شهادة الوصي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
المنع من قبول شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه هو المشهور بين الاصحاب، كما لو شهد
الوصي بمال لليتيم في حجره لم يقبل.
(الرابعة : لا تقبل شهادة
الوصي فيما هو وصيّ فيه) ولا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية، على المشهور، بل في المسالك
وغيره عدم الخلاف فيه إلاّ من
الإسكافي ، حيث جوّز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب،
وكذا الشهيدان،
إلاّ أن الثاني منهما قال بعده : إلاّ أن العمل على المشهور.
وهو حسن إن بلغ الشهرة
الإجماع ، كما هو الظاهر منه، وإلاّ فمختار الإسكافي لعله أجود؛ لما ذكره من بُعد التهمة من العدل، حيث إنه ليس بمالك، وربما لم يكن
أجرة على عمله في كثير من الموارد.
مضافاً إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة
الوصي للميت وعليه بدين، وفيها : كتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته»
وظاهر الصدوق العمل بها كما لا يخفى.
(وتقبل شهادته للموصي في غير ذلك) بلا خلاف، كما في صريح
التنقيح وظاهر غيره؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول الدالة على قبول شهادة المتّصف بالعدالة، إلاّ أن في تلك المكاتبة ما ظاهره ينافي ذلك، فإنه كتب إليه عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام: «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» بناءً على أن يمين المدّعى مع العدل الواحد كافٍ في مثله فلا يحتاج إلى شهادته، فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها.
وفي هذه المكاتبة ما يدل على جواز شهادته على الميت، فإن فيها : وكتب إليه : أو تقبل
شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، من بعد يمين».
واعتبار اليمين هنا لا ينافي قبول شهادته؛ لكون الدعوى على الميت، فاعتبارها
للاستظهار .
رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۸۰- ۳۸۱.