• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الكلب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الدية في كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر؛ وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه؛ وفي كلب الزرع قفيز من بر؛ ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.



ففي كلب الصيد ‌مطلقا أربعون درهماً على الأشهر الأقوى؛ للنصوص المستفيضة، ففي الخبرين، المروي أحدهما في الفقيه مرسلاً، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن: «دية كلب الصيد أربعون درهماً».
وفي آخرين، أحدهما الموثق: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما» وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية.
ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلّم منه للصيد، كما صرّح به المفيد وغيره، ونزّل عليه عبارته في السرائر فقال: وإنّما أطلق ذلك؛ لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن. انتهى.
وهو الظاهر من الأصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك، بل أنّما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة، قال الماتن في الشرائع: ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية.
وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ‌ وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي، وكأنّه ; لم يقف على الخبرين الأوّلين، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين.
وفي رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (علیه‌السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقوّم وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط .
وأفتى بها الإسكافي، إلاّ أنّه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً. وكأنّه جمع به بين الأخبار، واستحسنه في المختلف.
وهو ضعيف؛ لقصور سند الرواية، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة، وهو ضعيف في الغاية، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقاً.
وبموجب ذلك يتعيّن القول الأوّل مع كونه كما عرفت أشهر بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.


وفي كلب الغنم كبش كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك، وعزي فيه إلى الأكثر؛ للخبر. وفي سنده‌ ضعف.
وقيل والقائل الصدوق والشيخان والديلمي والقاضي والحلّي، والظاهر أنّه المشهور، كما صرّح به في الشرائع والتحرير وغيرهما: فيه عشرون درهماً وهو أقوى؛ للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية.
وللفاضل هنا قولان آخران، أحدهما لزوم القيمة، اختاره في المختلف؛ للأصل العام بناءً على ضعف الخبرين؛ وللقويّة المتقدّمة.
وهو حسن لولا الرواية المنجبرة المترجّحة بذلك على الأصل والقوية.
وثانيهما التخيير بين الخبرين الأوّلين، اختاره في الإرشاد.
ولا وجه له سوى الجمع بينهما، وهو في الحقيقة اطراح لهما بعد عدم شاهد عليه أصلاً، مع رجحان ما اخترناه منهما بما مضى.


وكذا قيل أي بالعشرين درهماً في كلب الحائط أي البستان، ويحتمل الشمول للدار ولا أعرف الوجه فيه، وبه اعترف جماعة، لكنّه مشهور شهرة عظيمة على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة، فإن‌ بلغت الإجماع، وإلاّ فالقول بالقيمة في غاية القوّة؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة، ومال إليه من المتأخّرين جماعة، بل صرّح به شيخنا في الروضة.
وللصدوق قول آخر في المسألة. وهو أنّ فيه زنبيلاً من تراب؛ للمرسل: «ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل».
وقريب منه ما يحكى عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب.


وفي كلب الزرع قفيز من برّ في المشهور على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، بل في التنقيح: لم نعرف قائلاً بغير ما ذكر المصنّف.
مع أنّه حكي عن الصدوق ما مرّ، وهو يعطي الخلاف فيه، كالمرسل، ويوافقهم ما يحكى عن المفيد هنا.
وفي الخبر: «ودية كلب الزرع جريب من برّ».
وربما استدل به للأكثر. وفيه نظر؛ لعدم معلومية توافق مقدار الجريب مع القفيز، بل عن الأزهري أنّه أربعة أقفزة، ويستفاد من مجمع البحرين أنّه عشرة أقفزة، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمَكّوك ثلاث كيلجات، والكيلجة مَنا وسبعة أثمان مَنا، والمَنا: رطلان، كما عن الصحاح.


ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك من الكلاب، بل مطلق ما لا يملكه المسلم، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر؛ للأصل، مع عدم الملكية الموجب لعدم صدق الضرر الذي هو الأصل في إيجاب الضمان في نحو المقام.
وما دلّ على وجوب قفيز أو زنبيل من تراب في بعض الكلاب من النص والفتوى لعلّه محمول على إرادة الكناية عن عدم الدية لا وجوبه البتّة، وإلاّ لكان لزوم دفعه وقبوله خالياً عن الفائدة، مضافاً إلى ندرة الفتوى، وقصور سند الرواية.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۰، ح۵۳۹۱.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۴.    
۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۵۳۹، ح۹.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۵.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۲.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۵۳۹، ح۱۰.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۶.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۸۰.    
۱۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.    
۱۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۳.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۱.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۸۰.    
۱۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.    
۱۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۱۲.    
۱۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۲۸.    
۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۵.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۷.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۶.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶-۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۳.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۳.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۴.    
۲۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۰.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۹.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۰۲.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۹.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۲۳.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۹۷.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۶.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۵.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۲.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۳۴.    
۳۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۸۰.    
۳۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۵.    
۳۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۱۲.    
۳۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۱.    
۴۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۰.    
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۹.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۳.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۰، ح۵۳۹۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۴.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۴.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۵.    
۴۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۰.    
۴۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۲۵.    
۴۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۶۰.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۲۴.    
۵۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۳.    
۵۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۴۹.    
۵۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۲۵.    
۵۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۴۹.    
۵۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۶۰.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۲۴.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۳۴.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۰، ح۵۳۹۱.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۴.    
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۳.    
۶۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۳.    
۶۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۲۵.    
۶۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۹۶.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۳.    
۶۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۹۶.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۶.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۵.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۲.    
۶۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۹۶.    
۷۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۴۹.    
۷۱. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۷.    
۷۲. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۱، ص۳۵۷.    
۷۳. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۳، ص۸۹۲.    
۷۴. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۶۰۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۵۵۲-۵۵۷.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية




جعبه ابزار