واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . وقد ذكروا في عداد الأعمال المكروهة في التجارةوالتكسّب الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
وعرّفه بعض الفقهاء بنفس المعنى اللغوي وهو طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة.
ولكن ذهب الفيض الكاشانيوالمحقّق البحراني إلى التفصيل في المسألة، وهو أنّ الاستحطاط إن كان بنحو الاستيهاب فحكمه الجواز ، وفي غير هذه الصورة فهو غير جائز، وذلك لصراحة بعض الأخبار في الحرمة حيث ورد فيها أنّ الوضيعة بعد الصفقة حرام ، وحمل الأخبار الدالة على جواز الاستحطاط على الاستيهاب كما هو صريح بعضها.