• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحصار (التحلل في الإحرام المطلق)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإحصار (توضيح).
اشترط الفقهاء لتحقّق التحلّل في الإحرام المطلق اموراً كبعث الهدي وذبحه ولزوم نيّة التحلّل عند ذبح الهدي و الحلق أو التقصير ، وفيما يلي تفصيل ذلك:




يجب على المحصر ذبح الهدي عند إرادة التحلّل
[۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۴۹.
[۱۰] تفصيل الشريعة (الحج)، ج۵، ص۴۵۹- ۴۶۰، ۴۶۷.
بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع من غير واحد من الفقهاء؛
[۱۶] المنتهى، ج۱۳، ص۴۱.
[۱۹] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»، فإنّه صريح في وجوب الهدي عند الإحصار.

۱.۱ - شمول الآية والرواية لوجوب الهدي عند الإحصار


ولا إشكال في شمول الآية للإحصار المصطلح ، فإنّه بناءً على إطلاقه في الإحصار لغة- لوروده في صدّ المشركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه- يشمل كلّاً من الصدّ والإحصار.
[۲۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۲۴.
هذا مضافاً إلى ما ورد في روايات متعدّدة: منها: صحيحة معاوية بن عمّار ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: «يواعد أصحابه‏ ميعاداً ، فإن كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر ... وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة»، وغيرها ممّا سيأتي.

۱.۲ - عدم الفرق اشتراط التحلل بالهدي


ثمّ إنّه لا فرق في اشتراط التحلل بالهدي بين أنواع الحج والعمرة في هدي الإحصار كما يشهد له ما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، وصرّح به بعض الفقهاء، ففي الجواهر قال: «إذا تلبّس هذا بالإحرام لحج أو عمرة تمتّع أو مفردة، ثمّ احصر كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان قد ساق، ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً، ومكّة إن كان معتمراً بلا خلاف أجده في تحلّله بالهدي، بل توقّته، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى الكتاب والسنّة». وستأتي الإشارة إلى سائر كلمات الفقهاء في مبحث مكان ذبح الهدي في إحرام الحج والعمرة. وكذا لا فرق في الهدي الذي يتحلّل به بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة »؛ لشمول الإطلاقات لها.
وهذا كلّه ممّا لا كلام فيه وإنّما الكلام والبحث لدى الفقهاء في تفاصيل مسائله كمكان الهدي وزمانه وما يكفي فيه وحكم العجز عنه وغير ذلك والتفصيل كالتالي:

۱.۳ - مكان الذبح


الإحصار (مكان ذبح الهدي) ،بعد اتّفاق الفقهاء على لزوم الهدي للتحلّل اختلفت عباراتهم في مكان الذبح، وأنّه هل يجوز له ذبح الهدي في مكانه في أنواع الحج والعمرة، أو يجب بعث الهدي إلى محلّه، أو يفصّل فيه بين أنواع الحج والعمرة؟

۱.۴ - زمان الذبح



۱.۴.۱ - في العمرة


ذهب الفقهاء كالشيخ الطوسي و القاضي و ابن حمزة وغيرهم
[۳۰] شرح التبصرة، ج۴، ص۳۰۴- ۳۰۵.
[۳۱] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۵- ۵۳۶، م ۱۳۸۱.
[۳۲] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
[۳۶] مناسك الحج (مكارم الشيرازي)، ج۱، ص۱۶۱- ۱۶۵، م ۳۴۲.
إلى عدم زمان معيّن شرعاً لذبح الهدي في العمرة، فيجوز له ذبحه في كلّ زمان أراد تعيينه؛ للأصل و إطلاق ما تقدّم من الروايات، بعد عدم الدليل على تعيين زمان خاص. وإن كان الأحوط عند بعضهم
[۳۸] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۵، م ۱۳۸۱.
كون الذبح في إحرام عمرة التمتّع يوم الميعاد قبل خروج الحجّاج إلى عرفات .
ولا يخفى ابتناء ذلك على وجوب إرسال الهدي إلى مكّة، وأمّا بناءً على جواز الذبح حيث احصر في مطلق العمرة أو في العمرة المفردة فيجوز له ذبحه حيث احصر.
قال الفاضل الهندي : «زمانه أي هدي التحلّل عن الحصر عن العمرة كلّ ما يعيّنه لمن يبعث معه الهدي إلّا عمرة التمتّع - على قول الراوندي - فكالحجّ».

