وفي الأشياء حفظها في يده وعدم تركها في حال سبيلها. فهو قريب المعنى إلى الإبقاء، لكن قد يتضمن الإبقاء حفظ الشيء بجميع خصوصياته، بخلاف إمساكه فانّه لا يتضمّن هذا المعنى بل إبقاء أصله.
لكن هذه الفروقالدقيقة قد لا تكون ملحوظة للفقهاء ولذلك فهم يستعملون بعضها بدل البعض الآخر.
۳- في الغصب كما يحرم الدخول في ملك الغير أو أخذ ماله كذلك يحرم البقاء فيه وإبقاء ماله عنده، ولو صلّى فيما كان مغصوباً من الغير أو توضأ به مما يشترط فيه عدم الغصبية فيما يتوقف عليه الفعل كان ما أتى به باطلًا مطلقاً أو مع العلم بالحرمة.
لا ريب في أنّ الإبقاء إذا لوحظ بحسب ما يضاف إليه وأنّ الأصل فيه كما في غيره من الأفعال هو الإباحة فموارد ما يستباح إبقاؤه أكثر من أن تعدّ وتحصى، لذلك فسنقتصر هنا على الإشارة إلى ما يكون إبقاؤه استثناء لما هو بعمومه محكوم بالحرمة أو يتوقّع كونه محرّماً، فمن ذلك:
۱- يجوز إبقاء الخمرللتخليل.
۵- في البيع يجوز إبقاء المبيع أو الثمن عنده وعدم تسليمه للآخر قبل تسليم الآخر له، وكذلك في سائر المعاوضات، ولو تلف المبيع قبل التسليم فهو من مال بائعه، أي ينفسخ البيع، وفي تعميم ذلك إلى تلف الثمن قبل التسليم فضلًا عن سائر المعاوضات خلاف عند الفقهاء.