جواز بيع الزرع قائما وحصيدا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وكذا يجوز بيع الزرع قائماً) على أُصوله مطلقا، قصد قصله أم لا (وحصيداً) أي محصوداً وإن لم يعلم ما فيه؛
استناداً في الأوّل إلى أنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلّة من عمومات الكتاب والسنة.وفي الثاني إلى أنّه حينئذٍ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة،
فتتناوله تلك الأدلّة.مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة فيهما، منها الصحاح، في أحدها : أيحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال : «نعم لا بأس به».
وفي الثاني : «لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصدهإن شئت أو تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش».
وقريب منه الثالث وغيره : «لا بأس أن تشتري زرعاً أخضر، فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت بعته حشيشاً».
ومنها الموثّق : عن شراء القصيل يشتريه الرجل، فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من
أصله على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العِلْج -العِلْج : الكافر.قال في
الوافي : يعني على أن يكون
الخراج على البائع دون المشتري.
-فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم.- فقال : «إن كان اشترط عليه
الإبقاء حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل».
ومنها الخبر : عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، قال : «حلال بيعه فليبعه بما شاء».
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ ما يحكى عن
المقنع في الأوّل، حيث شرط كونه سنبلاً أو القصيل.
وله الخبر : عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : «لا إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدوابّ ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل».
وفيه مضافاً إلى الضعف سنداً بالبطائني قصور عن
المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى.
وأمّا الموثّق : «لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك..»
فليس له فيه حجّة؛ لظهور السياق في أنّ المراد بالزرع هو الحاصل، وقد مرّ أنّه لا يجوز
بيعه قبل بدوّ صلاحه الذي هو
انعقاد حبّه، والشاهد عليه قوله عليه السلام : «فإذا كنت تشتري أصله» إلى آخره، فتأمّل.
ثم إنّ ظاهر النصوص والفتاوى
استحقاق المشتري الصبر إلى أوان
البلوغ ، فيجب على البائع الصبر إليه جدّاً، إلاّ أنّ الموثّقة الأُولى ظاهرة في خلافها حيث دلّت على أنّه لا ينبغي الترك حتى يسنبل مع عدم شرط الإبقاء، ولكن ليس نصّاً في التحريم، بل ولا ظاهراً، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدّاً، فلا بأس بحملها عليها؛ لذلك، أو جمعاً.
وأمّا حملها على صورة البيع قصيلاً كما يشعر به صدراً فلا وجه له أصلاً، أوّلاً : بضعف
إشعار الصدر، فإنّ شراء القصيل أعمّ من شرائه قصيلاً.وثانياً : بأنّ شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : «إن كان اشترط عليه الإبقاء» الى آخره، ظاهراً؛ لمنافاة
اشتراط الإبقاء الشراء قصيلاً، إذ معناه الشراء بشرط القطع جدّاً، وصرّح به الحامل ايضاً.
رياض المسائل، ج۹، ص۲۴-۲۶.