۱.۴.۲ - في الحج


وأمّا في الحج فقد ذهب كثير من الفقهاء كالشيخ الطوسي ومن تبعه والمحقق والعلّامة الحليّين والشهيد وغيرهم
[۴۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
[۵۰] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۶، م ۱۳۸۲.
إلى أنّ زمان الذبح في الحج يوم النحر .
وظاهر ابن زهرة الإجماع عليه؛ استناداً إلى ما تقدّم من رواية معاوية بن عمّار ، قال: سألته عن رجل احصر فبعث بالهدي، قال: «يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في الحج فمحلّ الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحلّ».
كما أنّه ظاهر جماعة آخرين أيضاً، حيث حكموا فيمن تحلّل ثمّ بان أنّ هديه لم يذبح، ببعث الهدي في العام القابل، وهذا ظاهر في فوات الوقت الخاص بالذبح في عام الحصر.
نعم، أضاف بعضهم
[۶۰] مناسك الحج (المكارم الشيرازي)، ج۱، ص۱۶۵، م ۳۴۲.
جواز الذبح في أيّام التشريق أيضاً مستدلّاً عليه بأنّها أيّام النحر في الحجّ، ويمكن أن يراد بيوم النحر في صحيح معاوية الجنس الشامل لها أيضاً،
[۶۲] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
واختاره العلّامة الحلّي في القواعد وقال: «وزمانه يوم النحر وأيّام التشريق».
وقال الفاضل الهندي: «وعن الحج يوم النحر وأيّام التشريق؛ فإنّها أيّام ذبح الهدي في الحج»، مع اعترافه باقتصار الفقهاء في مبحث الحصر على يوم النحر، ونسب الشهيد أيّام التشريق إلى القيل.
وفي قبال ذلك ذهب جماعة من المعاصرين
[۶۶] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۶، م ۱۳۸۲، تعليقة الخوئي والتبريزي.
إلى عدم لزوم زمان معيّن لذبح الهدي في الحج، بل زمانه كلّ ما يعيّنه المحصر لمن يبعث معه الهدي كما في العمرة.

۱.۵ - كفاية هدي السياق وعدمها


إذا ساق المحرم هدياً معه كما في حج القران ، ثمّ احصر ولم يتمكّن من الإتيان بالحج، فهل يكفيه ذبح ما ساقه للتحلّل عن الإحرام أو يجب عليه هدي آخر غير هدي السياق؟

۱.۵.۱ - عدم الاجتزاء بهدي السياق


۱- المحكي عن عليّ بن بابويه و ابن الجنيد عدم الاجتزاء بهدي السياق، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق أيضاً، قال: «إذا قرن الرجل الحج والعمرة فأُحصر بعث هدياً مع هديه، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه»، وهو قريب لما روي عن فقه الرضا عليه السلام أيضاً.
وحمله ابن إدريس على صورة الإشعار و التقليد فقال: «فمراده كلّ واحد منهما ( الحج والعمرة) على الانفراد ، ويقرن إلى إحرامه بواحد من الحج أو من العمرة هدياً يشعره أو يقلّده، فيخرج من مكّة بذلك وإن لم يكن ذلك عليه واجباً ابتداءً ... فأمّا قوله: بعث هدياً مع هديه إذا احصر، يريد أنّ هديه الأوّل الذي قرنه إلى إحرامه ما يجزيه في تحليله من إحرامه؛ لأنّ هذا كان واجباً عليه قبل حصره، فإذا أراد التحلّل من إحرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا... فيجب عليه هدي آخر لذلك... وما قاله قويّ معتمد».
وكذا العلّامة الحلّي في المختلف فإنّه- بعد حكاية ما تقدّم عن ابن بابويه- قال: «وقال ابن الجنيد- ونِعم ما قال-: فإذا احصر ومعه هدي قد أوجبه اللَّه بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعار ولا غيره أجزأه عن إحصاره».
واستدلّ على عدم الاجتزاء بأنّه: «مع إيجاب الهدي، أنّه قد تعيّن نحر هذا الهدي أو ذبحه بسبب غير الإحصار، فلا يكون مجزئاً عن هدي الإحصار؛ لأنّ مع تعدّد السبب يتعدّد المسبّب. و(أمّا) مع عدم إيجابه ( الهدي‏) قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ».
وتبعه عليه الشهيد الثاني فقال: « الأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً بنذر وشبهه، أو بالإشعار وما في حكمه؛ لاقتضاء اختلاف الأسباب ذلك».
ولا يخفى أنّ الهدي لا يتعيّن في القران إلّا بعد الإشعار أو التقليد كما تقدّم من ابن إدريس
[۸۳] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۹.
فلا يدخل قبلهما في حكم المسوق، أو يكون منذوراً بعينه، كما صرّح به الشهيد.
فحينئذٍ إن لم يتعيّن ذبحه لعدم الإشعار أو التقليد ولا غيرهما مما يقتضي وجوب ذبحه كالنذر وشبهه، بل ساقه المحرم بنيّة أنّه هدي حتى يذبح في محلّه، كفى في التحلّل.

