• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الدعوى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان الدعوى وما يتعلق بها وهي تستدعي أن نذكر هنا‌ فصولاً ثلاثة: الأول: في بيان المدعي، الثاني: في الاختلاف في الدعوى، الثالث: في تعارض البينات.



المدعي، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة؛ وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا. وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.

۱.۱ - شروط المدعي

شروط المدعي، ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم، وكون المدعى به مملوكا ؛ ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها؛ ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم؛ ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة، ولو كان من غير جنس الحق.


المسائل في القضاء، وهنا‌ مسائل خمس، الاولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به؛ ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم؛ الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله؛ وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف؛ الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا وغيره من الأصحاب؛ ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون؛ الرابعة: لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه؛ الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.


الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل، الاولى: لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت؛ الثانية: لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه؛ ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه؛ ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه؛ ولو صدقهما قضى لهما بالسوية؛ ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده؛ الثالثة: اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف؛ وعن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة؛ الرابعة: إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب؛ وفيه رواية بالفرق ضعيفة؛ الخامسة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما؛ وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة. وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.


تعارض البينات، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه؛ ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع؛ ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج؛ ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين؛ ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له؛ ولو امتنع احلف الآخر؛ ولو امتنعا قسم بينهما؛ وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق؛ ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد؛ والأول أشبه.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۳.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۶.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۶.    
۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۳.    
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۳.    
۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۸۲.    
۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۵۱.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۹.    
۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۹.    
۱۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۵.    
۱۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۷۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۵۹.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۷.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۴.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۷.    
۱۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۷.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۶.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۹.    
۲۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۲۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۴.    
۲۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۵-۳۳۶.    
۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۸۴.    
۲۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۲۴.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۷۲.    
۲۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۶۸.    
۲۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۴.    
۳۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۳۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۲.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۳۸.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۹.    
۳۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، رسائل المحقق الكركي، ج۲، ص۲۱۹-۲۲۰.    
۳۵. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۲، ح۹۹.    
۳۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۹۸.    
۳۷. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۳۸، ح۳۸۳.    
۳۸. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۲۰۸، ح۴۹.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۶۹.    
۴۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۵.    
۴۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۵۴.    
۴۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۳.    
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۵.    
۴۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ص۱۲۶.    
۴۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۲.    
۴۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۴۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۴۰.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۷۴.    
۴۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۳۲.    
۵۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۴.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۲۲، ح۵.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۲، ح۸۱۰.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۳-۲۷۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۷، ح۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۵۱.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۳.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۵، ح۸۲۲.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۵۵-۴۵۶، أبواب اللقطة ب۱۱، ح۲.    
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۷۶.    
۵۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۴.    
۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۹۶.    
۶۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۷۱.    
۶۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۲۵.    
۶۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۴.    
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۱، ح۱۶.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۸، ح۷۹۹.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۸، ص۴۱۷، أبواب أحكام الحجر ب۶، ح۲.    
۶۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۲، ص۸۱.    
۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۵.    
۶۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۸۶.    
۷۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۷۳.    
۷۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۸۶.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۱، ح۱۷.    
۷۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۷۴، ح۳۶۵۸.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۹، ح۸۰۱.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۱۰۹، كتاب الاجارة ب۶، ح۱.    
۷۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۳.    
۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۶۷.    
۷۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۷.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۶، ح۸۲۷.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۴-۲۹۵، أبواب كیفیة الحكم وأحكام الدعوی ب۲۶، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۴۵-۲۲۴.    


الفئات في هذه الصفحة : القضاء




جعبه ابزار