إجازة السيد تصرفات مملوكه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي
إجازة السيد لتصحيح تصرفات مملوكه.
لا خلاف في أنّ المملوك محجور عليه فلا تصح تصرفاته ومعاملاته، إلّا أنّه لا شبهة في أنّه ليس مسلوب العبارة مثل
المجنون بحيث لا يترتب على أفعاله وأقواله
أثر بوجه، كما أنّه لا يكون
كالحرّ العاقل بحيث يكون مستقلًا في التصرفات، وإنّما هو
برزخ بينهما، فلا تصح معاملاته في ماله ولا في نفسه ما لم يأذن له مولاه؛ لأنّه وماله ملك لمولاه، ومن هنا إذا وقعت منه تلك التصرفات بلا
إذن مولاه كانت بحاجة إلى اجازته لتصحّ وتكون نافذة، كما هو مختار مشهور الفقهاء في كلماتهم.
وهي من هذه الناحية تكون من اجازة المالك بحسب الحقيقة، فتوقفت صحته على صحة عقد الفضولي باجازة المالك، وإن كان في المسألة روايات خاصة تدل على الصحة أيضاً.
وقد تعرض الفقهاء للبحث في
نكاح المملوك بغير إذن مولاه، وأنّه هل يمكن تصحيحه
بإجازة المولى أم لا؟ وتعددت الأقوال في المسألة إلى أربعة- على ما ذكره المحقق في الشرائع
-:
الوقوف على إجازة المالك.
كون إجازة المالك كالعقد المستأنف.
يبطل النكاح في
العبد والأمة وتلغو الإجازة.
اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة.
والقول الأوّل هو مختار أكثر الفقهاء وهو الأشهر.
وأمّا القول الثاني فهو مختار
الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال: «ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلًا، فإن رضي
المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف».
ويحتمل أن يكون مراده من البطلان هو الوقوف على الإجازة. قال
الشهيد الثاني في المسالك: «الأولى تنزيل كلام الشيخ على المعنى الأوّل، وجعلهما قولًا واحداً».
ونسب الشهيد الثاني
القول الثالث
لابن إدريس ، وأمّا القول الرابع فقد نسبه البعض إلى ابن حمزة، وهو مختار
المحقق البحراني في الحدائق.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۲-۱۱۳.