۱.۵.۲ - كفاية السياق عن هدي


ذهب المشهور إلى كفاية السياق عن هدي التحلّل مطلقاً وإن وجب عليه بإشعار أو غيره كما عليه الشيخ الطوسي و الحلبي والقاضي والمحقق والعلّامة الحلّيان و السيد العاملي وجماعة ممّن تأخر عنهم.
[۱۰۰] المنتهى، ج۱۳، ص۴۱.
[۱۰۱] المنتهى، ج۱۳، ص۵۰.
[۱۰۴] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
[۱۰۸] آداب أحكام الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۸۲.
[۱۰۹] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۱.

ونسبه الحلّي إلى ما عدا ابن بابويه من الفقهاء، وظاهر ابن زهرة والعلّامة الحلّي الإجماع عليه.
ويدلّ عليه أنّه هدي مستيسر فيجزي بنصّ الآية الشريفة،
[۱۱۳] المنتهى، ج۱۳، ص۵۱.
وكذا الروايات الواردة في المقام كصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أنّه «خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه...».
وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً، قال في حديث: سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ احصر؟ قال: «يبعث بهديه».
والمتبادر من لفظ (هديه) الهدي الذي ساقه.
بل يمكن أن يقال: إنّ الاكتفاء كان أمراً مرتكزاً عند الرواة كما في خبر معاوية بن عمّار أنّه سأل عن المحصور الذي لم يسق الهدي؟ قال عليه السلام: «ينسك ويرجع»، قيل:
فإن لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم».
و التقييد في السؤال بأنّه لم يسق الهدي إنّما هو لارتكازه بأنّه لو ساق لأجزأه هديه.
وكذا يدل عليه اكتفاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في قضيّة الحديبية بنحر ما ساقوا، وهذا وإن كان في الصدّ إلّا أنّ الفرق بين الصدّ والحصر في ذلك بعيد.
هذا، مضافاً إلى أنّ الصدّ والحصر يوجبان الإحلال بالهدي لا وجوب هدي آخر وإن ساقوا الهدي في إحرامهم. ولا يقاس ذلك بلزوم الكفّارة ولزوم الهدي في الإحلال به؛ فإنّ الكفارة على الارتكاب واجب آخر،
[۱۱۹] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۹.
فيتعدّد الهدي مع تعدّد الوجوب، بخلاف المقام؛ لأنّه لا دليل على تعدّد الوجوب هنا؛ لأنّه ممنوع من إتيان أعمال الحج فلا موضوع لوجوب هدي الحج عليه، ولا دليل على إرسال هدي آخر إلى المذبح.
وعلى فرض التنزّل وقبول وجوب بعث الهدي وإرساله لكنّه لا يخفى أنّه ليس حكماً تكليفيّاً تعبّدياً، بل هو أمر إرشادي إلى التحلّل فله أن يبقى على إحرامه ولا يذبح، وأمّا الأمر بالذبح فلا يظهر من الآية ولا من الروايات أنّه واجب تعبّدي وأنّ الأمر به مولويّ، وإنّما أمر به للخروج من الإحرام والتحلّل منه فلا مورد لتعدّد الأسباب ولا للتداخل حتى يقال: إنّ التداخل خلاف الأصل . فما ذكره المشهور من الاكتفاء بما ساقه هو الصحيح.
[۱۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۷.


۱.۶ - كفاية ما وجب بالنذر أو الكفارة


إذا وجب على المحرم الهدي للكفّارة أو للنذر وساقه لذبحه في محلّه ثمّ احصر، فهل يكفيه عن هدي التحلّل أم لا؟
في الدروس قول بعدم التداخل؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، وقال ابن فهد : ب «وجوب هدي ( مستقل ) للإحصار إن كان المسوق واجباً بنذر وشبهه، و إجزاؤه إن كان السياق ندباً، وهو قول العلّامة في القواعد ».
وإليه ذهب الشهيد الثاني أيضاً.
لكن ناقش فيه المحقق النجفي بأنّه لا مدخليّة للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج تحت روايات الباب.
وفصّل السيد الخوئي بين الكفارة والنذر، ففي الكفارة ذهب إلى عدم التداخل؛ لأنّ الظاهر من الدليل وجوب الكفّارة عليه وجوباً مستقلّاً غير هدي التحلّل، وكلّ منهما أمر يباين الآخر، ولكلّ منهما حكم خاصّ، فإنّ الهدي يجوز للناسك الأكل منه، بخلاف الكفّارة.
وأمّا في النذر فإنّه تابع لقصد الناذر، فإن قصد تحقّق الذبح منه بأيّ نحو كان كفاه هدي واحد، نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس ، بمعنى أن يكون صائماً في يوم الخميس، فلا فرق حينئذٍ بين صيامه قضاءً عن نفسه أو عن غيره أو عن الكفّارة؛ لأنّ المقصود أن يكون صائماً في هذا اليوم، وحينئذٍ فلا مانع من التداخل. وإن كان قصد الناذر ذبح شاة مستقلّاً في قبال ما وجب عليه بسبب آخر، وكان قصده متمحّضاً في النذر فلا بدّ من تعدّد الهدي.
[۱۲۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۷- ۴۴۸.


