المصاهرة بوطء الشبهة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في تحريم
المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.
وفي تحريم
المصاهرة بوطء الشبهة تردّد، أشبهه: أنّه لا تحرم، وفاقاً للحلّي
؛ للأصل، والعمومات من
الآيات و
الروايات، واختصاص المحرّم منهما بالنكاح الصحيح.
خلافاً للأكثر، بل عن
المبسوط: عدم الخلاف فيه
، وفي
التذكرة:
الإجماع عليه، وفيه: عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار، وعدّ منهم أصحاب النصّ، وهم
الإماميّة .
وهو الأظهر ؛ إذ الإجماع المحكيّ في حكم الخبر الصحيح، وهو
حجّة، سيّما مع اعتضاده بفتوى الأكثر، بل ودعوى عدم الخلاف، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب الأحكام المورثة للمظنّة القويّة.
والأصل معارَض بمثلها في جانب
الحرمة، والعمومات مخصّصة بذلك.
وربما يستدلّ للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
بناءً على كون
النكاح حقيقة لغويّة في
الوطء، على الأشهر الأظهر، كما مرّ، فيستصحب إلى ثبوت الناقل، ولم يثبت إلاّ في المتشرّعة؛ لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها، فالأصل يقتضي حمله في الآية على الوطء، فتأمّل.
ثم لو قلنا بحصول النشر
بالزناء وجب القطع بحصوله هنا؛ لكونه بطريق أولى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۸۸-۱۸۹.