• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كفارة الحلف بالبراءة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من حلف بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله (سلام‌الله‌عليهم)، على الاجتماع أو الانفراد لزمته كفّارة الظهار فإن عجز فكفّارة يمين، إمّا بمجرّده أو بعد الحنث.



قيل كما عن الشيخين وجماعة من القدماء : من حلف بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله (سلام‌الله‌عليهم)، على الاجتماع أو الانفراد لزمته كفّارة الظهار فإن عجز فكفّارة يمين، إمّا بمجرّده، كما عن [[|الطوسي]] والقاضي ، بل في الغنية الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب ، أو بعد الحنث، كما عن المفيد والديلمي ، ووافقهم ابن حمزة في أصل الكفّارة، إلاّ أنّه جعلها كفّارة نذر.


ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأساً، فضلاً عمّا يدل على أنّها مرتّبة أو مخيّرة، ومع ذلك لا دليل عليه من الأُصول، ولا الإجماع المقطوع به؛ لشدّة الاختلاف، ولا المحكي سوى ما تقدّم، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد، ومصير أكثر المتأخّرين إلى العدم معارَض بمثله من الشيخ في الخلاف ، فإنّه ادّعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم ـ ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب، بل وادّعى الحلّي رجوعه في المبسوط أيضاً.


ومع تعارضهما لا بدّ من المصير إلى حكم الأصل، وهو النفي مطلقاً، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى، ولعلّها المراد من الأخبار التي ادّعاها الشيخ ; وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً، بل ولا ظاهراً، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني، وهو ترتّبها على الحنث، لا مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.


وهنا قولان آخران: أحدهما للصدوق، فأوجب الكفّارة، لكن غير ما مرّ، بل الصيام ثلاثة أيّام، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.
وثانيهما لشيخنا في التحرير والمختلف، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة، وهو: التكفير بإطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله تعالى؛ للصحيح.
لكنّه مكاتبة، ومع ذلك فهو شاذّ، كما صرّح به بعض الأجلّة، ولكنّه أحوط، وأحوط منه المصير إلى الأوّل، هذا.


ولا خلاف في تحريمه، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره وادّعي على ذلك الإجماع، ويدلُّ عليه بعض المعتبرة، كالمرسل كالصحيح على الصحيح: سمع رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رجلاً يقول: أنا بري‌ء من دين محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، فقال له رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «ويلك إذا برئت من دين محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فعلى دين من تكون»؟ قال: فما كلّمه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتى مات. فتأمّل.
وأصرح منه آخر: «لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة صادقاً أو كاذباً فقد بري‌ء منّا».


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۵۸-۵۵۹.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۰.    
۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۲۱.    
۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۳.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۷۰.    
۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۲۱.    
۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۳.    
۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۵۸-۵۵۹.    
۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۸۸.    
۱۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۵۳.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۲۱.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۹۷.    
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۱۲.    
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۹۴.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۰۸.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۰۹.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌،ج۸، ص۱۴۱.    
۲۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۹۵.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۶۱، ح۷.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۷۸، ح۴۳۳۰.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۹۹، ح۱۱۰۸.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۹۰، أبواب الكفارات ب۲۰، ح۱.    
۲۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۶۵.    
۲۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۸۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۸، ح۱.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۷۳، ح۴۳۱۰.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۴، ح۱۰۴۱.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۲، أبواب الأيمان ب۷، ح۱.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۸، ح۲.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۷۵، ح۴۳۱۷.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۴، ح۱۰۴۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۳، أبواب الأيمان ب۷، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۲۹-۴۳۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات | أقسام الكفارات




جعبه ابزار