۱.۷ - العجز عن هدي التحلل


لو عجز المحصر عن هدي التحلّل أو عن ثمنه فهل يبقى على الإحرام حتى يتمكّن من الهدي أو يتحلّل بالبدل منه كالصوم ونحوه أو غير ذلك؟ فيه وجوه وأقوال:
المشهور
[۱۳۰] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۷.
أنّه لا بدل لهدي التحلّل، فيبقى المحصر على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يتحقّق الفوات فيتحلّل حينئذٍ بعمرة مفردة كما عليه الشيخ الطوسي وغيره،
[۱۳۳] المنتهى، ج۱۳، ص۱۹.
[۱۳۴] المنتهى، ج۱۳، ص۳۶.
بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام ؛ لأنّه لا دليل على ذلك، وأيضاً قوله: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»، فمنع من التحلّل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محلّه وهو يوم النحر ولم يذكر البدل ».
وينبغي التنبيه على أنّ جماعة من الفقهاء لم يتعرّضوا للمسألة ضمن بحث الإحصار بل تعرّضوا لها في بحث الصدّ وحكموا بعدم البدل. ولكنّ المحكي عن ابن الجنيد الحكم بالتحلّل حيث قال: «وإن لم يكن للهدي مستطيعاً أحلّ؛ لأنّه ممّن لم يتيسّر له هدي».
وقال العلّامة الحلّي بعد نقل عبارة الشيخ وابن الجنيد: «كلا القولين محتمل».
وذهب الفاضل الهندي و المحدث البحراني والمحقّق النجفي وجماعة من الفقهاء المعاصرين
[۱۴۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
[۱۴۹] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۷.
[۱۵۳] مناسك الحج (البهجت)، ج۱، ص۱۵۸، م ۴۵۹.
إلى الانتقال إلى البدل؛ مستدلّين عليه- مضافاً إلى لزوم العسر والحرج - بجملة من الروايات الواردة في باب الإحصار:
منها: خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، والصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين ».
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: «ينسك ويرجع»، قيل: فإن لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم».
وقريب منه روايته الاخرى.
ومنها: ما روي في الجامع للشرائع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنّه روى صالح عن عامر بن عبد اللَّه بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم، قال: فقال: «ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه».
والظاهر منها أنّه ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، وأنّ الصيام المذكور إنّما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الاضحية .
إلّا أنّ المحقق النجفي قال بعد ذكرها في باب الصدّ: «لا يخفى عليك إعراض الأصحاب عنها، مضافاً إلى اختلافها وإلى عدم اجتماع شرائط الحجّية في أكثرها، بل في المدارك دعوى إجمال متن حسن معاوية، قال: ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيه على الواجب في بدل الهدي؛ ولذا قال في المسالك : وروي أنّ له بدلًا وهو صوم ثمانية عشر يوماً، لكن لم نعلمه على وجه يسوغ العمل به، وربّما قيل بأنّه عشرة كهدي التمتّع، لكن لا يجب فيها المتابعة وكونها في أيّام الحج وغيرها؛ لانتفاء المقتضي، ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المحصور، وسيّما مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم فلم يتحقّق إعراض عنها حينئذٍ، وإن كان الأصحّ ما عرفت».
هذا، وقد ذهب السيد الخوئي إلى تماميّة دلالتها على وجوب الصوم ثلاثة أيّام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده كما في الآية المباركة،
[۱۶۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
وعليه جماعة من الفقهاء المعاصرين أيضاً كما تقدّم.
وبذلك يظهر أنّ البدل على فرض ثبوته هو صوم عشرة أيّام.

