• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحصار (توضيح)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
الإحصار، هو إفعال من الحصر، والحصر هو الجمع و الحبس و المنع عن السفر وغيره، والإحصار هو الحبس لمرض، ويطلق الحصر بمعنى الصدّ أيضاً، فيقال للمحبوس: المحصور . وعرّفه بعض اللغويين بأنّه المنع عن بلوغ المناسك لمرض ونحوه.
الإحصار (أثره)، يترتّب على تحقّق الإحصار في الحجّ و العمرة أثر واحد هو جواز التحلّل للمحرم بهما قبل إتمامهما ، وهو ما يقع البحث عنه في جملة امور: الأوّل ـ جواز التحلّل بالإحصار، الأمر الثاني ـ ثبوت الإحصار في الحجّ الصحيح والفاسد، الأمر الثالث ـ التحلّل رخصة لا عزيمة ، الأمر الرابع ـ انكشاف الخلاف بعد التحلل.
الإحصار (أسبابه)، يبحث هنا عن سبب الإحصار هل ينحصر بالمرض فقط أم تلحق به الموانع الاخرى التي توجب تعذّر إتمام النسك من كسر أو هلاك دابة أو غير ذلك؟ وعلي أىٍّ من التقديرين فهل يعمّ حكم الإحصار السبب الذي يرجى معه زوال المانع أم يختصّ بما يقطع بعدم زواله؟ فالبحث يقع في مقامين: ۱- المرض، ۲- موانع إتمام النسك غير المرض.
الإحصار (التحلل في الإحرام المطلق)، اشترط الفقهاء لتحقّق التحلّل في الإحرام المطلق اموراً كبعث الهدي وذبحه ولزوم نيّة التحلّل عند ذبح الهدي و الحلق أو التقصير.
الإحصار (مكان ذبح الهدي)، بعد اتّفاق الفقهاء على لزوم الهدي للتحلّل اختلفت عباراتهم في مكان الذبح، وأنّه هل يجوز له ذبح الهدي في مكانه في أنواع الحج والعمرة، أو يجب بعث الهدي إلى محلّه، أو يفصّل فيه بين أنواع الحج والعمرة؟
الإحصار (نية التحلل)، الثاني من الشروط التي ذكرها الفقهاء في حصول التحلّل بعد الإحصار نيّة التحلّل، بمعنى أنّه يجب عليه مضافاً إلى الهدي ونيّة القربة ، نيّة التحلّل من الإحرام عند ذبح الهدي.
الإحصار (الحلق والتقصير)، اشترط جماعة من الفقهاء لتحلّل المحصر التقصير أيضاً، فإذا بلغ الهدي محلّه وحضر الوقت الذي واعد أصحابه- بناءً على لزوم البعث- يقصّر ويحلّ من كلّ شي‏ء إلّا النساء كما سيأتي.
الإحصار (التحلل في الإحرام المشروط)، حيث يستحبّ للمحرم عند نيّة الإحرام أن يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ما يمنعه عن إتمام نسكه،و المقصود بالبحث هنا هو فائدة الاشتراط و آثاره كسقوط الهدي و تعجيل التحلّل قبل بلوغ الهدي محلّه.
الإحصار (مايتحلل المحصر منه)، يتحلّل المحصر بالهدي و التقصير من كلّ شي‏ء إلّا من النساء ، وأمّا التحلّل من النساء فيختلف حكمه في الحجّ والعمرة المفردة وعمرة التمتّع.
الإحصار (مايجب بعده)، إذا تحلّل المحصور لا يسقط عنه الحج والعمرة، بل يجب عليه الإتيان بهما في القابل إن كانا واجبين مستقرّين في ذمّته، أو تبقى الاستطاعة ثابتة إلى السنة القادمة، وأمّا لو كان مندوباً فإنّ حكمه يبقى على الندب ولم يجب تداركه.
الإحصار (زواله)، لو بعث المحصر بهديه ثمّ خفّ عنه المرض بحيث ظنّ أو احتمل إدراك النسك فهل يجب عليه إتمام النسك ؟ ولو سار ولم يدرك الموقفين فما هي وظيفته بالنسبة إلى ما في ذمّته، وكيف يتحلّل من ذلك؟ وفيما يلي نبحث عن حكم فروض زوال الإحصار .



جعبه ابزار