التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(يجوز
التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء) مطلقا على الأشهر الأظهر، بل عليه
الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة.
وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : «يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم».
وأولى منه المرسل : «والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة».
خلافا للمعتبر تبعا للمحكي عن
الإسكافي ،
فخصّه بخوف فوت الصلاة، تمسّكا بعموم المشترط لعدم التمكن من
استعمال الماء في صحة التيمم، وتضعيفا للإجماع بعدم العلم به، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي تارة
وبالإضمار أخرى.
وليس بشيء، لتخصيص العموم بما مرّ، وحجية الإجماع المنقول وإن لم نعلم به إلّا من جهة النقل، وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت
العدالة ، وكذا الإضمار بعد كونه من سماعة، مضافا إلى
انجبار الضعف من جهتهما ـ لو تمَّ ـ بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة.ثمَّ ليس في الحسن بل الصحيح : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال : «يتيمم ويصلّي»
تقييد الحكم بخوف الفوت إلّا في كلام الراوي، ولا ينافي مثله ثبوت
الإطلاق ، فلا يتوهّم التقييد به.
وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقا كان (ندبا) إجماعا، بناء على
استحباب الطهر في هذه الصلاة
اتفاقا ، كما عن الغنية وظاهر التذكرة.
وليس واجبا،
للأصل ، والأخبار، والإجماع المحكي عن الخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى.
رياض المسائل، ج۲، ص۵۹-۶۰.