الاحتفاز
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي
حالة خاصة
للمرأة في
صلاتها حينما تريد أن تركع وأن تسجد فتضم
يديها إلى
بدنها أى تحتفز.
الاحتفاز في
اللّغة بمعنى الاستيفاز، وهو مشتمل على معنى التضامّ والاستعجال.
قال في
القاموس: «احتفز استوفز كتحفّز في مشيته احتثّ واجتهد، وتضامّ في
سجوده وجلوسه واستوى على
وركيه».
وفي
لسان العرب: «رأيته محتفزاً أي مستوفزاً. وفي
الحديث عن
علي رضي اللَّه عنه: «إذا صلّى
الرجل فليخوّ، وإذا صلّت
المرأة فلتحتفز» أي تتضامّ وتجتمع إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوّي كما يخوّي الرجل. وفي حديث
الأحنف: كان يوسّع لمن أتاه، فإذا لم يجد متّسعاً تحفّز له تحفّزاً».
ولم يستعمله
الفقهاء في غير
معناه اللغوي.
وهو ضدّ الاحتفاز؛ بأن لا يلاصق
بطنه بالأرض ويفرّج بين
العضد والبدن.
ففي
نهاية ابن الأثير: «أنّه كان إذا سجد خوّى، أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن
جنبيه حتى يخوّي ما بين ذلك».
وقال في
القاموس: «خوّى في سجوده تخويةً تجافى وفرّج ما بين عضديه وجنبيه».
وهو تجافي الأعضاء حال السجود؛ بأن يرفع
مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه
كالجناحين.
فالتجافي أعم منه؛ لاختصاص التجنّح
باليد.
تفترق المرأة عن الرجل في كيفيّة
جلوسها وركوعها وسجودهاوقيامها في الصلاة، وأنّها تركع وتسجد وتجلس وتقوم بنحو لا ينافي التستّر المطلوب منها في جميع الحالات خصوصاً حال الصلاة.
فيستحب للرجل التجافي حال السجود، بخلاف المرأة فيستحب لها التضمّم والاحتفاز.
«لا تعبث فيها بيدك ولا
برأسك ولا
بلحيتك ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك
المجوس ولا تلثم ولا تحتفز».
وقال في
صلاة المرأة: «فإذا أرادت السجود جلست ثمّ سجدت لاطئة بالأرض وإذا أرادت
النهوض إلى القيام رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها، ليس كما يقعي الرجل...».
«المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا أنّها حال القيام تجمع بين
قدميها وتضمّ
ثدييها إلى
صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق
ركبتيها على
فخذيها لئلّا تتطاطأ كثيراً، فإذا جلست فعلى
أليتيها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا».
وصرّح بهذا المضمون جماعة ممّن تقدم عليه وتأخّر.
وهذه المضامين أكثرها موجودة في
رواية زرارة التي رواها
الشهيد في
الذكرى عن
الكليني.
وروى
العامّة أيضاً عن
علي عليه السلام: «إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها».
«هذه الرواية (رواية زرارة) وإن كانت موقوفة على زرارة لكنّ عمل
الأصحاب عليها، فانجبر ضعفها».
واستدلّ العلّامة في
المنتهى للحكم بأنّه أبلغ في
الستر، وأيّده برواية زرارة المتقدمة وغيرها.
والتفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۱۲-۱۱۳.