• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتباء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو بمعنى قعود الإنسان على مقعديه وضمّ فخذيه إلى بطنه.




الاحتباء لغة قعود الإنسان على مقعديه وضمّ فخذيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما، أو باليدين.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۳۵..
[۲] لسان العرب، ج۳، ص۳۶.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۰.
[۴] القاموس المحيط، ج۴، ص۴۵۵.




والفقهاء يستعملونه كذلك.
[۶] مستند الشيعة، ج۱۲، ص۵۱۰.





۳.۱ - الإقعاء


وهو وضع الاليتين واليدين على الأرض مع نصب الساقين.
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۹.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۰.
وعلى هذا يكون الفرق بين الاحتباء والإقعاء بضمّ الفخذين إلى البطن والركبتين إلى الصدر والتزامهما باليدين أو بثوب في الأوّل بينما لا يكون ذلك في الإقعاء، ويتحدان في نصب الساقين.

۳.۲ - الاشتمال


وهو يستعمل مضافاً إلى الثوب، فيقال: اشتمل بالثوب أي أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده، والشملة هيئة الاشتمال والشملة الصمّاء:
كساء دون القطيفة يُشتمل به كالمشمل.
[۱۰] لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
[۱۱] القاموس المحيط، ج۳، ص۵۸۹.

وقال أبو عبيد: «أمّا تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو منه فرجته... فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشّف و إبداء العورة، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنّه كره أن يزمّل به شاملًا جسده مخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لتنفسه فيهلك».
[۱۲] لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.


۳.۳ - التورك


وصفته أن يخرج الجالس رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
[۱۵] المنتهى، ج۵، ص۱۶۷.

وهو مستحب حال التشهد.
[۱۷] المنتهى، ج۵، ص۱۶۷.
وقد يطلق ويراد به التخصّر وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وهو مكروه في الصلاة.
[۲۰] المنتهى، ج۵، ص۳۱۱.


۳.۴ - الافتراش


وصفته أن يجلس على رجله اليسرى، ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة.



الاحتباء في نفسه مباح إن لم يرافقه محظور شرعي آخر ككشف العورة. وقد ورد كراهته في موارد:

۴.۱ - الاحتباء قبالة الكعبة


يكره الاحتباء قبالة البيت
[۲۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۸۵.
؛ لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت».
وغيرها من الروايات الناهية والمحمولة على الكراهة بقرائن فيها.
وفي بعض الروايات الوسائل ۱۳:۲۶۷، ب ۳۱ من مقدّمات الطواف، ح ۶.    
.
التصريح بكراهته في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة كرواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال: «يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة»، وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن لم يكن قبال الكعبة، وظاهر بعضهم الافتاء به .

۴.۲ - الاحتباء حال الإحرام


يكره الاحتباء للمحرم ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يكره الاحتباء للمحرم» .

۴.۳ - الاحتباء في التشهد


قد تعرّض‏ فقهاؤنا لاستحباب التورّك في التشهد
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۸۸.
[۳۸] القواعد، ج۱، ص۲۷۹.
، والاحتباء يلازم ترك التورّك (إن لم يشكل بأنّ الاحتباء ملازم للترك وكراهة الملزوم لا تلازم كراهة اللّازم) فهو مكروه- بناء على كراهية ترك المستحب- وكذا الاقعاء، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد.
[۴۰] الشرائع، ج۱، ص۸۷.



 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۳۵..
۲. لسان العرب، ج۳، ص۳۶.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۰.
۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۴۵۵.
۵. المبسوط، ج۲، ص۱۵۸.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۵۱۰.
۷. الصحاح، ج۶، ص۲۴۶۵.    
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۹.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۰.
۱۰. لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
۱۱. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۸۹.
۱۲. لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۳۶۳، م ۱۲۰.    
۱۴. الرسائل العشر (الطوسي)، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵. المنتهى، ج۵، ص۱۶۷.
۱۶. الرسائل العشر (الطوسي)، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۷. المنتهى، ج۵، ص۱۶۷.
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۹. المعتبر، ج۲، ص۲۶۷.    
۲۰. المنتهى، ج۵، ص۳۱۱.
۲۱. المعتبر، ج۲، ص۲۱۴- ۲۱۵.    
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۴.    
۲۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۸۵.
۲۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۳۷.    
۲۶. الوسائل، ج۱۳، ص۲۶۶، ب ۳۱ من مقدّمات الطواف، ح ۳.    
۲۷. الوسائل، ج۱۳، ص۲۶۶، ب ۳۱ من مقدّمات الطواف، ح ۱، ۴.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۳۸۸.    
۲۹. الحدائق، ج۱۵، ص۵۶۵.    
۳۰. الدروس، ج۱، ص۳۸۸.    
۳۱. الحدائق، ج۱۵، ص۵۶۵.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۵۱.    
۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۶۲، ب ۹۳ من تروك الإحرام، ح ۱..    
۳۴. الوسائل، ۱۳، ص۲۶۶، ب ۳۱ من مقدّمات الطواف، ح ۲..    
۳۵. الخلاف، ج۱، ص۳۶۳، م ۱۲۰.    
۳۶. المهذب، ج۱، ص۹۹.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۸۸.
۳۸. القواعد، ج۱، ص۲۷۹.
۳۹. الخلاف، ج۱، ص۳۶۰، م ۱۱۸.    
۴۰. الشرائع، ج۱، ص۸۷.
۴۱. القواعد، ج۱، ص۲۷۸.    
۴۲. الدروس، ج۱، ص۱۸۱.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۱۸۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۵-۲۶.    



جعبه ابزار