لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيذاء (توضيح).
وردت روايات كثيرة توجب كفّ الأذى عن الجار وتحرّم إيذاءه وإن لم يكن مؤمناً، وقد جعل الحرّ العاملي لكلّ منهما باباً مختصّاً به.
وفي رواية أبي حمزة ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المؤمن من أمِنَ جاره بوائقه»، قلت: ما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه ». ( الغَشْم : الظلم والغصب. )
وممّا يدلّ على حرمة الإيذاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقٍّ حرمه اللَّه ريح الجنّة ومأواه النار ، ألا وإنّ اللَّه يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا...».
ثمّ الظاهر من هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالمؤمن، بل يعمّ كلّ جار ولو كان غير مؤمن بل كافر . نعم، الذي ليس له حرمة في الإسلام - كالحربي المهدور الدم- خارج عنه بأدلّته.