۱.۸ - من تحلّل ثم بان أنّ هديه لم يذبح


قد وقع البحث فيما سبق في وجوب أن يبعث المحصر هديه إلى منى أو مكّة حتى يذبح فيهما ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت تحلّل في مكانه.
وأمّا هنا ففي وظيفة من تحلّل في الوقت الموعود ثمّ بان أنّ هديه لم يذبح فهل يبطل تحلّله أم لا؟
ثمّ ما هي وظيفته بعد العلم بذلك وهل يجب عليه الإمساك عن محظورات الإحرام أم لا؟
المعروف بين الفقهاء عدم بطلان التحلّل وعدم الإثم والكفّارة بالنسبة إلى ما فعله من محظورات الإحرام، وأنّ عليه ذبح الهدي من السنة القادمة والإمساك عن النساء عند بعث الهدي ثانياً حتى يذبح- كما سيأتي- وذهب إليه الشيخ الطوسي والقاضي وابن إدريس والمحقق والعلّامة الحلّيان والشهيدان وغيرهم،
[۱۶۷] المنتهى، ج۱۳، ص۴۶.
[۱۷۱] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴.
بل ادّعى غير واحد عدم الخلاف فيه،
[۱۷۶] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
إلّا في العمرة المفردة فإنّه يذبح متى تيسّر على ما جزم به بعضهم.
[۱۸۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
والظاهر جريانه في كلّ ما لا زمان خاص لذبح هدي الإحصار فيه.
قال الشيخ الطوسي: «فإن ردّوا عليه الثمن ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي‏ء ويجب أن يبعث به في العام القابل».
وقال العلّامة الحلّي: «لو تحلّل يوم الميعاد، ثمّ ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه لم يبطل تحلّله، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعاً».
وتدلّ عليه- مضافاً إلى ما ورد في أنّ المحرم لو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جهلًا أو نسياناً لا شي‏ء عليه
[۱۸۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۵۸.
- عدّة من الروايات الواردة في الإحصار:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ، لم يكن عليه شي‏ء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً».
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه»، قلت: أ رأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: «فليعد، وليس عليه شي‏ء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث». وكذا تدلّ عليه موثقة زرعة . وهذا المقدار لا خلاف فيه لما عرفت وإنّما وقع الكلام في أنّه- بعد علمه بأنّ هديه لم يذبح- هل تحلّ له المحظورات أم يجب عليه الإمساك عنها، الأكثر على وجوب الإمساك على خلاف في مبدئه ومقداره، كما ستعرف آنفاً.
إلّا أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى عدم وجوبه، (مثل المحقق في المختصر وشارحه في التنقيح وغيرهما وسيأتي التخريج عنهم) وبالغ ابن إدريس في إنكاره للأصل، بناءً على أنّه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه شي‏ء؟ والنصوص الآمرة بالامساك أخبار آحاد، مضافاً إلى إمكان حمل الأمر بالامساك فيها على الاستحباب ، وتبعه عليه المحقّق الحلّي وغيره.
[۲۰۰] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۲۹.

ولكن نوقش فيه: بأنّ ما ذكر متّجه بناءً على ما اختاره الحلّي من عدم حجّية أخبار الآحاد، أمّا على مبنى المشهور فلا يصلح الأصل لمعارضة الروايات، مع احتمال كون الأصل هنا بالعكس؛ لظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محلّه في حصول التحلّل في نفس الأمر، بلا فرق بين الحلق وغيره في ذلك، فلو تحلّل ولم يبلغ الهدي كان إحلاله باطلًا . ولا يستفاد من النصوص إلّا عدم الضرر بالتحلّل يوم الوعد؛ ولعلّه من جهة الإثم والكفّارة؛ لكونه وقع بإذن الشارع فلا يتعقّبه شي‏ء من ذلك.
ولذا ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الإمساك، لكنّهم اختلفوا في مبدأه وهل هو من حين الانكشاف أو من حين بعث الهدي أو من حين إحرام من بعث الهدي معه؟ على أقوال:
۱- المشهور وجوب الإمساك من حين بعث الهدي ثانياً، كما هو ظاهر الشيخ الطوسي والقاضي والشهيد الثاني وغيرهم؛ استناداً إلى ما تقدّم عن الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن عمّار: «ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً».
[۲۱۵] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.

وكذا ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة حيث قال: «فليعد وليس عليه شي‏ء، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث»،
[۲۱۸] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴، حاشية السيستاني.
وهو ظاهر في كون الإمساك عن النساء حين البعث لا من حين الانكشاف، كما أنّه ظاهر في تحقّق الإحلال في الواقع، وأنّ الأمر بالإمساك ليس للإحرام السابق.
ويعضده ما تقدّم من دعوى جماعة عدم الخلاف في أنّه لا يبطل الإحلال؛ لأنّ المراد به ظاهراً انتفاء الإحرام السابق، فيعمل فيه على طبق النصوص الواردة كما عساه يشهد له عبارة الشرائع وغيره، فالمتّجه حينئذٍ وجوب الإمساك مقيّداً من حين البعث.
قال الشيخ الطوسي: «فإن ردّوا عليه الثمن ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي‏ء، ويجب أن يبعث به في العام القابل ويمسك ما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه».
وقال الشهيد الأوّل : «لو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وبعث به في القابل، وهل يمسك عن المحرّمات إذا بعث؟ المشهور ذلك؛ لصحيحة معاوية بن عمّار».
۲- وذهب السيد العاملي إلى أنّه من حين إحرام المبعوث معه الهدي، وقال: «إنّه ليس في الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب، تعيين وقت الإمساك صريحاً، وإن ظهر من بعضها أنّها من حين البعث، وهو مشكل، ولعلّ المراد أنّه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي»، وتبعه عليه الفيض الكاشاني أيضاً.
[۲۲۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.

