• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستظهار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الاستعانة و يستعملونه الفقهاء بمعنى طلب الظهور.



الاستظهار: هو الاستعانة ، يقال: استظهر به أي استعان،
[۱] الصحاح، ج۲، ص۷۳۲.
[۲] لسان العرب، ج۸، ص۲۷۷- ۲۷۸.
وأيضاً الحفظ والقراءة عن ظهر قلب يقال استظهر فلان القرآن :إذا حفظه وقرأه ظاهراً.
[۴] تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۵۶.
[۵] الصحاح، ج۲، ص۷۳۲.

ومن معانيه الاحتياط والاستيثاق ، ومنه استظهار الحائض في كلام الفقهاء ، قال الأزهري : «معنى الاستظهار في كلامهم الاحتياط والاستيثاق، وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عُدّة لحاجتك»، إلى أن قال: «يقال: استظهر ببعيرين ظهريّين محتاطاً بهما، ثمّ اقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كلّ شي‌ء».
[۶] تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۵۳.



استعمل الفقهاء الاستظهار كثيراً في المعنى الثالث خصوصاً في الحيض كما ستسمع، وقد يستعملونه بالمعنى الأوّل، وقليلًا بالمعنى الثاني، كما أنّهم استعملوه بمعنى طلب الظهور، وفهم واستفادة المراد من ظواهر النصوص أو من القرائن الحاليّة أو المقاليّة .


والمقصود منه أنّ الحائض ذات العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض، وإن تجاوز فما زاد على العادة استحاضة .
وأصل ثبوت الاستظهار لها حينئذٍ مجمع عليه؛ للأخبار التي كادت أن تكون متواترة، خصوصاً إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النفساء لوحدة حكمهما، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها، مضافاً إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثّقات ، إنّما وقع الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقداره، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين نقله في المعتبر،عن ابن بابويه والمفيد.
[۱۶] الشرائع، ج۱، ص۳۰.
[۱۸] التحرير، ج۱، ص۱۰۵.
بل قيل: إنّه المشهور ،
[۱۹] الذكرى، ج۱، ص۲۳۷.
وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير ،
[۲۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۵.
وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة، نقله عن المرتضى في المعتبر،
[۲۶] الجمل والعقود (الرسائل العشر) ۱۶۳.
وغير ذلك؛ وذلك لاختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد ورد في بعضها يوم، وفي آخر يوم أو يومين، وفي ثالث ثلاثة، وفي رابع إلى العشرة.
ثانيهما: حكمه وأنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا غير، والسبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة، ومعارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها، فيجوز لزوجها وطؤها ونحو ذلك، وللفقهاء في الموضعين بحث وتحقيق ومحاولات للجمع والتوفيق محلّ تفصيلها مصطلح.
هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها، وهناك استظهار للمبتدأة لكن بمعنى أنّها تترك الصلاة والصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام.
[۳۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.
لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم.
[۴۰] المختلف، ج۱، ص۱۹۷- ۱۹۸.
[۴۱] الذكرى، ج۱، ص۲۳۶.
[۴۳] الرياض، ج۱، ص۳۶۹.
وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة.
[۴۷] الرياض، ج۲، ص۱۳۲- ۱۳۳.
مع تعليقاتها.


يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان ، وذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار ، بأن تشدّ وسطها بتكّة- مثلًا- وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّها بالتكّة، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر.


وكذا يجب الاستظهار على المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان.
واستدلّوا لذلك بعدّة روايات ، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ... بأذان وإقامتين ...». وغيرها. تخليل ، كالشعر الخفيف ومعاطف الأذنين في مورد الغسل ونحو ذلك. وأمّا ما لا يصل إليه الماء بدون تخليل فيجب تخليله؛ لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب.
[۶۳] الشرائع، ج۱، ص۲۸.



يجب التأكّد من دخول وقت الصلاة، فإذا شكّ المكلّف لغيم ونحوه استظهر بعدم الشروع في الصلاة حتى يزول الريب عنه في دخوله.


