الإحصار (التحلل في الإحرام المشروط)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإحصار (توضيح).
كلّ ما تقدّم كان في أحكام
التحلل وما يتحقّق به في
الإحرام المطلق، و
الكلام هنا في
الإحرام المشروط .
حيث يستحبّ للمحرم عند نيّة الإحرام أن يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ما يمنعه عن إتمام نسكه.
كما تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، فإنّه قال عند بيان نيّة الإحرام: «اللهمّ إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة».
وتفصيله في مصطلح (إحرام).
و
المقصود بالبحث هنا هو فائدة
الاشتراط و
آثاره كسقوط الهدي و
تعجيل التحلّل قبل بلوغ الهدي محلّه،
وربّما قيل: إنّ فائدته التحلّل من جميع محظورات الإحرام حتى النساء
وسقوط الحج من قابل.
وقد نوقش في
أصل ترتّب
الأثر على هذا الاشتراط، واختار عدمه جماعة من الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن زهرة وفخر المحقّقين وظاهر الشهيدين
وغيرهم من الفقهاء المعاصرين،
ونسبه الفخر إلى والده وابن الجنيد والشيخ الطوسي،
وعليه فالاشتراط مستحب و
أدب تعبّدي يترتّب عليه
الثواب فحسب، كما نسبه المحقّق النجفي إلى جماعة من الفقهاء فقال: «واختاره ثاني الشهيدين، وربّما كان ظاهر
المبسوط و
الخلاف و
المهذب »
وفي
الدروس : «ظاهر
الأكثر مساواته (المشترط) لغير المشترط في وجوب الهدي و
التربّص وهو المروي».
والروايات تدلّ على أنّ المحصر يحلّ سواء اشترط أو لم يشترط
:
منها: خبر
حمزة بن حمران ، قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال: «هو حلّ حيث حبسه، قال أو لم يقل»،
فإنّها صريحة في
الإحلال بالإحصار والحبس سواء اشترط أو لم يشترط، وإن نوقش فيها بضعف السند.
ومنها: خبر
زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»،
وهي تدلّ أيضاً على عدم الفرق بين صورة الاشتراط وعدمه، ومقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالّة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محلّه وذبحه، هو حمل الحلّ في الصحيحة على الحلّ من حيث أعمال الحج والعمرة، بمعنى أنّ من احصر لا يجب عليه
الإتيان بالأعمال، لا أنّه يحلّ من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرّمات، فيبقى محرماً ويحرم عليه التروك حتى يبلغ الهدي محلّه، ثمّ يحلّ ويحلق رأسه، بل نفس
الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى؛ لأنّ
الحبس إنّما يكون بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الوجودية، وأمّا
التروك فهي امور عدمية لا معنى للحبس بالنسبة إليها.
ومنها: صحيحة
أبي بصير ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبستني، عليه الحج من قابل؟ قال: «نعم».
وهذه الصحيحة صريحة في عدم
سقوط الحج في القابل حتى في صورة الاشتراط.
ثمّ إنّ القائلين بترتّب الفوائد تمسّكوا له في كلّ منها بعدّة روايات، وتصدّى النافون للجواب عن كلّ واحدة منها، فمع ما تقدّم ظهر الإشكال في الفوائد المذكورة إجمالًا، وفيما يلي تفصيل أهمّ موارد ذلك، وهو سقوط الهدي وتعجيل التحلّل:
لا إشكال ولا خلاف
في عدم سقوط الهدي في القارن، فإنّه إذا أشعر هدياً أو قلّده وجب عليه البعث والذبح أو
النحر وإن اشترط،
بل عليه
الإجماع ؛
لصحيحة
محمّد بن مسلم و
رفاعة عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام أنّهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه».
نعم، المذكور في الفقيه والمقنع
أنّه لا يبعث بهديه، إلّا أنّ الفقهاء ناقشوا في ذلك ولم يعتنوا بخلافه،
مع
احتمال أنّه من
تحريف النسّاخ.
وأمّا في غير القارن ففي سقوط الهدي عنه وظهور
الفائدة فيه وعدمه قولان:
الأوّل: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من فوائد الاشتراط هو سقوط الهدي وحصول التحلّل بدونه، كما هو مذهب
السيد المرتضى وابني إدريس وسعيد والعلّامة الحلّي و
المحقّق الأردبيلي وبعض الفقهاء المعاصرين.
قال
ابن إدريس : «وإنّما يكون للشرط تأثير وفائدة أن يتحلّل المشترط عند
العوائق - من مرض وعدوّ وحصر وصدّ وغير ذلك- بغير هدي. وقال بعض أصحابنا: لا
تأثير لهذا الشرط في سقوط الدم عند الحصر والصدّ ووجوده كعدمه، والصحيح الأوّل وهو مذهب السيّد المرتضى، وقد استدلّ على صحّة ذلك بالإجماع وبقول
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب : «حجّي واشترطي وقولي: اللهمّ فحلّني حيث حبستني»،
ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما ذكرناه من الحكم...».
