الاحتباء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو بمعنى قعود
الإنسان على
مقعديه وضمّ
فخذيه إلى
بطنه.
الاحتباء لغة قعود الإنسان على مقعديه وضمّ فخذيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع
ظهره ويشدّه عليهما، أو باليدين.
والفقهاء يستعملونه كذلك.
وهو وضع
الاليتين واليدين على
الأرض مع نصب
الساقين.
وعلى هذا يكون
الفرق بين الاحتباء والإقعاء بضمّ الفخذين إلى البطن والركبتين إلى الصدر والتزامهما باليدين أو بثوب في الأوّل بينما لا يكون ذلك في
الإقعاء، ويتحدان في نصب الساقين.
وهو يستعمل مضافاً إلى
الثوب، فيقال: اشتمل بالثوب أي أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده، والشملة هيئة الاشتمال والشملة الصمّاء:
كساء دون
القطيفة يُشتمل به كالمشمل.
وقال
أبو عبيد: «أمّا
تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على
منكبيه فتبدو منه فرجته... فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشّف و
إبداء العورة، ومن فسّره تفسير
أهل اللغة فإنّه كره أن يزمّل به شاملًا
جسده مخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لتنفسه فيهلك».
وصفته أن يخرج الجالس
رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
وهو مستحب حال التشهد.
وقد يطلق ويراد به التخصّر وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وهو مكروه في الصلاة.
وصفته أن يجلس على رجله اليسرى، ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون
أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى
القبلة.
الاحتباء في نفسه
مباح إن لم يرافقه محظور
شرعي آخر
ككشف العورة. وقد ورد
كراهته في موارد:
يكره الاحتباء قبالة
البيت ؛
لرواية عبد الله بن سنان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت».
وغيرها من الروايات
الناهية والمحمولة على الكراهة بقرائن فيها.
وفي بعض الروايات
[الوسائل ۱۳:۲۶۷، ب ۳۱ من مقدّمات الطواف، ح ۶.
]
. التصريح بكراهته في
المسجد الحرام إعظاماً
للكعبة كرواية
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال: «يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة»، وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن لم يكن قبال الكعبة، وظاهر بعضهم الافتاء به
.
يكره الاحتباء للمحرم
؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يكره الاحتباء للمحرم»
.
قد تعرّض فقهاؤنا
لاستحباب التورّك في
التشهد ، والاحتباء يلازم ترك التورّك (إن لم يشكل بأنّ الاحتباء ملازم للترك وكراهة الملزوم لا تلازم كراهة اللّازم) فهو مكروه- بناء على كراهية ترك المستحب- وكذا الاقعاء، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۵-۲۶.