حد سرقة الضيف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وكذا
الضيف يقطع مع الإحراز عنه، ولا مع العدم؛ وفي
رواية صحيحة: أنّه لا يقطع بقول مطلق؛ وفي بعض الأقوال عبارة صريحة في التفصيل.
وكذا
الضيف يقطع مع الإحراز عنه، ولا مع العدم، على الأشبه الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر؛ لما مرّ.
وفي
رواية صحيحة: أنّه لا يقطع بقول مطلق، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه، وفيها: «إذا سرق
الضيف لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف»
.
ولا عامل بها عدا
الشيخ في
النهاية.
والشيخ قد رجع عنه إلى التفصيل في
المبسوط والخلاف.
والحلّي، وهو شاذّ، مع اضطرابه في الباب، حيث رجّح أولاً التفصيل
، ثم عدم القطع على الإطلاق، وهو غريب، وأغرب منه دعواه
الإجماع على الثاني.
وربما يحكى هذا القول عن
الإسكافي والصدوق في
الفقيه والمقنع.
مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في
المختلف صريحة في التفصيل، فإنّه قال: وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه
خيانةٌ لا قطع عليهم فيه، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا
.
وقريب منها عبارة
الصدوق في الكتابين، فإنّه قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع؛ لأنّهما مؤتمنان
.
ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع، وهذا لا نزاع فيه.
وحيث شذّت
الرواية ينبغي طرحها، أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب، ويشعر به ذيلها؛ للحكم فيه بقطع ضيف الضيف، وليس ذلك إلاّ من حيث إنّ المالك لم يأمنه.
وأظهر منه ما في بعض
النصوص: «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما
حدّ السرقة ولا غيره»
فتدبّر.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۶-۹۷.