الأحبولة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي
المصيدة ويمكن أن يكون من أي شيئ.
الاحبول والاحبولة بمعنى الحِبالة، وهي المصيدة من أي شيء كانت
، وجمع الاحبول أحابيل، وجمع الحِبالة حَبائل، يقال: حَبَلتُه واحتبلتُه إذا صِدتَه بالحبالة.
وليس
للفقهاء إطلاق آخر غير
المعنى اللغوي.
يقع البحث عن
حكم الصيد بالاحبولة وما
يشابهها في
فرعين من فروع الصيد:
أنّ الحيازة الموجبة
للملك هل تحصل بمجرد إثبات الصيد في الاحبولة- ولو لم يخرجه
الصائد منها- أو أنّه لا يملكه إلّا بعد إخراجه منها؟
أنّ الصيد لو
مات في الاحبولة
والشرك فهل يحل بذلك
لحمه أو لا؟
أمّا بالنسبة للأوّل فقال
العلامة الحلي:
«لو أثبت صيداً في احبولة أو
سمكة في
شبكة فله
بيعه وإن لم يأخذه».
وصريح في حصول الملكيّة ومثله عبارات الآخرين.
وأمّا بالنسبة للثاني فقال الشيخ الطوسي:
«الاحبولة شيء ينصب للصيد يتعلّق به من
حبلٍ أو شبكة أو شَرَك ونحو هذا، فإذا وقع فيه فقتله لم يحل
أكله، سواء كان فيها
سلاحٌ فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح، بلا
خلاف».
وعدّه في كشف اللّثام في عداد ما يحرم من الصيد بالإجماع
؛ لأنّه
ذكاةٌ بغير قصد كما عن
العلّامة.
فالنتيجة أنّه إذا أدرك الصائد ذكاته حل، وإلّا فلا.
والكلام في تفصيل الحكمين وفي دليلهما موكول إلى محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۴.