• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المندوبات في أولياء العقد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها بكراً كانت أو ثيّباً، وأن توكِّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ، وأن تعوّل على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج.




(ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها) وجدّها مطلقاً (بكراً كانت أو ثيّباً)؛ لما تقدّم من الأخبار المحمولة عليه؛ إذ هو أقلّ مراتبها، ولأنّ الأب في الأغلب أخبرُ بمن هو من الرجال أنسب.
ولا فرق فيه بين البكر والثيّب وإن كان في الأوّل آكد؛ للشبهة في نفي‌ استقلالها دونها، مع أنّ العلّة في جانبها بعدم الاطّلاع على أحوال الرجال أقوى.



(وأن توكِّل) أو تستأذن (أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ) أو كانا وتعسّر استئذانهما بعضل أو غَيبة منقطعة أو طويلة؛ لعدّه في جملة مَن بيده عقدة النكاح فيما تقدّم من الأخبار، مضافاً إلى جريان العلّة في الأبوين هنا أيضاً.



(وأن تعوّل) مع التعدّد (على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج) بشرط التساوي في الرجحان، أو رجحان رأي الأكبر، وإلاّ فرأي من ترجّح كما مرّ.




 
۱. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۹۲.    
۲. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۷۵.    
۳. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۱۱۵.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۲۱- ۱۲۲.    



جعبه ابزار