ترغيب المحتضر بالتوبة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاحتضار (توضيح).
وهو توجيه وترغيب المحتضر بالتوبة وتحسين ظنّه باللَّه تعالى.
يستحبّ ترغيب المحتضر بالتوبة وتحسين ظنّه باللَّه تعالى، فإنّ التوبة من المعصية وإن كانت واجبة على كلّ مكلّف وفي كلّ حال ولا يختصّ بحال الاحتضار وكذا حسن الظنّ باللَّه تعالى بأنّه عدل لا يجور وبأنّه كريم غفّار يغفر الذّنوب جميعاً برحمته وكرمه، إلّا أنّها في بعض الأحوال آكد ومن أهمّ تلك الأحوال حال الاحتضار كما لا يخفى.
ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى العمومات الآمرة بالتوبة وحسن الظنّ باللَّه تعالى والرجاء بعفوه ورحمته، وعمومات
الأمر بالمعروف والنصيحة
للمؤمنين والمؤمنات، بخصوص ما ورد في هذا المجال- وقد مرّ بعضها- كاستحباب تلقين
الميّت ببعض الأدعية المشتملة على الاستغفار، نحو: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير من طاعتك، واعف عنّي الكثير من معاصيك» و «اللّهم ارحمني فإنّك كريم، اللّهم ارحمني فإنّك رحيم».
وما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يموتنّ أحدكم حتى يحسن ظنّه باللَّه عز وجل، فإنّ حسن الظنّ باللَّه ثمن الجنة».
وما في
عدّة الدّاعي عنهم عليهم السلام: «ينبغي في حالة المرض خصوصاً في مرض الموت أن يزيد الرجاء على الخوف».
وما في
العيون عن
الصادق عليه السلام أنّه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل: عليل، فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً، فقال له: «أحسن ظنّك باللَّه».
قال
العلّامة : «يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، و... الصبر على المرض، وحسن الظنّ باللَّه تعالى... وعيادة المريض...
وترغيبه في التوبة والوصيّة».
وفي
القواعد : «يستحب الاستعداد بذكر الموت... وحسن ظنّه بربه».
وقال
الشهيد : «يستحب حسن الظنّ باللَّه في كلّ وقت، وآكده عند الموت...
ويستحب لمن يحضره أمره بحسن ظنّه وطمعه في رحمة اللَّه...».
وقال في
الدروس : «يستحبّ الإكثار من ذكر الموت...، والاستعداد بردّ المظلمة والتوبة والوصية...، وليؤمر بحسن الظنّ باللَّه تعالى وخصوصاً عند الاحتضار...».
وقال
المحقّق الأردبيلي : «وكذا ينبغي استتابته وتوبته، فإنّه يفهم القبول حينئذٍ من الروايات وأنّه يسقط به الذنوب».
وزاد في
الذخيرة : «وإن كان مخالفاً إلى ذلك الوقت».
وفي المستند: «ومنها: أمره بحسن الظنّ باللَّه وبشارته بلقاء ربه، كما ورد في أخبار كثيرة».
وغير ذلك ممّا هو صريح كثير من الفقهاء.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۹۷-۹۹.