• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحصار (مايجب بعده)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإحصار (توضيح).
إذا تحلّل المحصور لا يسقط عنه الحج و العمرة ، بل يجب عليه الإتيان بهما في القابل إن كانا واجبين مستقرّين في ذمّته، أو تبقى الاستطاعة ثابتة إلى السنة القادمة، وأمّا لو كان مندوباً فإنّ حكمه يبقى على الندب ولم يجب تداركه .




إذا تحلّل المحصور لا يسقط عنه الحج والعمرة، بل يجب عليه الإتيان بهما في القابل إن كانا واجبين مستقرّين في ذمّته، أو تبقى الاستطاعة ثابتة إلى السنة القادمة
[۱۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۱.
وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «إذا احصر الرجل بعث بهديه... وإن قدم مكّة وقد نحر هديه، فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة». وكذا ما في ذيل صحيحة ابن أبي نصر أنّه سأل الإمام عليه السلام: أصلحك اللَّه ما تقول في الحج؟ قال: «لا بدّ أن يحجّ من قابل...»، قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال: «لا، ولكنّه اعتمر بعد ذلك»، وغيره من الأخبار.



وأمّا لو كان مندوباً فإنّ حكمه يبقى على الندب ولم يجب تداركه
[۲۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
[۲۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
أمّا إذا أراد التدارك في القابل فهل يلزم بعين ما تحلّل منه أو لا؟
ذهب الفقهاء إلى أنّه إن تعيّن عليه نوع ما، وجب الإتيان به، وفي صورة عدم التعيين يتخيّر إلّا في القارن ، فقد ذهب المشهور إلى أنّه لو احصر القارن لم يحجّ في القابل إلّا قارناً؛ استناداً إلى صحيحتي محمّد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنّهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه»، قلنا: هل يتمتّع في قابل؟ قال: «لا... ولكن يدخل في مثل ما خرج منه»، ونحوه ما رواه رفاعة .

۲.۱ - قول المحقق النجفي


قال: «القارن إذا احصر فتحلّل لم يحجّ في القابل إلّا قارناً وفاقاً لمحكيّ النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذّب والجامع، بل الأكثر بل المشهور؛ لصحيحي محمّد بن مسلم ورفاعة... وما في كشف اللثام من احتمال أنّ فرضه القران ، قال: وكذا كلام الشيخ (الطوسي‏) والقاضي وصاحب الجامع لا قرينة عليه، كاحتمال حمل النصوص المزبورة على الندب؛ لعدم وجوب قضاء الأصل فضلًا عن الكيفيّة. وفيه: أنّ غاية ذلك عدم الوجوب النفسي الذي لا يلزم منه نفي الوجوب الشرطي التعبدي، بمعنى أنّه لا يجب عليه القضاء ، ولكن إن قضى فليقضه مماثلًا، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين. على أنّه لا يتمّ في الواجب التخييري؛ فإنّ المتّجه على ما ذكرناه من العمل بالنصوص تعيّن الفرد المزبور عليه، بخلافه على القول الآخر الذي مرجعه إلى عدم تعيّن القران عليه بالدخول فيه، بل إن كان قبله مخيّراً بينه وبين غيره فهو الآن مخيّر.
وإن كان أحدهما متعيّناً عليه تعيّن، وإن كان المتعيّن عليه التمتّع وإنّما قرن للضرورة أتى بالتمتّع... ولكن لم أجد لهم دليلًا على ذلك سوى الاستصحاب المقطوع بظاهر النصوص المزبورة الذي لا قرينة على تقييده أو على إرادة الندب منه... وبذلك ظهر لك أنّ المشهور- مع كونه أحوط- أقوى». أمّا حكم وقت تدارك العمرة المفردة عند الإحصار ومقدار الفصل اللازم بينهما فموكول إلى محلّه. وعمرة التمتّع تتدارك مع الحج، فيلزمه التربّص بها إلى السنة القادمة.



ثمّ إنّ من أفسد حجّه وجب عليه المضيّ فيه و إتمام النسك، ووجب عليه الحج من قابل. نعم، اختلف الفقهاء في أنّ حجة الإسلام هل هي الاولى أو الثانية؟ وحينئذٍ فلو احصر بعد الإفساد والمضيّ فيه تحلّل بما يتحلّل منه المحصر. وإن ارتفع المانع فإمّا أن يرتفع في وقت لم يتّسع له الاستئناف ، وإمّا أن يرتفع في وقت يتّسع له ذلك، وهذا ما سيأتي بحثه في زوال الإحصار. وهل يجب عليه حجّة اخرى بعد ما يحجّ في القابل، أو يتداخل فيكتفي بما يأتي به في القابل؟ وهذا مبنيّ على تعيين حجّة الإسلام، فإن كان حجّه الذي احصر عن إتمامه حجّة الإسلام أمكن القول بأنّ عليه حجّتين من قابل، واحدة لقضاء حجّة الإسلام إن كانت مستقرّة على ذمّته أو مع بقاء الاستطاعة، واخرى عقوبة. وتفصيله موكول إلى مبحث إفساد الحج.


 
۱. الخلاف، ج۲، ص۴۲۵- ۴۲۷، م ۳۱۹.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳.    
۴. المهذب، ج۱، ص۲۷۰.    
۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۳.    
۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۴.    
۷. الشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۸. الدروس، ج۱، ص۴۸۲.    
۹. المسالك، ج۲، ص۳۹۵.    
۱۰. المسالك، ج۲، ص۴۰۳.    
۱۱. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۲.    
۱۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۶.    
۱۳. المدارك، ج۸، ص۳۰۴.    
۱۴. المدارك، ج۸، ص۳۰۷.    
۱۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۱۹.    
۱۶. الرياض، ج۷، ص۲۲۵.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۷۱.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۵.    
۱۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۱.
۲۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۳، ب ۳ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۹، ب ۸ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۱، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۳.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۲۶. كشف اللثام، ج۶، ص۳۱۹.    
۲۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
۲۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۲.
۲۹. المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۰. المختلف، ج۴، ص۳۴۹.    
۳۱. القواعد، ج۱، ص۴۵۶.    
۳۲. الإيضاح، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۴۷۸.    
۳۵. المسالك، ج۲، ص۴۰۳- ۴۰۴.    
۳۶. كشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.    
۳۷. الحدائق، ج۱۶، ص۵۹.    
۳۸. الرياض، ج۷، ص۲۲۸.    
۳۹. الحدائق، ج۱۶، ص۵۸.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۷.    
۴۱. الدروس، ج۱، ص۴۷۸.    
۴۲. المسالك، ج۲، ص۴۰۳.    
۴۳. المدارك، ج۸، ص۳۰۸.    
۴۴. النهاية، ج۱، ص۲۸۳.    
۴۵. المهذّب، ج۱، ص۲۷۱.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۴۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۴- ۱۸۵، ب ۴ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۴۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۵، ب ۴ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۵۷- ۱۵۹.    
۵۰. الإحصار والصدّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۴۳.    
۵۱. الدروس، ج۱، ص۴۷۹.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۶- ۳۳۸.    
۵۳. الشرائع، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.    
۵۴. التذكرة، ج۸، ص۲۹- ۳۰.    
۵۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۱۵.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۶.    
۵۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۶۰، م ۲۱.    
۵۸. التذكرة، ج۸، ص۵۷.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۳۴۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۰۴-۱۰۷.    



جعبه ابزار