يجب على الحاكم استظهار الشاهد الذي لا يطمئنّ إلى استكمال فطنته وحضور ذهنه، كمن يعرض له السهو غالباً، فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره حتى يستثبت ما يشهد به.
ويجوز للحاكم الأخذ بشهادة المجنون أدواراً حال إفاقته بعد استظهاره بما يتيقّن معه من حضور ذهنه واستكمال فطنته.
[۷۰] الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.



يستحلف مدّعي الدَّين على الميّت استظهاراً- أي أخذاً بالأوثق- مضافاً إلى إقامة البيّنة على أصل الحق.
[۷۴] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۲.
[۷۵] الشرائع، ج۴، ص۸۵.
ويستحلف حينئذٍ على بقاء الدَّين في ذمّة الميّت؛ دفعاً لاحتمال السقوط عن ذمّته بأداء الميّت أو إبراء الدائن له.
[۷۹] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۲.
[۸۰] الشرائع، ج۴، ص۸۵.
خلافاً للسيد الخوئي الذي مال إلى أنّ اليمين هنا لإثبات أصل الدَّين، وأمّا بقاؤه في ذمّة الميّت فإنّما يثبت بالاستصحاب .
[۸۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۱۸- ۲۲۰.



استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض
[۸۹] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۲۴.
والنفاس ref> وإن كان استعماله في الحائض نادراً جدّاً.
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، وإلّا فهي طاهرة .


ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون‌ وكيف كان، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدَّين على الميّت موضع وفاق. وفي ثبوته على مدّعي الدَّين على الصبي أو المجنون أو الغائب تردّد وإن كان الأشبه عدم الثبوت.


قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة والأيمان، فيقولون- مثلًا-: يستظهر عليه بالقسامة والأيمان .
[۹۶] الشرائع، ج۴، ص۲۷۳- ۲۷۴.

والقسامة: هي كثرة اليمين في قتل النفس ودية الأعضاء ، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يميناً على الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية.
ويستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات ودلائل يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها،
[۹۹] المبسوط، ج۵، ص۲۳۸.
[۱۰۰] المبسوط، ج۵، ص۲۴۱.
[۱۰۱] الشرائع، ج۴، ص۲۲۲.
فإنّ عليه لإثبات مدعاه الإتيان بخمسين رجلًا يقسمون على دعواه في قتل العمد وخمس وعشرين يميناً في قتل الخطأ، وإذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم الحلف ، وإن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة، وإلّا أدّاها المدّعى عليه وسقطت الدعوى . ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط والاستيثاق.
وربّما يأتي الاستظهار بمعنى الاستعانة ، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه.
[۱۰۵] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۰.

كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء والاصوليين ويراد به استفادة المعنى والدلالة من النصوص والخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف. والبحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى وأقسام الدلالة محلّه في علم الاصول .


