تعميم الوكالة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولو عمّم الوكالة صحّ إذا خصّها من وجهٍ، مالٍ أو غيره، إلاّ ما يقتضيه
الإقرار .
(ولو عمّم الوكالة صحّ) إذا خصّها من وجهٍ، مالٍ أو غيره، بلا خلاف في الظاهر، وبه صرّح في
التنقيح .
وكذا إذا لم يخصّه بوجهٍ، كما إذا وكّله في كلّ قليل وكثير ممّا له فعله على الأقوى، وفاقاً للنهاية والمفيد والحلّي والقاضي والديلمي
وعامّة المتأخّرين، عدا قليل منهم يأتي ذكره؛ لأنّ كلّ فعل من الأفعال التي تدخله
النيابة يصحّ التوكيل فيه بالنصوصيّة و
الاندراج تحت أشخاص معينة، فجاز أن يندرج تحت العموم؛ لتناوله الجزئيّات على السويّة.
خلافاً للخلاف والمبسوط،
وتبعه الماتن في
الشرائع وفخر المحقّقين
كما حكي؛ لأنّ فيه غرراً عظيماً، لأنّه ربّما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدّى إلى ذهاب ماله، كأن يزوّجه بأربع حرائر ثمّ يطلّقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثمّ يزوّجه بأربع حرائر أُخر، وهكذا، أو يشتري له من
الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه، وهو غرر عظيم فما يؤدّي إليه باطل.
ويندفع ذلك
بالاتّفاق على
إناطة تصرّفات الوكيل بالمصلحة، كان الموكّل فيه خاصّاً أم عامّاً من وجه أم مطلقاً، فيمضي تصرّفاته معها.
(إلاّ ما يقتضيه
الإقرار ) بمالٍ أو ما يوجب حدّا أو تعزيزاً، فلا وكالة فيه، وفاقاً للأكثر، كالشيخين والتقي وابني حمزة وزهرة والفاضل المقداد في التنقيح،
قال : إمّا لأنّه لا تدخله النيابة؛ لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه كما قال صلي الله عليه و آله وسلم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
وعلى غيرهم لا، أو لأنّه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم
الوكالة .
هذا كلّه إذا لم يصرّح له بالإقرار عنه، أمّا مع التصريح به فقال في الخلاف
: يصحّ إقراره ويلزم الموكّل بالمقرّ به إذا كان معلوماً، وبتفسيره إذا كان مجهولاً؛ محتجّاً بعدم المانع منه، و
الأصل جوازه، مضافاً إلى عموم : «المؤمنون عند شروطهم»
وهذا شرط أنّه يلتزم ما يقرّ به الوكيل.
وفي الجميع نظر، سيّما الأصل؛ لعدم الدليل عليه، مع معارضته بأصالة
البراءة . وكذا عموم لزوم الوفاء بالشرط؛ لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم بالإجماع، كما حكاه بعض الأصحاب.
مضافاً إلى
استلزام عدم تخصيصه به إمّا حمله على
الاستحباب أو طرحه، من حيث
الإجماع على عدم بقائه على عمومه، وخروج أكثر أفراده الموهن للتمسك به، كما حقّق في محله.
واستشكله الفاضل في القواعد
: من أنّه إخبار عن حقّ على الموكّل ولا يلزم الغير خبر الغير إلاّ على وجه الشهادة، فهذا كما لو قال : رضيت بما يشهد به عليّ فلان، فإنّه لا يلزمه، وأنّ الوكالة في
الإنشاء لا في
الإخبار .
ومن أنّه قول يلزم به الحق صدر بإذنه فأشبه الشراء وسائر الأقوال.
وهو في محلّه، فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو براءة ذمّة الموكّل، مع اعتضاده بقوّة دليل منعه.
ومنه يظهر الوجه في عدم
إلزام الموكّل بما وكّل في الإقرار به بمجرّد التوكيل؛ للأصل، وعدم كونه إقراراً عرفاً. وقيل : نعم، ولعلّه ضعيف، فتأمّل جدّاً.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۷۱- ۷۳.