوالسرائروالإصباح والذكرى والبيان
ومختصره لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردّهم له الظاهر في قبوله تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض، مؤيداً بما روي من نقل نوح (علیهالسّلام)آدم (علیهالسّلام)
، وإن لم يكن فيهما حجة، لاحتمال الاختصاص، وإمكان البلى ـ فتأمل ـ مع أن المنقول أن آدم (علیهالسّلام) كان في تابوت فأخرج التابوت، ويوسف (علیهالسّلام) في صندوق مرمر. ولا ريب أن الأحوط الترك.