• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغراب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.





۱.۱ - أنواع الغراب



۱.۱.۱ - الغراب الكبير الأسود


وهو يسكن الجبال، ويأكل الجيف،
[۱] المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
وسمّاه ابن إدريس بالغداف، إلّاأنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ.

۱.۱.۲ - الغراب الكبير


وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج.

۱.۱.۳ - الغراب الأبقع


وهو الأبلق الذي له سواد وبياض، طويل الذنب، ويسمّى بالعقعق.

۱.۱.۴ - الزاغ


ويسمّى غراب الزرع، يأكل الحبّ، وهو الصغير من الغربان السود.

۱.۲ - حكم الغراب


اختار جملة من الفقهاء الحرمة مطلقاً،
[۸] المختلف، ج۸، ص۳۰۷- ۳۰۸.
[۹] الإيضاح، ج۴، ص۱۴۶- ۱۴۷.
[۱۰] الروضة، ج۷، ص۲۷۷.
[۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
وادّعي عليه الإجماع ، واستقرب السيّد الخميني ذلك،
[۱۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۷.
بينما احتاط السيّد الصدر فيه.
[۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۳، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۱.


۱.۲.۱ - الروايات الدالة على الحرمة


واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال: «لا يحلّ أكل شي‏ء من الغربان، زاغ ولا غيره».
ومنها: ما رواه أبو يحيى الواسطي ، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، قال: «إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود؟!»، وغيرهما.
واختار بعضهم الحلّية على كراهة في جميع أقسام الغراب.
[۲۴] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۳.
[۲۵] التبصرة، ج۱، ص۱۶۴.

واستدلّ له بعمومات الكتاب وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً».
ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: أنّه كره أكل الغراب؛ لأنّه فاسق .
هذا، ولكن ذكر المحقّق النجفي : «أنّ رواية التحريم أصحّ سنداً، ومعتضدة بغيرها ممّا دلّ عليه من نصّ وإجماع محكي، ومخالفة العامّة والاحتياط، وأصالة عدم التذكية، وغير ذلك».
إلّاأنّه في قبال ذلك قال بعض‏ المعاصرين في مقام الجمع بين روايات الحلّ والحرمة بأنّه: «لولا قرب احتمال التقيّة فيه (أي صحيح زرارة) لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة».
[۳۲] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۲۷.

واختار بعض الفقهاء
[۳۴] الروضة، ج۷، ص۲۷۵.
التفصيل الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وبين الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، حيث قال بحرمة الأوّلين وحلّية الأخيرين.
[۳۵] المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.

لكنّه لم يذكر دليلًا على التفصيل المذكور غير ما صرّح به في الخلاف من أنّه «روي في بعضها رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد»، إلّاأنّه لم يعتمد على هذه الرواية المرسلة، بل اكتفى بدعوى إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب.
وذكر الحلّي تفصيلًا آخر بين الزاغ وغيره، فقال بحلّية الأوّل على كراهة دون غيره.
ومثله العلّامة في التحرير، ولم يذكروا لذلك دليلًا.
ومن هنا صرّح المحقّق النجفي بأنّه: «لم نجد شيئاً يدلّ على شي‏ء من هذه التفاصيل- كما اعترف به غير واحد- سوى ما عساه يقال ممّا أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين (أي غراب الزرع والغداف‏) مع الانجبار بدعوى الشهرة».
فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الأقوال في الغراب أربعة: الحرمة مطلقاً، الحلّ مطلقاً، التفصيل بين الزاغ والغداف وبين غيرهما، والتفصيل بين الزاغ وغيره، وظهر أنّ الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين، حيث إنّ الغراب في جميع أقسامه له مخلب وإن‏ كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير»، حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم التذكية .


 
۱. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۲. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۳. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۴. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۳.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۳.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۹.    
۸. المختلف، ج۸، ص۳۰۷- ۳۰۸.
۹. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۶- ۱۴۷.
۱۰. الروضة، ج۷، ص۲۷۷.
۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۴.    
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۹.    
۱۵. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۷.
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۳، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۱.
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۶.    
۲۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۲۲. المهذب، ج۲، ص۴۲۹.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۸.    
۲۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۳.
۲۵. التبصرة، ج۱، ص۱۶۴.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۲.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۳.    
۲۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۰.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۵، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۳۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة والأشربة، ح ۲.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۳.    
۳۲. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۲۷.
۳۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۹.    
۳۴. الروضة، ج۷، ص۲۷۵.
۳۵. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۳۶. المسالك، ج۱۲، ص۳۸.    
۳۷. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۳۸. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۴۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۲.    
۴۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۱۱-۱۱۴.    



جعبه ابزار