كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة، فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة .
كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم
ما يستترون به عن الآخرين، ويجوز لصاحب المنزل وهو في تلك الحالة زجره، بل وفقأ عينه.
ومن اطّلع على عوارت قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه فلهم زجره ومنعه.
:
منها: خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حجراته إذ طلع رجل في شقّ الباب وبيد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مدراةٌ، فقال: «لو كنت قريباً منك لفقأتُ به عينك ».
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اطَّلع رجل على قومٍ يشرفُ عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوهُ فقتلوه أو فقئوا عينيه فليس عليهم غرم».
ويطّلعوا عليها، وهو أمر مفروغ عنه بين الفقهاء، ولذا بحثوا عن سهم الجاسوس من الغنيمة . قال العلّامة الحلّي : «ولو بعث لمصلحة الجيش رسولًا أو دليلًا أو طليعة أو جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم؛ فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له، لأنّ القتال ليس شرطاً».
لأنّه لا يعدّ من مصاديقه؛ لأنّ وظيفته المجعولة له مجرّد الإخبار والاطّلاع وليس مجهّزاً بالسلاح ولا يقصد الإخافة لكن كان عمله محرّماً، ولذا قال العلّامة الحلّي: «بأنّه يعزّر ويحبس».
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الظاهر في هذا الزمان صدق المفسد على الطليع ؛ لأنّ المحاربة عبارة عن مجموعة من الأعمال المختلفة التي يكون بعضها عسكرياً قتالياً وبعضها الآخر على صلة بجوانب اخر ذات علاقة ، وعليه فالكلّ محارب ومفسد.