إلّا أنّه تقدّمت كلمات الفقهاء ومستندهم في ذلك؛ ولذا أورد عليه المحقّق النجفي بأنّه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه.
۳- وذهب بعضهم- كظاهر ابن سعيد الحلّي وصريح المحقّق الأردبيلي وغيرهما
[۲۲۸] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴.
[۲۳۰] تفصيل الشريعة (الحج)، ج۵، ص۴۷۲- ۴۷۳.
- إلى وجوب الإمساك من حين انكشاف عدم الذبح؛ نظراً إلى عدم حصول التحلّل في نفس الأمر، وأنّه لا يكفي ما زعم بعد العلم بفساد زعمه؛ لأنّه لا يستفاد من النصوص التحلّل واقعاً ولو مع الانكشاف.
إلّا أنّ هذا القول خلاف ظاهر الروايات‏
خصوصاً خبر زرارة المتقدّم؛ فإنّه ظاهر في فتوى المشهور.



الإحصار (نية التحلل) ، الثاني من الشروط التي ذكرها الفقهاء في حصول التحلّل بعد الإحصار نيّة التحلّل، بمعنى أنّه يجب عليه مضافاً إلى الهدي ونيّة القربة ، نيّة التحلّل من الإحرام عند ذبح الهدي.



الإحصار (الحلق والتقصير) ، اشترط جماعة من الفقهاء لتحلّل المحصر التقصير أيضاً، فإذا بلغ الهدي محلّه وحضر الوقت الذي واعد أصحابه- بناءً على لزوم البعث- يقصّر ويحلّ من كلّ شي‏ء إلّا النساء كما سيأتي.


