الإحصار (نية التحلل)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإحصار (توضيح).
الثاني من الشروط التي ذكرها
الفقهاء في حصول التحلّل بعد
الإحصار نيّة التحلّل، بمعنى أنّه يجب عليه
مضافاً إلى الهدي ونيّة
القربة ، نيّة التحلّل من الإحرام عند ذبح الهدي، كما ذهب إليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان والشهيدان وغيرهم من الفقهاء المعاصرين،
ونسبه
السيد العاملي إلى
الأكثر ،
وادّعى
السيد الطباطبائي عدم وجدان
الخلاف فيه بينهم.
ومستندهم في ذلك التمسّك بأنّه عمل، وأنّ «الأعمال بالنيّات»،
وأنّ الذبح يقع على وجوه ولا ينصرف إلى بعضها إلّا بالنيّة، وأنّ التحلّل من
الإحرام قصدي فيجب نيّة التحلّل عند ذبح الهدي للخروج من الإحرام، كما يحتاج تحقّق الإحرام والدخول فيه إلى نيّة الإحرام.
قال: «إذا أراد التحلّل من حصر العدوّ فلا بدّ فيه من نيّة التحلّل قبل الدخول فيه، وكذلك إذا احصر بالمرض».
قال: «لا يحلّ إلّا بعد الهدي ونيّة التحلّل».
وقال
يحيى بن سعيد : «وينويان(أي المحصر والمصدود) معاً التحلّل، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى».
قال
الشهيد الثاني في شرح عبارة
الشرائع : «والمراد ببعديّة الهدي والنيّة أنّ
الإحلال لا يتحقّق إلى أن يذبح الهدي أو ينحره ناوياً به التحلّل».
واستشكل فيه جماعة من الفقهاء
كالمحقق الأردبيلي و
السبزواري و
النراقي والنجفي،
فذهبوا إلى عدم وجوبها وعدم شرطيّتها للتحلّل. وبه صرّح جمع من المعاصرين
أيضاً، ولم يتعرّض بعضهم لشرطيّتها بالمرّة.
ودليلهم
الأصل والاطلاقات بعد عدم تمامية ما استدلّ به على
الاشتراط ، فإنّ حديث: «الأعمال بالنيّات» لا يدلّ على
اعتبار نيّة التحلّل هنا وإلّا لاقتضى في غيره أيضاً.
مضافاً إلى كونه أجنبيّاً عمّا نحن فيه؛ لأنّ معناه أنّه إن قصد العامل بعمله الزخارف الدنيوية فله ما قصد، وإن قصد الآخرة فله أجر العمل وثوابه. كما لا تتمّ دلالة غيره أيضاً؛ لأنّهما عين المدّعى،
فيمكن
الاكتفاء بقصد القربة بعد عدم
اشتراك التحلّل وغيره في ذبح الهدي في مفروض المسألة، فلا يحتاج إلى نيّة التعيين. ولا يمكن قياس الخروج عن الإحرام بالدخول فيه كما يتحلّل غير المحصر والمصدود بإتمام النسك من غير
اشتراطه بنيّة.
ومع عدم تماميّة أدلّة الاشتراط، يكفي التمسّك بالأصل والإطلاقات لنفي اشتراط نيّة التحلّل،
وإن كان
الالتزام به موافقاً للاحتياط،
كما قال
المحقّق الأردبيلي : «قد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلّل وللإحلال، بل الذي فهم من الدليل هو ما تيسّر من الهدي، فالظاهر أنّه منها حينئذٍ يجب ويكفي ذبحه بعد الصدّ؛ للأمر به حينئذٍ وإن لم يعلم حصول التحلّل بعده ولا يخطر بباله. نعم، يمكن اعتبار عدم قصد أمر آخر ويقصد كونه للأمر به حين الصدّ. وأمّا وجوب نيّة التحلّل و
المقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر، والأصل ينفيه، والتكليف الزائد يحتاج إلى الدليل، والاحتياط طريق
السلامة فلا يترك».
وذهب
السيد الگلبايگاني إلى
ابتناء المسألة على أنّ الإحلال والإحرام من قبيل
الإنشائيات أو الأحكام فإن كانا من قبيل الإنشائيات وجب نيّة التحلّل؛ لأنّ الخروج عن الإحرام كالدخول فيه يحتاج إلى النيّة
كالزوجية و
الملكية ، فكما أنّ العلقة بينهما تحتاج إلى العقد فكذلك ارتفاعهما. وأمّا بناءً على أنّ الإحرام والإحلال من قبيل الأحكام كالصوم والصلاة فلا يحتاج
الخروج عنه إلى النية.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۸۷-۸۸.