الاستظهار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الاستعانة و يستعملونه
الفقهاء بمعنى طلب
الظهور.
الاستظهار: هو
الاستعانة ، يقال: استظهر به أي استعان،
وأيضاً الحفظ
والقراءة عن ظهر قلب يقال استظهر فلان
القرآن :إذا حفظه وقرأه ظاهراً.
ومن معانيه
الاحتياط والاستيثاق ، ومنه استظهار
الحائض في كلام
الفقهاء ، قال
الأزهري : «معنى الاستظهار في كلامهم الاحتياط والاستيثاق، وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عُدّة لحاجتك»، إلى أن قال: «يقال: استظهر ببعيرين ظهريّين محتاطاً بهما، ثمّ اقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كلّ شيء».
استعمل الفقهاء الاستظهار كثيراً في
المعنى الثالث خصوصاً في الحيض كما ستسمع، وقد يستعملونه بالمعنى الأوّل، وقليلًا بالمعنى الثاني، كما أنّهم استعملوه بمعنى طلب الظهور، وفهم واستفادة المراد من ظواهر
النصوص أو من
القرائن الحاليّة أو
المقاليّة .
والمقصود منه أنّ الحائض ذات
العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ
دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت
التجاوز عن العشرة تترك
العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض، وإن تجاوز فما زاد على العادة
استحاضة .
وأصل ثبوت الاستظهار لها حينئذٍ مجمع عليه؛
للأخبار التي كادت أن تكون متواترة،
خصوصاً إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار
النفساء لوحدة حكمهما، بل لا يبعد دعوى
تواترها الإجمالي في نفسها، مضافاً إلى أنّ فيها روايات معتبرة من
الصحاح والموثّقات ،
إنّما وقع
الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقداره، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين نقله في المعتبر،
عن ابن بابويه والمفيد.
بل قيل: إنّه
المشهور ،
وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو
التخيير ،
وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة،
نقله عن المرتضى في المعتبر،
وغير ذلك؛ وذلك لاختلاف
الروايات الواردة في المقام، فقد ورد في بعضها يوم، وفي آخر يوم أو يومين، وفي ثالث ثلاثة، وفي رابع إلى العشرة.
ثانيهما: حكمه وأنّه على سبيل
الوجوب أو
الاستحباب أو
الإباحة لا غير، والسبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة، ومعارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها، فيجوز
لزوجها وطؤها ونحو ذلك، وللفقهاء في الموضعين بحث وتحقيق ومحاولات للجمع والتوفيق
محلّ تفصيلها مصطلح.
هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها، وهناك استظهار
للمبتدأة لكن بمعنى أنّها تترك
الصلاة والصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام.
لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم.
وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة.
مع تعليقاتها.
يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر
الإمكان ، وذلك بحشو
الفرج بقطن أو غيره بعد
غسله ، فإن انحبس وإلّا
فبالتلجّم والاستثفار ، بأن تشدّ وسطها بتكّة- مثلًا- وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة
الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّها بالتكّة،
وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر.
وكذا يجب الاستظهار على
المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان.
واستدلّوا لذلك بعدّة
روايات ، كرواية
حريز عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان
الرجل يقطر منه
البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى، يجمع بين
الصلاتين الظهر والعصر ...
بأذان وإقامتين ...».
وغيرها.
تخليل ، كالشعر الخفيف ومعاطف
الأذنين في مورد الغسل ونحو ذلك. وأمّا ما لا يصل إليه الماء بدون تخليل فيجب تخليله؛ لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب.
يجب التأكّد من دخول وقت الصلاة، فإذا شكّ
المكلّف لغيم ونحوه استظهر بعدم الشروع في الصلاة حتى يزول
الريب عنه في دخوله.
يجب على
الحاكم استظهار
الشاهد الذي لا يطمئنّ إلى
استكمال فطنته وحضور ذهنه، كمن يعرض له
السهو غالباً، فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره حتى يستثبت ما يشهد به.
ويجوز للحاكم
الأخذ بشهادة
المجنون أدواراً حال
إفاقته بعد استظهاره بما يتيقّن معه من حضور ذهنه واستكمال فطنته.
يستحلف مدّعي
الدَّين على
الميّت استظهاراً- أي أخذاً بالأوثق- مضافاً إلى إقامة
البيّنة على أصل الحق.
ويستحلف حينئذٍ على بقاء الدَّين في
ذمّة الميّت؛ دفعاً لاحتمال
السقوط عن ذمّته بأداء الميّت أو
إبراء الدائن له.
خلافاً
للسيد الخوئي الذي مال إلى أنّ اليمين هنا لإثبات أصل الدَّين، وأمّا بقاؤه في ذمّة الميّت فإنّما يثبت
بالاستصحاب .
استعمل الاستظهار في
الاستبراء عن البول بالخرطات،
أو في الاستبراء عن الدم في الحيض
والنفاس
ref>
وإن كان استعماله في الحائض نادراً جدّاً.
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، وإلّا فهي
طاهرة .
ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون وكيف كان، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدَّين على الميّت موضع وفاق. وفي ثبوته على مدّعي الدَّين على
الصبي أو المجنون أو
الغائب تردّد وإن كان الأشبه عدم الثبوت.
قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة والأيمان، فيقولون- مثلًا-: يستظهر عليه بالقسامة
والأيمان .
والقسامة: هي كثرة اليمين في
قتل النفس ودية الأعضاء ، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يميناً على
الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية.
ويستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات ودلائل يغلب معها
الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها،
فإنّ عليه لإثبات مدعاه
الإتيان بخمسين رجلًا يقسمون على دعواه في قتل العمد وخمس وعشرين يميناً في قتل الخطأ، وإذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم
الحلف ، وإن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة، وإلّا أدّاها المدّعى عليه وسقطت
الدعوى .
ولابدّ من
الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط والاستيثاق.
وربّما يأتي الاستظهار بمعنى
الاستعانة ، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه.
كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء
والاصوليين ويراد به استفادة المعنى والدلالة من النصوص
والخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف. والبحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى وأقسام الدلالة محلّه في
علم الاصول .
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۰-۳۴.