وقال العلّامة الحلّي: «إذا اشترط في إحرامه فله التحلّل من دون
إنفاذ هدي إلّا أن يكون ساقه وأشعره أو قلّده، فإن كان فلينفذه».
وقد استدلّ عليه بصحيح
ذريح المحاربي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: «أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه؟» فقلت: بلى، قد اشترط ذلك، قال: «فليرجع إلى أهله حلّاً لا إحرام عليه، إنّ اللَّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه».
فقد دلّ على حصول التحلّل بمجرّد الإحصار من غير تعرّض
لاعتبار الهدي، ولو كان واجباً لذكره في مقام البيان.
وكذا تدلّ عليه صحيحة
أحمد بن محمّد ابن أبي نصر البزنطي ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: «هو حلال من كلّ شيء»، فقلت: من النساء و
الثياب و
الطيب ؟ فقال: «نعم، من جميع ما يحرم على المحرم»، ثمّ قال: «أما بلغك قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: حلّني حيث حبستني لقدرك؟».
وهذه الرواية أيضاً تدلّ على سقوط الهدي مع الاشتراط. نعم، لم يصرّح الإمام عليه السلام بنفي الهدي، لكنّ
السكوت عن الهدي ظاهر في سقوطه، و
احتمال أنّ الإمام ترك بيان وجوب الهدي
اتّكالًا على الآية وغيرها خلاف الظاهر؛ فإنّ مورد هذه الصحيحة والتي قبلها أخصّ من مورد الآية، وظاهرها أنّ وجوب الهدي هو من جهة التحلّل، فإذا حصل بالشرط لم يكن له فائدة، مضافاً إلى موافقته لظاهر الاشتراط؛ فإنّ مضمونه فسخ الإحرام وجعله كأن لم يكن، فلا يكون مقتضٍ للهدي حتى يجب على المحصر.
لكن ناقش
السيد الخوئي في الاستدلال بهذه الصحيحة وذهب إلى أنّها تدلّ على الإحلال بالحصر والمنع عن إتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقاً سواء اشترط الحلّ أم لم يشترط، ومجرّد
الاستشهاد بقول الصادق عليه السلام واشتراطه الإحلال، لا يدلّ على أنّ مورد السؤال كان من الاشتراط، بل إحلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الإحلال بالحصر، ولعلّه عليه السلام لذلك استشهد بقول الإمام الصادق عليه السلام، لا لأجل
تطبيق فعله عليه السلام على مورد السؤال.
فظاهر الصحيحة هو الإحلال بالحصر سواء اشترط أم لم يشترط، وسواء بعث بالهدي أم لا، إلّا أنّه لا
منافاة بين حصول الإحلال بالحصر وثبوت الهدي وإن كان محلّاً من حيث الأعمال، فهذه الفائدة غير مترتّبة على الاشتراط.
وحينئذٍ فالمراد من الاشتراط عدم لزوم
البقاء على الإحرام بعد الحصر وأنّ المحرم يتحلّل من إحرامه بمحلّله الشرعي، لا أنّه يثبت به تحليل خاصّ لا يحتاج معه إلى هدي وغيره،
كما يأتي تفصيله في القول الثاني.
القول الثاني: ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم سقوط الهدي حتى في صورة الاشتراط كالشيخ الطوسي وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلّامة الحلّي في بعض كتبه والشهيدين والمحقق النجفي وغيرهم،
كما أنّه مذهب أكثر الفقهاء المعاصرين.
وتدلّ عليه عدّة روايات:
منها: رواية
عامر بن
عبد اللَّه بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم، قال: فقال عليه السلام: «ينحر
بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله... فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلّا أن يشاء فيعتمر».
ومنها: رواية حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال عليه السلام: «هو حلّ حيث حبسه، قال أو لم يقل».
وهي صريحة في الإحلال بالإحصار والحبس، اشترط أو لم يشترط، ولكنّها قد يشكل في سندها بضعف حمزة، فإنّه لم يوثّق، ورواها
الشيخ الصدوق عن
حمران بن أعين وهو من الأجلّاء والثقات، إلّا أنّ طريق الصدوق إليه مجهول ولم يذكره في المشيخة.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «هو حلّ إذا حبسه، اشترط أو لم يشترط»،
وربما يناقش في دلالتها
باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله: «هو حلّ» على ما في الوسائل، فلعلّ المراد به شخص خاصّ معهود يعرفه الإمام و
الراوي معاً، فتكون الرواية مجملة.
إلّا أنّ هذا الاشكال منشؤه تقديم صاحب
الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة، إلّا أنّ
الكليني روى أوّلًا رواية حمزة ثمّ روى صحيحة زرارة بلا فصل، فيرتفع
الإجمال حينئذٍ؛ لأنّ المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة، وهو القائل: «حلّني حيث حبستني»، والكليني إنّما حذف المرجع في الصحيحة؛
اختصاراً في النقل و
إيعازاً إلى وحدة السؤال والجواب، فيرتفع الإشكال.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار المتقدّم الوارد في اعتمار الإمام الحسين عليه السلام حيث ورد فيه: أنّ
أباه عليّاً عليه السلام دعا له
ببدنة فنحرها عنه وحلق رأسه وردّه إلى
المدينة ،
فإنّها تدل على لزوم الهدي في صورة الإحصار بناءً على أنّ الإمام الحسين عليه السلام قد اشترط؛ لأنّ الاشتراط
أمر مستحبّ في الإحرام لا يتركه الإمام.
