الانتقام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
المعاقبة الناشئة من
القوة الغضبية .
الانتقام- لغةً-: معاقبة الشخص على ما صنع،
لكن معاقبةً ناشئةً من القوّة الغضبية وبدافع نفسي وذاتي.
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
وهو
المطالبة بالدم، يقال: ثأر لقتيله، أي قتل قاتله،
وهو أخصّ من الانتقام؛ لأنّه لا يكون إلّابالقتل، بخلاف الانتقام الذي يكون بالقتل وبغيره؛ لتعلّقه بمطلق العقاب.
وهو
مجازاة الشخص بما فعل،
سواء كان عن انتقام أو عن غيره، فيكون أعمّ من الانتقام مطلقاً.
وهو
النكاية بالعدوّ المشفية للغيظ،
وحيث كان الانتقام بدافع التشفّي ونحوه كان منشأ له وهدفاً لا مرادفاً.
تحدّث
الفقهاء عن الانتقام في بعض المواضع من
الفقه ، أهمّها إجمالًا ما يلي:
لا
إشكال في جواز أخذ
المظلوم حقّه من الظالم والردّ عليه ومعاقبته؛ عملًا بمفاد آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ»،
وقوله: «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ»،
سواء كان انتقامه بنفسه أو بمعونة الغير؛
لإطلاق الانتصار المقتضي لجواز انتقامه بمعونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه ذلك بنفسه.
نعم، لا يجوز التعرّض للظالم لأغراض شخصية، بل كوسيلة لانتقام المظلوم.
ولا دليل على حرمة أن يكون قصد المظلوم الانتقام والتشفّي من الظالم ما دام ملتزماً بالضوابط الشرعية في آليات الردّ بالمثل، ولعلّ ذلك لخصوصية الانتصار للمظلوم.
لكن لابدّ من التنبيه على أنّ
الدين الإسلامي رغم ترخيصه بانتقام المظلوم من الظالم، إلّاأنّه حثّ على العفو وترك المقابلة بالمثل؛ إذ العفو أولى وأحسن، وممّا يستوجب
الأجر عند اللَّه تعالى،
كما ورد في الآية المباركة: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ».
هذا، وتفصيل ما يتصل بالانتقام من حيث الأخذ بالثأر وأحكامه يراجع في محلّه.
ذهب الفقهاء إلى لزوم مراعاة قصد
التأديب و
الإصلاح عند ضرب من ثبت له حقّ ضربه، مثل الزوجة الناشزة أو الغلام والصبي، مشترطين عدم قصد الانتقام في الضرب، وحرمته مع القصد.
وهذا يعني أنّ موارد العقاب المشروع أو التأديب شرط شرعاً بتسويغ النية والقصد، فالحقّ في العقاب لا يساوق القيام به بأيّ قصدٍ كان ولو مثل التشفّي والانتقام.
ذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الضمان على من جنى على الدابة الصائلة لا بقصد
الدفاع عن نفسه أو غيره، بل بقصد الانتقام بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب؛
ولعلّ المستند فيه أنّه وإن جاز له مواجهتها والجناية عليها إلّاأنّ الدليل دلّ عليه من باب الدفاع لا مطلقاً، فيبقى غير حال الدفاع على عمومات النهي والضمان.
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۸-۴۹.