• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيذاء (الجار)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيذاء (توضيح).
وردت روايات كثيرة توجب كفّ الأذى عن الجار وتحرّم إيذاءه وإن لم يكن مؤمناً، وقد جعل الحرّ العاملي لكلّ منهما باباً مختصّاً به.




فممّا يدلّ على وجوب كفّ الأذى رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «... فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً و سلمان و أبا ذرّ - ونسيتُ آخر وأظنّه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جارُه بوائقَه، فنادَوا به ثلاثاً...».
وفي رواية أبي حمزة ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المؤمن من أمِنَ جاره بوائقه»، قلت: ما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه ». ( الغَشْم : الظلم والغصب. )



وممّا يدلّ على حرمة الإيذاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقٍّ حرمه اللَّه ريح الجنّة ومأواه النار ، ألا وإنّ اللَّه يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا...».
ثمّ الظاهر من هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالمؤمن، بل يعمّ كلّ جار ولو كان غير مؤمن بل كافر . نعم، الذي ليس له حرمة في الإسلام - كالحربي المهدور الدم- خارج عنه بأدلّته.


 
۱. الوسائل، ج۱۲، ص۱۲۵، ب ۸۶ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۴۳۷.    
۳. الوسائل، ج۱۲، ص۱۲۶، ب ۸۶ من أحكام العشرة، ح ۴.    
۴. الوسائل، ج۵، ص۳۴۰، ب ۲۷ من أحكام المساكن، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۸۸.    



جعبه ابزار