الاحتشاش
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو طلب
قطع الحشيش الرطب أو
اليابس أو جمعه.
الاحتشاش في
اللغة بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه،
والحشيش هو
النبات والكلأ اليابس،
وقيل بشموله للرطب أيضاً، حكاه في
جمهرة اللغة عن أبي بكر عن
أبي حاتم عن
أبي عبيدة.
ويستعمله
الفقهاء في نفس
المعنى اللغوي.
الاحتشاش
مباح في نفسه تكليفاً وهو نوع من
الحيازة الموجبة لحصول
الملكيّةللمال المحاز وضعاً.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد
التملّك فيه وعدمه، وفي لزوم كونه لمن قصد له إذا كان للغير وعدمه، وفي صحّة احتشاش
الصغير والمجنون والمحجور عليه وعدمه، كما وقع البحث عن إمكان
الشركة فيه وأنّه من شركة الأعمال أو لا، وعن قبوله
للنيابة والوكالة وعدمه وتفصيل ذلك كله في محلّه.
نعم يحرم الاحتشاش على
المحرم والمحلّ من حرم مكّة إذا كان بقطع حشيشِهِ أو
قلعه حتى
الشوك والعوسج وشبههما من الحُشش الموذية
عدا ما استثني
كالإذْخِر وما أنبته الإنسان في ملكه أو غَرسَه
وما نبت في داره
بعد بنائها لا قبله، وفي اليابس منه وما غرسه الإنسان في ملك الغير خلاف،
كما يجوز ترك الإبل والدّابة في الحرم ترعى من حشيشه؛
للنص الصحيح
والسيرة القطعيّة»، وكذا أخذ الكمأة والفقع
منه ممّا ليس بحشيش ولا أصل له فيكون
كالثمرة الموضوعة على
الأرض.
وأمّا جمع الحشيش المقطوع والغصن المنكسر الملقى على الأرض
والورق الساقط إذا كان بفعل غير آدمي فقد يدّعى
الإجماع على جواز أخذه
والانتفاع منه
بل هو جائز إذا كان بفعل آدمي أيضاً،
بل قطع العلّامة
والمحقّق الكركي بجواز قطع ما انكسر ولم يبن.
والأصل في ذلك عمومات
حرمة ما نبت في الحرم،
كرواية حريز عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ شيء ينبت في
الحرم فهو حرام على
الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته».
فإن قيل بانصرافها إلى خصوص كلّ
شجر وحشيش في الحرم قائم وثابت في الأرض- ولو بشهادة انحصار العناوين الواردة في الروايات في القطع والقلع
والنتف والعضد- أو قيل بتقييدها
بسيرة أو إجماع بالجواز في المقطوع- كما ادّعاه بعض المعاصرين
- فهو، وإلّا فمقتضى الرواية
النهي عن كلّ ما أنبته الحرم.
حكم بعض
الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع
قيمته السّوقية أو ما تيسّر من
الصدقة،
ولكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة
سوى الاستغفار.
الحشّاش
والحطّاب وغيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا
إحرام.