• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المندوبات في الرضاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من المستحبات الرضاع هي: استحباب اختيار المسلمة للرضاع، و استحباب اختيار الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.



و يستحب للمسترضع المختار أن يتخيّر للرضاع: المسلمة فيكره الكافرة مطلقاً، حتى الكتابيّة. لفحوى الحسنة: « إنّ اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزناء». و لما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ الرضاع يؤثّر في الطباع و الحال، ففي الموثّق: «انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه».


الوضيئة؛ لما تقدّم، و الصحيح: «عليكم بالوضّاء من الظؤورة، فإنّ اللبن يعدي». و نحوه القوي: «استرضع لولدك بلبن الحِسان، و إيّاك و القباح، فإنّ اللبن قد يعدي».


العفيفة الكريمة الأصل؛ لما ذكر من استحباب اختيارهما في النكاح، فكذا هنا. للمرويّ في قرب الإسناد: «إنّ الإمام علي ابن أبي طالب (علیه‌السّلام) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع».


العاقلة؛ للحسن أو الصحيح: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن» يعني إلى الظئر «في الرعونة و الحمق» -الرعونة : الحمق-و نحوه غيره، كالمرويّ في العلل مثله، بزيادة: «العمشاء».


و لو اضطرّ إلى إحداهنّ و لو كانت الكافرة، استرضع الذميّةّ و انتفت حينئذٍ الكراهة؛ للمعتبرة، منها: الحسن المتقدّم، و الموثّق: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة و النصرانية و المشركة؟ قال: «لا بأس». ولكن لا يسترضع المجوسيّة، بل استرضع الكتابيّة؛ للحسنة: عن مظاءرة المجوسيّة، فقال: «لا، ولكن أهل الكتاب» و نحوها الصحيحان الآتيان. و يمنعها مع الاسترضاع من شرب الخمر و لحم الخنزير.
للصحيح: «لا يسترضع الصبي المجوسيّة، و يسترضع اليهوديّة و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعن من ذلك»، و نحوه الموثّق و غيره. ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة، و لا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۲، ح۱۱۴۷.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۲.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۰.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۶، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۱.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۳.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۸، ح۱۴۷۹.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۹، ح۲.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۹، ح۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۷، أبواب مقدمات النكاح ب۱۳.    
۱۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۹۳، ح ۳۱۲.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۶.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۸.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۸، ح۱۴۸۱.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۷، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۲.    
۲۱. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۵، ص۲۱۲۴.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۳۳، ح۶۷.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۷، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۴.    
۲۴. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۴، ص۱۴۳.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۴.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۳.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۵.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۲، ح۲.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۲.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۳.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۴.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۴.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۱.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۴.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۳.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۵.    
۳۷. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۲۷۵، ح۱۰۹۷.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۲- ۱۵۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الرضاع




جعبه ابزار