 
۱. المقنع، ج۱، ص۲۴۴.    
۲. الخلاف، ج۲، ص۴۲۳، م ۳۱۵.    
۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۱۸.    
۴. المهذب، ج۱، ص۲۷۰.    
۵. الغنية، ج۱، ص۱۹۵.    
۶. السرائر، ج۱، ص۶۳۹.    
۷. السرائر، ج۱، ص۶۴۱.    
۸. جامع المدارك، ج۲، ص۵۶۳.    
۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۴۹.
۱۰. تفصيل الشريعة (الحج)، ج۵، ص۴۵۹- ۴۶۰، ۴۶۷.
۱۱. الذخيرة، ج۳، ص۷۰۲.    
۱۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۳. الحدائق، ج۱۶، ص۳۹.    
۱۴. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۴۲.    
۱۵. التذكرة، ج۸، ص۴۰۱- ۴۰۲.    
۱۶. المنتهى، ج۱۳، ص۴۱.
۱۷. المسالك، ج۲، ص۳۸۷.    
۱۸. المدارك، ج۸، ص۳۰۱.    
۱۹. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۲۰. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۴۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۴۲.    
۲۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۲۳. المسالك، ج۲، ص۴۰۱.    
۲۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۲۴.
۲۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۱، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۴۲.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۳۳۴- ۳۳۵.    
۲۸. المهذب، ج۱، ص۲۷۰- ۲۷۱.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۳.    
۳۰. شرح التبصرة، ج۴، ص۳۰۴- ۳۰۵.
۳۱. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۵- ۵۳۶، م ۱۳۸۱.
۳۲. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
۳۳. مناسك الحج (التبريزي)، ج۱، ص۱۹۳، م ۴۵۱.    
۳۴. مناسك الحج (السيستاني)، ج۱، ص۲۲۲، م ۴۴۶.    
۳۵. مناسك الحج (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۸۷- ۱۸۸، م ۴۴۵.    
۳۶. مناسك الحج (مكارم الشيرازي)، ج۱، ص۱۶۱- ۱۶۵، م ۳۴۲.
۳۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۶۱، م ۱۶.    
۳۸. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۵، م ۱۳۸۱.
۳۹. كشف اللثام، ج۶، ص۱۹۹.    
۴۰. فقه القرآن، ج۱، ص۳۱۹.    
۴۱. النهاية، ج۱، ص۲۸۱.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۴- ۳۳۵.    
۴۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۱۸.    
۴۴. المهذب، ج۱، ص۲۷۰.    
۴۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۳.    
۴۶. السرائر، ج۱، ص۶۳۸.    
۴۷. المختلف، ج۴، ص۳۴۳.    
۴۸. الدروس، ج۱، ص۴۴۶.    
۴۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
۵۰. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۶، م ۱۳۸۲.
۵۱. الغنية، ج۱، ص۱۹۵- ۱۹۶.    
۵۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۱- ۱۸۲، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱، ۲.    
۵۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۳.    
۵۴. المسالك، ج۲، ص۴۰۲.    
۵۵. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۲.    
۵۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۷.    
۵۷. الرياض، ج۷، ص۲۱۵.    
۵۸. الرياض، ج۷، ص۲۲۱.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۵۲.    
۶۰. مناسك الحج (المكارم الشيرازي)، ج۱، ص۱۶۵، م ۳۴۲.
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۴۸.    
۶۲. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
۶۳. القواعد، ج۱، ص۴۴۳.    
۶۴. كشف اللثام، ج۶، ص۱۹۹.    
۶۵. الدروس، ج۱، ص۴۴۶.    
۶۶. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۶، م ۱۳۸۲، تعليقة الخوئي والتبريزي.
۶۷. مناسك الحج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۹، م ۴۴۸.    
۶۸. مناسك الحج (التبريزي)، ج۱، ص۱۹۳، م ۴۵۱.    
۶۹. مناسك الحج (الروحاني)، ج۱، ص۱۶۹، م ۴۴۸.    
۷۰. السرائر، ج۱، ص۶۳۹.    
۷۱. المختلف، ج۴، ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۷۲. الدروس، ج۱، ص۴۷۶- ۴۷۷.    
۷۳. كشف اللثام، ج۶، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۱.    
۷۵. الفقيه، ج۲، ص۵۱۴، ذيل الحديث ۳۱۰۴.    
۷۶. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۲۲۹.    
۷۷. السرائر، ج۱، ص۶۳۹- ۶۴۰.    
۷۸. المختلف، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.    
۷۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۸۰. المختلف، ج۴، ص ۳۴۸.    
۸۱. المسالك، ج۲، ص۳۹۰.    
۸۲. المدارك، ج۸، ص۲۹۱.    
۸۳. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۹.
۸۴. الدروس، ج۱، ص۴۷۷.    
۸۵. المسالك، ج۲، ص۳۹۰.    
۸۶. جامع‌ المقاصد، ج۳، ص۲۹۶.    
۸۷. المسالك، ج۲، ص۳۹۰.    
۸۸. الروضة، ج۲، ص۳۶۷.    
۸۹. كشف اللثام، ج۶، ص۳۰۴.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۱.    
۹۱. النهاية، ج۱، ص۲۸۱.    
۹۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۴.    
۹۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۱۸.    
۹۴. المهذب، ج۱، ص۲۷۰.    
۹۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۳.    
۹۶. الشرائع، ج۱، ص۲۱۳.    
۹۷. المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۰.    
۹۸. التذكرة، ج۸، ص۴۰۲.    
۹۹. التذكرة، ج۸، ص۴۰۶.    
۱۰۰. المنتهى، ج۱۳، ص۴۱.
۱۰۱. المنتهى، ج۱۳، ص۵۰.
۱۰۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۰۴.    
۱۰۳. المدارك، ج۸، ص۲۹۱.    
۱۰۴. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۱۰۵. الرياض، ج۷، ص۲۰۸- ۲۱۲.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۳.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۴۳.    
۱۰۸. آداب أحكام الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۸۲.
۱۰۹. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۱.
۱۱۰. السرائر، ج۱، ص۶۳۹- ۶۴۰.    
۱۱۱. الغنية، ج۱، ص۱۹۵.    
۱۱۲. التذكرة، ج۸، ص۴۰۶.    
۱۱۳. المنتهى، ج۱۳، ص۵۱.
۱۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶، ب ۶ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۱۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۵، ب ۴ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۱۶. الحدائق، ج۱۶، ص۲۲- ۲۳.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۱- ۱۲۲.    
۱۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۷، ب ۷ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۱۹. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۹.
۱۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۷.
۱۲۱. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۰۴.    
۱۲۲. المدارك، ج۸، ص۲۹۱.    
۱۲۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۷.    
