تقديم الطواف على السعي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولو شرع في
السعي فذكر نقصان
الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.
(ولو دخل في
السعي و) قد (ذكر أنه لم يطف) قطّ (استأنف الطواف ثم استأنف السعي) لوجوب تقديمه عليه؛ للمعتبرة، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف بين
الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال : «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما».
(ولو ذكر أنه طاف ولم) يكن (يتمّ)
الطواف (قطع السعي وأتمّ الطواف ثم تمّم السعي) للموثّق كالصحيح : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال : «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي» قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال : «يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة» قلت : فما فرق بين هذين؟ قال : «لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه».
وظاهره وجوب البناء مطلقاً ولو لم يكن عن النصف متجاوزاً، كما هو ظاهر المتن والشرائع والنهاية والتهذيب و
السرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة فيما نقل.
خلافاً لصريح الفاضل في القواعد والشيخ في
المبسوط فيما نقل والشهيدين في اللمعتين،
فقيّدوه بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه
الاستئناف ، وربما عزي إلى المشهور،
وفيه نظر. ووجه القولين واضح مما مرّ، إلاّ أن ترجيح القول الأوّل لعلّه هناأظهر ؛ لكون القائل به على الظاهر أكثر ، وكون النصّ لما في ذيله ( من تعليل كالنصوص ) . والاستئناف بعد البناء أحوط.
رياض المسائل، ج۷، ص۵۳- ۵۵.