ونحوه ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وأمره بالذبح والنحر،
حيث لم يفصّل فيه بين صورة الاشتراط وعدمه، مع أنّ الظاهر أنّه لا يترك الشرط المندوب.
ولكن قد يشكل بأنّ مجرّد
استحباب الاشتراط لا يدلّ على صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام؛
لاحتمال تركه لمصلحة من المصالح، مضافاً إلى ما ورد في صحيحة رفاعة الواردة في اعتمار الإمام الحسين عليه السلام وأنّه قد ساق بدنة، وتقدّم أنّه لا خلاف في لزوم الهدي في القارن،
والظاهر
اتّحاد القضيّتين. وإن أجاب عنه بعض الفقهاء،
فراجع.
إذاً هذه الروايات صريحة في تحقّق الإحلال بمجرّد الإحصار ولا يؤثّر فيه الاشتراط وعدمه، ومقتضى الجمع بينها وبين الآية الكريمة والروايات الدالّة على بعث الهدي وبلوغه إلى محلّه وذبحه، هو حمل الحلّ فيها على الحلّ من حيث أعمال الحج والعمرة، بمعنى أنّ من احصر لا يجب عليه الإتيان بالأعمال، لا أنّه يحلّ من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات، بل يبقى محرماً وتحرم عليه التروك حتى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ ويحلق رأسه.
ويؤيّده ما ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة حيث عبّر الإمام عليه السلام بقوله: «هو حلّ إذا حبسه»؛ لأنّ
الحبس إنّما يكون بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الوجودية، وأمّا التروك فهي امور عدميّة لا معنى للحبس بالنسبة إليها.
وحينئذٍ فالمراد من الاشتراط حصول التحلّل من الإحرام بمحلّله الشرعي، لا ثبوت
تحليل خاص لا يحتاج معه إلى الهدي ولا إلى غيره.
ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ فائدة الاشتراط جواز التحلّل للمحصر من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محله،
كما هو ظاهر من أطلق جواز التحلّل على
تقدير الاشتراط.
قال الشيخ الطوسي: «ومتى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبسه صحّ ذلك، ويجوز له التحلّل... فإذا حصل ما شرط فلا بدّ له من الهدي».
وقال المحقّق الحلّي: «وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار»،
وقريب منهما عبارتا
المهذّب و
المنتهى .
وقال الشهيد الثاني شارحاً لعبارة المحقّق: «(هذا) جواب عن سؤال مقدّر، وهو أنّ هدي التحلّل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، فأيّ فائدة للاشتراط؟... وأجاب المصنّف بأنّ فائدته جواز التحلّل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلّه، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل، وبهذا
التفسير صرّح المصنّف في
النافع ».
وقال
السيد العاملي : «إنّ المراد به جواز التحلّل عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلّه، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنّف ومن قال بمقالته، وإلّا فثبوت أصل التحلّل مع الإحصار لا
نزاع فيه مع الشرط وبدونه».
وقال
الفاضل الاصفهاني : «فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي، وفاقاً للمبسوط والخلاف والمهذّب في المحصور، و
الوسيلة في المصدود، وعند الإحصار كما في
الشرائع و
التحرير و
التذكرة والمنتهى، أي من غير تربّص كما في النافع وكشفه وشرح إشكالات الشرائع»،
وبه صرّح المحقّق النجفي
أيضاً.
واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمّار الحاكية اعتمار الإمام الحسين عليه السلام والوارد فيها: «فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة»،
ونحوها صحيحة رفاعة،
بناءً على أنّه عليه السلام كان قد اشترط في إحرامه الإحلال؛ لاستحباب الاشتراط الذي لم يتركه الإمام الحسين عليه السلام.
ونوقش فيه أوّلًا: بأنّه لم يعلم أنّ الإمام الحسين عليه السلام كان قد اشترط الإحلال عند إحرامه، ومجرّد الاستحباب لا يدلّ على صدور الاشتراط منه؛ لجواز ترك المستحب لداعٍ من الدواعي الراجحة.
وثانياً: أنّ الرواية في
مقام بيان حكم الاعتمار من دون نظر إلى الخصوصيات من ذكر الاشتراط ونحوه، فهذه الرواية مطلقة من حيث الاشتراط وعدمه،
مضافاً إلى أنّ
المستفاد منها أنّ المعتمر إذا احصر لا يجب عليه بعث الهدي إلى محلّه، بل يجوز له الذبح في مكانه، ويتحلّل سواء اشترط الإحلال أم لا،
فما ذكره جملة من
الفقهاء من جواز التعجيل في الاشتراط غير ثابت.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۹۰-۹۹.