وجواب هذا السؤال هو أنّ المرجعية منصب تنفيذي، و سند المرجعية و أصلها و قوامها في الأساس هو الفقاهة و الاجتهاد وهي كمال ، وكمال الفقاهة والاجتهاد غير مشروط بالذكورة ولا محجوب عن الانوثة ، فيجوز للمرأة أن تتفقّه في الدين وتكون مجتهدةً، كما يباح لها في ظلّ الفقاهة تربية تلاميذ يصبحون مراجع تقليد ولا محذور في هذا.
ومنصب القضاء كمنصب المرجعية، و المشهور عند فقهائنا أنّه لا يجوز للمرأة التصدّي له؛ لأنّه منصب تنفيذي، إلّاأنّ المرأةبإمكانها التفقّه و استنباط جميع المسائل الحقوقية في الإسلام اجتهاداً، كما بإمكانها تربية تلاميذ يتسلّمون منصب القضاء؛ لكنّها لا تحمل السيف لتنفيذ الحدود و إقامتها كحدّ السرقة أو حدّ الزنا .