إنكار الدعوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا ادّعى شخص على آخر فالمدّعى عليه لا يخلو أمره من ثلاث حالات:
الأولى: أن يقرّ بما ادّعي عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
الثانية: أن ينكر ذلك، فيطالب المدّعي بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها، ولو لم يكن له بيّنة استحلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن امتنع وردّ
اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت مدّعاه وإلّا سقط،
ولو نكل المنكر؛ بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ اليمين على المدّعي، فهل يقضى عليه بمجرّد
النكول أو يردّ الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقّه وإلّا سقط؟ قولان:اختار جماعة الأوّل؛
لرواية
جميل وهشام عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه»،
حيث جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه كما جعل البيّنة في جانب المدّعي، والتفصيل يقطع
الاشتراك ومخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ، وهو موجود مع الردّ لا مع النكول.
واختار آخرون الثاني
وهو المشهور،
بل ادّعي عليه
الإجماع ؛
للأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي
من غير تفصيل.
الثالثة: أن يسكت، وقد تقدّم حكمه آنفاً تحت عنوان: (ما يتحقّق به الإنكار).
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۷۴-۴۷۵.