• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجل (الاستعاضة عن الأجل بمال)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
هو طلب العوض عن الوقت الذي يحدد لإنتهاء الشيء بمال.ولها صور:




أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، وحكمه- كما نص عليه جمع من الفقهاء- البطلان في الحالتين معاً.
[۲] اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
[۴] المفاتيح، ج۳، ص۵۹.
وفي مجمع الفائدة : أنّه ظاهر الأكثر، وفي الرياض : أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر، بل في الحدائق : أنّه المشهور؛ للغرر وجهالة الثمن.
ولكن حكم الشيخ في النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، وحكى هذا القول عن المفيد وابن البراج أيضاً؛حكاه عنهما البحراني في الحدائق لرواية محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع.
[۱۳] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۴۳۱.

قال العلّامة في التحرير : «لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين، والوجه عندي البطلان، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً». وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل، ولكن في مفتاح الكرام : «أنّ ظاهر السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية أنّ الخلاف واقع في كلتا المسألتين، بل هو صريح جملة منها».
[۱۵] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۴۲۹.




أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة:
فقد ذكر السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس والمحقّق الثاني وغيرهم أنّه يجوز بيع المتاع نسيئة بزيادة عن ثمنه، بل في السرائر وجامع المقاصد نفي الخلاف عنه من دون تقييد بعلم المشتري، ولكن قيّده عدة من الفقهاء كالمحقّق
[۲۱] الشرائع، ج۲، ص۲۸۱.
والعلّامة والشهيد
[۲۴] اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
بعلم المشتري به.وقيّده الشهيدان
[۲۵] اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
والمحقّق الأردبيلي وغيرهم
[۲۸] الحدائق، ج۹، ص۱۳۳.
بقيد آخر وهو عدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة.



تأجيل الدين الحالّ مقابل زيادة:
جمهور الفقهاء
[۳۱] الدروس، ج۳، ص۴۵۳.
على أنّه لو أخّر الأجل في الدين الحال بزيادة، لم تثبت الزيادة ولا الأجل، وقد ادعى عدم الخلاف فيه، بل الإجماع .
[۳۵] مهذّب الأحكام، ج۲۱، ص۲۰.
قال العلّامة في القواعد : «وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ولا تثبت الزيادة».
وقال العاملي في مفتاح الكرامة ذيل هذه العبارة: «كما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع [[|والتذكرة]] والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسيّة والمسالك والكفاية، وفي الأخير:أنّه المشهور بين الأصحاب ، ومثاله أن يعبّر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من دون‏ ذكره في عقد (آخر) كأن يقول: أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد مستحب الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مهراً أو غيره كما في النافع وغيره...» إلى أن قال: «ومنه يعلم الحال فيما لو أجّل الحالّ بزيادة فيه كما نبّه عليه المصنّف ونصّ عليه في المبسوط ، بل لا يصحّ بذلها ولا أخذها».
[۳۷] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۵۵.
وفي الجواهر: «لم تثبت الزيادة ولا الأجل بل هو الربا المحرّم، بلا خلاف ولا إشكال».



تعجيل الدين المؤجّل باسقاط بعضه:
صرّح جمع من الفقهاء
[۳۹] الشرائع، ج۲، ص۳۲۵.
[۴۱] الدروس، ج۳، ص۴۵۳.
[۴۴] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۵۵.
بجواز تعجيل الدين المؤجّل في مقابل إسقاط بعضه مع التراضي. وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال. واستدلّ له بوجود المقتضي وفقد المانع مضافاً إلى الإجماع والنص.
[۴۷] مهذّب الأحكام، ج۲۱، ص۲۰.
ففي مرسل أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الاجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أ يحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال:«نعم». ومثله صحيح الحلبي عنه عليه السلام. وهل يكفي مجرّد الرضا في الاسقاط أم يتوقّف على اللفظ الدالّ على البراءة ؟ فيه قولان.


 
۱. التحرير، ج۲، ص۳۲۳.    
۲. اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
۳. الروضة، ج۳، ص۵۱۴.    
۴. المفاتيح، ج۳، ص۵۹.
۵. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۲۷.    
۶. الرياض، ج۸، ص۲۱۴.    
۷. الحدائق، ج۱۹، ص۱۲۲.    
۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۲۷.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۰۲.    
۱۰. النهاية، ج۱، ص۳۸۷- ۳۸۸.    
۱۱. الحدائق، ج۱۹، ص۱۲۲.    
۱۲. الروضة، ج۳، ص۵۱۵.    
۱۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۴۳۱.
۱۴. التحرير، ج۲، ص۳۲۳.    
۱۵. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۴۲۹.
۱۶. الناصريات، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۸. السرائر، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۰۴.    
۲۰. المسالك، ج۳، ص۲۲۶.    
۲۱. الشرائع، ج۲، ص۲۸۱.
۲۲. التذكرة، ج۱۱، ص۲۵۵.    
۲۳. التحرير، ج۲، ص۳۲۴.    
۲۴. اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
۲۵. اللمعة، ج۱، ص۱۳۱.
۲۶. الروضة، ج۳، ص۵۲۱.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۳۶.    
۲۸. الحدائق، ج۹، ص۱۳۳.
۲۹. المبسوط، ج۲، ص۱۶۲.    
۳۰. القواعد، ج۲، ص۱۰۴.    
۳۱. الدروس، ج۳، ص۴۵۳.
۳۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۳۲.    
۳۳. الحدائق، ج۲، ص۲۰۹.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۴.    
۳۵. مهذّب الأحكام، ج۲۱، ص۲۰.
۳۶. القواعد، ج۲، ص۱۰۴.    
۳۷. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۵۵.
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۴.    
۳۹. الشرائع، ج۲، ص۳۲۵.
۴۰. القواعد، ج۲، ص۱۰۴.    
۴۱. الدروس، ج۳، ص۴۵۳.
۴۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۳۲.    
۴۳. الحدائق، ج۲۰، ص۲۰۹.    
۴۴. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۵۵.
۴۵. الروضة، ج۳، ص۵۲۱.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۶.    
۴۷. مهذّب الأحكام، ج۲۱، ص۲۰.
۴۸. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۹، ب ۷ من الصلح، ح ۲.    
۴۹. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۸، ب ۷ من الصلح، ح ۱.    
۵۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۳۲.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۲۳-۳۲۵.    



جعبه ابزار