۱۲۴. المهذب البارع، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۲۵. القواعد، ج۱، ص۴۵۵.    
۱۲۶. المسالك، ج۲، ص۳۹۰.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۲.    
۱۲۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۷- ۴۴۸.
۱۲۹. المسالك، ج۲، ص۳۹۰.    
۱۳۰. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۷.
۱۳۱. الخلاف، ج۲، ص۴۲۷، م ۳۲۱.    
۱۳۲. التذكرة، ج۸، ص۳۸۸- ۳۸۹.    
۱۳۳. المنتهى، ج۱۳، ص۱۹.
۱۳۴. المنتهى، ج۱۳، ص۳۶.
۱۳۵. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.    
۱۳۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.    
۱۳۷. الغنية، ج۱، ص۱۹۵- ۱۹۶.    
۱۳۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۱۳۹. المبسوط، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۴۰. الشرائع، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۴۱. المسالك، ج۲، ص۳۹۰- ۳۹۱.    
۱۴۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۰۵.    
۱۴۳. المدارك، ج۸، ص۲۹۱.    
۱۴۴. المختلف، ج۴، ص۳۵۶.    
۱۴۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶- ۳۰۷.    
۱۴۶. الحدائق، ج۱۶، ص۲۳- ۲۴.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۳- ۱۲۴.    
۱۴۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
۱۴۹. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۳۷.
۱۵۰. مناسك الحج (التبريزي)، ج۱، ص۱۹۳، م ۴۴۴.    
۱۵۱. مناسك الحج (السيستاني)، ج۱، ص۲۲۵، م ۴۵۲.    
۱۵۲. مناسك الحج (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۹۰، م ۴۵۰.    
۱۵۳. مناسك الحج (البهجت)، ج۱، ص۱۵۸، م ۴۵۹.
۱۵۴. كشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۳.    
۱۵۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶، ب ۵ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۵۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۷، ب ۷ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۵۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۷- ۱۸۸، ب ۷ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۵۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۲۴.    
۱۶۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
۱۶۲. النهاية، ج۱، ص۲۸۲.    
۱۶۳. المهذب، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۶۴. السرائر، ج۱، ص۶۳۹.    
۱۶۵. الشرائع، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۶۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۶۷. المنتهى، ج۱۳، ص۴۶.
۱۶۸. الدروس، ج۱، ص۴۷۸.    
۱۶۹. الروضة، ج۲، ص۳۶۹.    
۱۷۰. الحدائق، ج۱۶، ص۴۹.    
۱۷۱. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴.
۱۷۲. المسالك، ج۲، ص۴۰۲.    
۱۷۳. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۷.    
۱۷۴. المدارك، ج۸، ص۳۰۶.    
۱۷۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.    
۱۷۶. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۱۷۷. الرياض، ج۷، ص۲۲۱.    
۱۷۸. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۵۲.    
۱۷۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۲.    
۱۸۰. كشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.    
۱۸۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
۱۸۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۸۳. التذكرة، ج۸، ص۴۰۴.    
۱۸۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۷- ۱۵۸، ب ۸ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۱، ۳- ۴.    
۱۸۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۵۸.
۱۸۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۲، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۸۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۰، ب ۱ من الإحصار والصدّ، ح ۵.    
۱۸۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۲، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۲.    
۱۹۰. النهاية، ج۱، ص۲۸۲.    
۱۹۱. المهذب، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹۲. الغنية، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۹۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۳.    
۱۹۴. الروضة، ج۲، ص۳۷۰.    
۱۹۵. المسالك، ج۲، ص۴۰۲.    
۱۹۶. الرياض، ج۷، ص۲۲۲.    
۱۹۷. السرائر، ج۱، ص۶۳۹.    
۱۹۸. المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۹۹. اللمعة، ج۱، ص۷۰.    
۲۰۰. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۲۹.
۲۰۱. الرياض، ج۷، ص۲۲۳.    
۲۰۲. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۲۰۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۸.    
۲۰۴. الروضة، ج۲، ص۳۷۰.    
۲۰۵. الحدائق، ج۱۶، ص۵۰- ۵۱.    
۲۰۶. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۵۲.    
۲۰۷. النهاية، ج۱، ص۲۸۲.    
۲۰۸. المهذب، ج۱، ص۲۷۱.    
۲۰۹. المسالك، ج۲، ص۴۰۲.    
۲۱۰. الحدائق، ج۱۶، ص۴۹- ۵۰.    
۲۱۱. الرياض، ج۷، ص۲۲۵.    
۲۱۲. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۲۱۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۲، ب ۲ من الإحصار والصد، ح ۲.    
۲۱۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۸.    
۲۱۵. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۲۱۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۰، ب ۱ من الإحصار والصدّ، ح ۵.    
۲۱۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۷.    
۲۱۸. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴، حاشية السيستاني.
۲۱۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۴.    
۲۲۰. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۲۱. الدروس، ج۱، ص۴۷۸.    
۲۲۲. المدارك، ج۸، ص۳۰۷.    
۲۲۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۲۲۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۴.    
۲۲۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۳.    
۲۲۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۸.    
۲۲۷. الرياض، ج۷، ص۲۲۵.    
۲۲۸. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۳۸، م ۱۳۸۴.
۲۲۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳، م ۱۲.    
۲۳۰. تفصيل الشريعة (الحج)، ج۵، ص۴۷۲- ۴۷۳.
۲۳۱. الرياض، ج۷، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۲۳۲. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۳- ۱۵۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۶۶-۸۹.    



جعبه ابزار