۱. الصحاح، ج۲، ص۷۳۲.
۲. لسان العرب، ج۸، ص۲۷۷- ۲۷۸.
۳. العين، ج۴، ص۳۸.    
۴. تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۵۶.
۵. الصحاح، ج۲، ص۷۳۲.
۶. تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۵۳.
۷. المعتبر، ج۱، ص۲۱۵.    
۸. المدارك، ج۱، ص۳۳۲.    
۹. الحدائق، ج۳، ص۲۱۶.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۹۴.    
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۳۰۰، ب ۱۳ من الحيض.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۹۴.    
۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۹۶- ۲۹۹.    
۱۴. المعتبر، ج۱، ص۲۱۴.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۴.    
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۳۰.
۱۷. القواعد، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۸.    
۱۸. التحرير، ج۱، ص۱۰۵.
۱۹. الذكرى، ج۱، ص۲۳۷.
۲۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۱. السرائر، ج۱، ص۱۴۹.    
۲۲. المدارك، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۵.
۲۴. المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۲۱۴.    
۲۶. الجمل والعقود (الرسائل العشر) ۱۶۳.
۲۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۹۵- ۱۹۷.    
۲۸. الوسائل، ج۲، ص۳۰۰، ب ۱۳ من الحيض.    
۲۹. الحدائق، ج۳، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۹۷.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۹۶- ۳۱۶.    
۳۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.
۳۳. السرائر، ج۱، ص۱۴۶.    
۳۴. السرائر، ج۱، ص۱۴۹.    
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۲۱۳.    
۳۶. التذكرة، ج۱، ص۲۷۵.    
۳۷. التذكرة، ج۱، ص۲۷۶.    
۳۸. المبسوط، ج۱، ص۷۲.    
۳۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۴۰. المختلف، ج۱، ص۱۹۷- ۱۹۸.
۴۱. الذكرى، ج۱، ص۲۳۶.
۴۲. الحدائق، ج۳، ص۱۸۷- ۱۸۸.    
۴۳. الرياض، ج۱، ص۳۶۹.
۴۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۸۱.    
۴۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۵۴.    
۴۶. المسالك، ج۱، ص۷۶.    
۴۷. الرياض، ج۲، ص۱۳۲- ۱۳۳.
۴۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۷۶- ۳۷۷.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۴۹، م ۹.    
۵۰. المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۵۱. التذكرة، ج۱، ص۲۸۴.    
۵۲. الحدائق، ج۳، ص۳۰۵.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۲۹، م ۹.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۵۶. المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۵۷. التذكرة، ج۱، ص۲۸۵.    
۵۸. الحدائق، ج۳، ص۳۰۷.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۵۰.    
۶۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۹۰، م ۳.    
۶۱. الوسائل، ج۱، ص۲۹۷، ب ۱۹ من نواقض الوضوء، ح ۱.    
۶۲. الوسائل، ج۱، ص۲۹۷، ب ۱۹ من نواقض الوضوء.    
۶۳. الشرائع، ج۱، ص۲۸.
۶۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰.    
۶۵. الحدائق، ج۳، ص۱۱۳.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۰۸.    
۶۷. السرائر، ج۱، ص۲۰۰.    
۶۸. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۶۹. المنتهى، ج۴، ص۱۳۴.    
۷۰. الشرائع، ج۴، ص۱۲۶.
۷۱. القواعد، ج۳، ص۴۹۳.    
۷۲. المسالك، ج۱۴، ص۱۵۹.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵.    
۷۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۲.
۷۵. الشرائع، ج۴، ص۸۵.
۷۶. القواعد، ج۳، ص۴۴۱.    
۷۷. المسالك، ج۱۳، ص۴۶۰- ۴۶۱.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۹۴.    
۷۹. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۲.
۸۰. الشرائع، ج۴، ص۸۵.
۸۱. القواعد، ج۳، ص۴۴۱.    
۸۲. المسالك، ج۱۳، ص۴۶۰- ۴۶۱.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۹۴.    
۸۴. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۸.    
۸۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۱۸- ۲۲۰.
۸۶. المعتبر، ج۱، ص۱۳۵.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۵۸.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۳.    
۸۹. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۲۴.
۹۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۴۸، م ۸.    
۹۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۴۸، م ۹.    
۹۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۶۰.    
۹۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۲۴۶.    
۹۴. المسالك، ج۱۳، ص۴۶۲- ۴۶۳.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۰۱.    
۹۶. الشرائع، ج۴، ص۲۷۳- ۲۷۴.
۹۷. القواعد، ج۳، ص۶۸۸.    
۹۸. المسالك، ج۱۵، ص۴۴۹.    
۹۹. المبسوط، ج۵، ص۲۳۸.
۱۰۰. المبسوط، ج۵، ص۲۴۱.
۱۰۱. الشرائع، ج۴، ص۲۲۲.
۱۰۲. القواعد، ج۳، ص۶۱۶.    
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۲۶.    
۱۰۴. تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۰، م ۱۱۲- ۱۱۵.    
۱۰۵. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۰.
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۴۴.    



الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۰-۳۴.    



جعبه ابزار