الغراب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.
وهو يسكن الجبال،
ويأكل الجيف،
وسمّاه
ابن إدريس بالغداف،
إلّاأنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ.
وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج.
وهو الأبلق الذي له سواد وبياض، طويل الذنب، ويسمّى بالعقعق.
ويسمّى غراب الزرع، يأكل الحبّ، وهو الصغير من الغربان السود.
اختار جملة من الفقهاء الحرمة مطلقاً،
وادّعي عليه
الإجماع ،
واستقرب
السيّد الخميني ذلك،
بينما احتاط
السيّد الصدر فيه.
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال: «لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره».
ومنها: ما رواه
أبو يحيى الواسطي ، قال: سئل
الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، قال: «إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود؟!»،
وغيرهما.
واختار بعضهم الحلّية على كراهة في جميع أقسام الغراب.
واستدلّ له بعمومات الكتاب وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً».
ورواية
غياث بن إبراهيم عن
جعفر بن محمّد عليهما السلام: أنّه كره أكل الغراب؛ لأنّه
فاسق .
هذا، ولكن ذكر
المحقّق النجفي : «أنّ رواية التحريم أصحّ سنداً، ومعتضدة بغيرها ممّا دلّ عليه من نصّ
وإجماع محكي، ومخالفة العامّة والاحتياط، وأصالة عدم التذكية، وغير ذلك».
إلّاأنّه في قبال ذلك قال بعض المعاصرين في مقام الجمع بين روايات الحلّ والحرمة بأنّه: «لولا قرب احتمال التقيّة فيه (أي صحيح زرارة) لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة».
واختار بعض الفقهاء
التفصيل الظاهر من
الشيخ الطوسي في المبسوط بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وبين الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، حيث قال بحرمة الأوّلين وحلّية الأخيرين.
لكنّه لم يذكر دليلًا على التفصيل المذكور غير ما صرّح به في الخلاف من أنّه «روي في بعضها رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد»،
إلّاأنّه لم يعتمد على هذه الرواية المرسلة، بل اكتفى بدعوى إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب.
وذكر الحلّي تفصيلًا آخر بين الزاغ وغيره، فقال بحلّية الأوّل على كراهة دون غيره.
ومثله العلّامة في التحرير،
ولم يذكروا لذلك دليلًا.
ومن هنا صرّح
المحقّق النجفي بأنّه: «لم نجد شيئاً يدلّ على شيء من هذه التفاصيل- كما اعترف به غير واحد- سوى ما عساه يقال ممّا أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين (أي غراب الزرع والغداف) مع الانجبار بدعوى الشهرة».
فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الأقوال في الغراب أربعة: الحرمة مطلقاً، الحلّ مطلقاً، التفصيل بين الزاغ والغداف وبين غيرهما، والتفصيل بين الزاغ وغيره، وظهر أنّ الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين، حيث إنّ الغراب في جميع أقسامه له مخلب وإن كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير»،
حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم
التذكية .
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۱۱-۱۱۴.