الإباحة الشرعية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الاباحة التي يجعلها الشارع بلا
جعل ولاية.
تساوي في اللغة معنى لفظ
الإباحة (مطلقا).
تستعمل الإباحة الشرعية في كلمات الفقهاء في معنيين:
المعنى العام و
المعنى الخاص.
وهو كل حكم بالاباحة من قبل
الشارع، في قبال
الأحكام الشرعية الاخرى
كالحرمة و
الوجوب و...
وهذه الإباحة قد تكون تكليفيّة، وقد تكون
وضعية.هذا، وقد تعرّض
الفقهاء إلى البحث في معانيها وأقسامها وأسبابها والآثار المترتبة عليها وطرق معرفتها، فراجع مصطلح «إباحة».
وهو إباحة الشارع
التصرّف في المال لغير المالك لا على سبيل
الولاية.وهذا المعنى للإباحة يختص بباب الأموال والتصرّف فيها من قبل غير المالك لها خروجاً واستثناءً عن
قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون
اذنه ورضاه، بينما المعنى الأوّل للاباحة لا يختصّ بذلك بل يشمل جميع أفعال المكلّفين التي أباحها الشارع.
والإباحة الشرعية بالمعنى
الخاص تارة يجعلها الشارع ابتداءً لعناوين خاصّة من قبيل جعل الإباحة للمارّة في
الأكل من الثمار بالقدر المحدود أو إباحة التصرف في مال الغير في مفازة أو في حال
المخمصة و
الضرورة مع ضمان قيمتها لصاحبها أو إباحة تصرّف
الملتقط للمال بعد تعريفه
سنة أو من دونها أو إباحةالأكل من بيوت الأقارب إلى غير ذلك من موارد جعل إباحة التصرف لغير المالك في مال الغير مجّاناً أو مع الضمان.وهذه إباحة شرعية ابتدائية أي مجعولة من قبل الشارع
ابتداءً.
واخرى تكون الإباحة الشرعية مسبّبة عن
معاملة لم يقصد بها المتعاملان الإباحة بل الملك إلّا أنّ الشارع قد حكم فيها بالاباحة، فكان أثرها الإباحة الشرعية.وهذا ما ذكره الفقهاء في مبحث المعاطاة من
البيع حيث نسب إلى المشهور أنّ المعاطاة لا توجب الملك وإن قصد المتعاطيان الملك، وإنّما توجب إباحة التصرّف شرعاً لكلٍّ من الطرفين فيما أخذه من الآخر.
وهي الإباحة المعلَّقة على إذن المالك أو المأذون من قِبله، وهذه
الإباحة تكون في مقابل الإباحة الشرعية بالمعنى الأخص، كما هو واضح.
وقال
السيد الخوئي في بحث المعاطاة: «إذا رضي المالك بجواز التصرّف في ماله غير مبني على العقد الفاسد فانّه يجوز التصرّف فيه حينئذٍ، لكن الإباحة في هذا الفرض إباحة مالكية. وأمّا الإباحة المترتّبة على
المعاطاة- على القول بإفادتها ذلك- إباحة شرعية».
وهي الإباحة لمطلق التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك
، في قبال الإباحة المقيّدة، أي إباحة بعض التصرّفات دون بعض.وقال
السيد محمد بحر العلوم: «إنّ الإباحة المستفادة من الحلّ في المستثنى مردّدة بين معنيين: الإباحة المسبّبة عن الملك التي هي من آثاره، والإباحة المجردة عنه
المقابلة له وإن عمّت سائر التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك».
وربّما يراد بالمطلقة هو التجرّد عن
القيد كإباحة شرب الماء في مقابل المقيّدة- أو المشروطة- التي تثبت في فرض تحقق القيد كإباحة
الإفطار للمكلَّف في شهر
رمضان مشروطاً بالسفر.
ويراد بها أحد معنيين:
فقد تطلق على مجرّد الإباحة في قبال الإباحة العقدية.وقد تطلق على خصوص الإباحة الشرعية التعبّدية
- بالمعنى الأخص- التي تعدّ حكماً شرعياً يترتب على موضوعه ولا ربط لها برضا
المالك، في قبال الإباحة الشرعية التي تترتب في طول رضا المالك أو في قبال الإباحة الانشائية التي تكون مقصودة للمالك.
الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۷.