• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتشاش

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو طلب قطع الحشيش الرطب أو اليابس أو جمعه.




الاحتشاش في اللغة بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه،
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۰.
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۳۹۳.
والحشيش هو النبات والكلأ اليابس،
[۴] جمهرة اللغة، ج۱، ص۹۸.
[۵] لسان العرب، ج۳، ص۱۸۷.
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۷.
وقيل بشموله للرطب أيضاً، حكاه في جمهرة اللغة عن أبي بكر عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.
[۷] جمهرة اللغة، ج۱، ص۹۸.




ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.



الاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً وهو نوع من الحيازة الموجبة لحصول الملكيّةللمال المحاز وضعاً.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد التملّك فيه وعدمه، وفي لزوم كونه لمن قصد له إذا كان للغير وعدمه، وفي صحّة احتشاش الصغير والمجنون والمحجور عليه وعدمه، كما وقع البحث عن إمكان الشركة فيه وأنّه من شركة الأعمال أو لا، وعن قبوله للنيابة والوكالة وعدمه وتفصيل ذلك كله في محلّه.
نعم يحرم الاحتشاش على المحرم والمحلّ من حرم مكّة إذا كان بقطع حشيشِهِ أو قلعه
[۱۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۴.
حتى الشوك والعوسج وشبههما من الحُشش الموذية عدا ما استثني كالإذْخِر
[۱۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۶.
وما أنبته الإنسان في ملكه أو غَرسَه وما نبت في داره
[۲۱] الغنية، ج۱، ص۱۶۰.
[۲۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۲.
بعد بنائها لا قبله، وفي اليابس منه وما غرسه الإنسان في ملك الغير خلاف، كما يجوز ترك الإبل والدّابة في الحرم ترعى من حشيشه؛
[۲۸] القواعد، ج۱، ص۴۷۳.
للنص الصحيح والسيرة القطعيّة»، وكذا أخذ الكمأة والفقع منه ممّا ليس بحشيش ولا أصل له فيكون كالثمرة الموضوعة على الأرض.
وأمّا جمع الحشيش المقطوع والغصن المنكسر الملقى على الأرض والورق الساقط إذا كان بفعل غير آدمي فقد يدّعى الإجماع على جواز أخذه والانتفاع منه بل هو جائز إذا كان بفعل آدمي أيضاً، بل قطع العلّامة والمحقّق الكركي بجواز قطع ما انكسر ولم يبن.
والأصل في ذلك عمومات حرمة ما نبت في الحرم، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ شي‏ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته».
فإن قيل بانصرافها إلى خصوص كلّ شجر وحشيش في الحرم قائم وثابت في الأرض- ولو بشهادة انحصار العناوين الواردة في الروايات في القطع والقلع والنتف والعضد- أو قيل بتقييدها بسيرة أو إجماع بالجواز في المقطوع- كما ادّعاه بعض المعاصرين
[۴۰] الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۷۰.
- فهو، وإلّا فمقتضى الرواية النهي عن كلّ ما أنبته الحرم.



حكم بعض الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع قيمته السّوقية أو ما تيسّر من الصدقة،
[۴۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۴.
[۴۳] الغنية، ج۱، ص۱۶۸.
[۴۴] القواعد، ج۱، ص۴۷۲.
ولكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة
[۴۶] الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.
سوى الاستغفار.



الحشّاش والحطّاب وغيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا إحرام.
[۵۲] المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۹.



 
۱. العين، ج۳، ص۱۲.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۹۰.
۳. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۹۳.
۴. جمهرة اللغة، ج۱، ص۹۸.
۵. لسان العرب، ج۳، ص۱۸۷.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۷.
۷. جمهرة اللغة، ج۱، ص۹۸.
۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۲.    
۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۱۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۴.
۱۱. التذكرة، ج۷، ص۳۶۶.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۴۰۴.    
۱۳. النهاية، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۴. المسالك، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۹.    
۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۶۶.
۱۷. النهاية، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۸. المدارك، ج۷، ص۳۷۰.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۴۰۱.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۲۳۴.    
۲۱. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۴۰۱.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۷.    
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۲.
۲۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۴۰۱- ۴۰۲.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۲۳۴.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۸. القواعد، ج۱، ص۴۷۳.
۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۸، ب ۸۹ من تروك الاحرام، ح ۱.    
۳۰. التذكرة، ج۷، ص۳۷۲.    
۳۱. التحرير، ج۲، ص۳۶.    
۳۲. المدارك، ج۷، ص۳۷۱.    
۳۳. التذكرة، ج۷، ص۳۷۲.    
۳۴. التذكرة، ج۷، ص۳۷۲.    
۳۵. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۷.    
۳۶. التذكرة، ج۷، ص۳۷۱.    
۳۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۳.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۶۰.    
۳۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۳، ب ۸۶ من تروك الاحرام، ح ۴.    
۴۰. الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۷۰.
۴۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۴.
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۵۴.    
۴۳. الغنية، ج۱، ص۱۶۸.
۴۴. القواعد، ج۱، ص۴۷۲.
۴۵. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۵۹.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.
۴۷. الدروس، ج۱، ص۳۹۰.    
۴۸. المهذب البارع، ج۲، ص۲۹۰.    
۴۹. الروضة، ج۲، ص۳۶۳.    
۵۰. الدروس، ج۱، ص۳۹۰.    
۵۱. المسالك، ج۲، ص۴۸۸.    
۵۲. المختصر النافع، ج۱، ص۱۰۹.
۵۳. التذكرة، ج۷، ص۲۰۶.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۴۸.    




جعبه ابزار