القصاص في الحرم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا يجوز أن يقتصّ عمّن لجأ إلى
الحرم، و لكن يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه ويقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه.
ولا يجوز أن يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم، و لكن يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه بلا خلاف أجده، ونفاه صريحاً في
المسالك، بل عليه الإجماع عن
الخلاف وفي
التنقيح، وهو
الحجة.
مضافاً إلى عمومات الأمن لمن دخله من
الآية والرواية، ففي الصحيح: الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: «لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه
الحدّ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة»
.
وهو
نصّ في جواز أن يقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه الجار متعلّق بـ: يقتصّ، أي من جنى فيه يقتصّ منه فيه، ولا يجب أن يقتصّ منه خارجه، وفي المثل: كما تدين تدان، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه، وعموم أدلّة
القصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة يقتضيه.
ومقتضاها اختصاص الحكم الأوّل بالحرم؛ لاختصاص مخصِّصها به، فيشكل إلحاق مشاهد
الأئمة: به، وإن حكي عن
الشيخين والقاضي، ومال إليه في
السرائر، وكذا التنقيح، فقال: وهو قريب، أمّا أوّلاً: فلما ورد منهم أنّ بيوتنا
مساجد.
وأمّا ثانياً: فلما تواتر من رفع
العذاب الأخروي عمّن يدفن بها،
فالعذاب الدنيوي أولى.
وأمّا ثالثاً: فلأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها،
واستحباب المجاورة بها والقصد إليها
.
ولا ريب أنّ ما قالوه
أحوط، وإن كان في تعيّنه بهذه الوجوه الثلاثة نظر، والحمد لله أوّلاً وآخراً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۴۰-۳۴۱.