اللعان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اللعان وهو رمي الزوج زوجته بالزنا.
وهو
رمي الزوج زوجته
بالزنا ونفي
الولد عنه على وجهٍ مخصوص. كأن يقول: «أشهد باللَّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا».
وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها؛ لأنّ
المنع فيه من حيث انقطاع
النسب والسبب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية وينفى الولد عن
الأب فينتفي
التوارث.
لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو
قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي الولد.
واخرى يكون من جانب واحد، كما لو وقع اللعان لنفي الولد ثمّ رجع واعترف به، فإنّ الولد حينئذٍ يرثه ولا يرثه الأب.
ويدلّ عليه قول
الصادق عليه السلام: «فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن
مات ورثه الابن ولم يرثه الأب».
وقد يشمله عموم الإقرار أيضاً.
وكما أنّ اللعان ينفي التوارث بينهما، كذلك ينفي التوارث بين الولد وبين من يتقرّب إليه بالأب، فلا يرثهم ولا يرثونه من غير خلاف بين
الفقهاء؛
لانقطاع النسب شرعاً.
هذا فيما إذا لم يعترف الملاعن بعده، وأمّا لو اعترف به بعد ذلك وألحقه به فقد تقدّم أنّ
الابن يرث أبيه ولا يرثه هو.
لكن هل يتعدّى
الحكم إلى من يتقرّب إليه بالأب أيضاً أم لا؟ في المسألة أقوال ثلاثة:
أنّه لا يرثهم ولا يرثونه، وهو المشهور،
بل ادّعي
الإجماع عليه؛
لانقطاع النسب باللعان بعد إقرار الأب أيضاً.
أنّه يرثهم؛
لأنّ الإقرار به كالبيّنة في
إثبات النسب.
أنّه يرثهم ويرثونه إن اعترفوا بالنسب وكذّبوا
الأب في اللعان، وإلّا فلا.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۷۲-۷۳