المندوبات في الرضاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من المستحبات
الرضاع هي:
استحباب اختيار المسلمة للرضاع، و استحباب اختيار
الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
و يستحب للمسترضع المختار أن يتخيّر للرضاع: المسلمة فيكره الكافرة مطلقاً، حتى الكتابيّة. لفحوى الحسنة: « إنّ اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من
ولد الزناء».
و لما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ
الرضاع يؤثّر في الطباع و الحال، ففي الموثّق: «انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه».
الوضيئة؛ لما تقدّم، و الصحيح: «عليكم بالوضّاء من الظؤورة، فإنّ اللبن يعدي».
و نحوه القوي: «استرضع لولدك بلبن الحِسان، و إيّاك و القباح، فإنّ اللبن قد يعدي».
العفيفة الكريمة
الأصل؛ لما ذكر من
استحباب اختيارهما في
النكاح،
فكذا هنا. للمرويّ في
قرب الإسناد: «إنّ
الإمام علي ابن أبي طالب (علیهالسّلام) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع».
العاقلة؛ للحسن أو الصحيح: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن» يعني إلى الظئر «في الرعونة و الحمق»
-الرعونة : الحمق-
و نحوه غيره، كالمرويّ في العلل مثله،
بزيادة: «العمشاء».
و لو اضطرّ إلى إحداهنّ و لو كانت الكافرة، استرضع الذميّةّ و انتفت حينئذٍ
الكراهة؛ للمعتبرة، منها: الحسن المتقدّم، و
الموثّق: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة و النصرانية و المشركة؟ قال: «لا بأس».
ولكن لا يسترضع المجوسيّة، بل استرضع الكتابيّة؛ للحسنة: عن مظاءرة المجوسيّة، فقال: «لا، ولكن
أهل الكتاب»
و نحوها الصحيحان الآتيان. و يمنعها مع
الاسترضاع من شرب
الخمر و
لحم الخنزير.
للصحيح: «لا يسترضع الصبي المجوسيّة، و يسترضع اليهوديّة و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعن من ذلك»،
و نحوه الموثّق
و غيره.
ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة، و لا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۲- ۱۵۵.