حكم من لا وصي له
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا مات
إنسان من غير
وصية ، كان على الناظر في
أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة.
(ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته) بلا خلاف فيه وفي أن المراد بالحاكم
الإمام عليه السلام إن كان، وإلاّ فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ومع عدمه فالتولية لعدول المؤمنين، وفاقاً للطوسي وأكثر المتأخرين؛
للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بأن فيه
الإعانة على
البرّ المأمور بها في الكتاب والسنة، وعموم قوله سبحانه (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)
ونحو ذلك من المؤيّدات القوية التي أعظمها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل لعلها
إجماع في الحقيقة.
وخلاف الحلّي كتردّد الماتن في
الشرائع شاذّ غير ملتفت إليه. مع
احتمال عبارة الأوّل ما يوافق الجماعة، بإرادته منها المنع عن ولايتهم إذا كان هناك حاكم الشريعة.
ويستثنى من محل المنع على تقديره ما يضطرّ إليه الأطفال والدواب من المئونة ، وصيانة المال المشرف على التلف ، فإن ذلك ونحوه واجب على
المسلمين كفايةً فضلاً عن العدول منهم ،
كإطعام الجائعين المضطرين ، ونحو ذلك.
ولو كان الحاكم بعيداً وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بُدَّ منه ، وأخّروا ما يسع تأخيره.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۸- ۳۴۹.