الدعوى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان الدعوى وما يتعلق بها وهي تستدعي أن نذكر هنا فصولاً ثلاثة: الأول: في بيان
المدعي، الثاني: في
الاختلاف في الدعوى، الثالث: في
تعارض البينات.
•
المدعي، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة
؛ وقيل: هو الذي يدعي خلاف
الأصل أو أمرا خفيا
. وفي سماع الدعوى المجهولة تردد
، أشبهه: الجواز
.
•
شروط المدعي، ويشترط
التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
، وايراد الدعوى بصيغة
الجزم، وكون المدعى به مملوكا
؛ ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها
؛ ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم
؛ ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له
المقاصة، ولو كان من غير جنس الحق
.
•
المسائل في القضاء، وهنا مسائل خمس، الاولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به؛ ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم
؛ الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله؛ وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه
، وفي
الرواية ضعف
؛ الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا
وغيره من
الأصحاب؛ ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون؛ الرابعة: لو وضع المستأجر
الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر
ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه
؛ الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام
البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته
، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء
.
•
الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل، الاولى: لو كان في يد رجل وامرأة
جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت؛ الثانية: لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه؛ ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه؛ ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه؛ ولو صدقهما قضى لهما بالسوية؛ ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده؛ الثالثة: اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن
جابر، وفي عمرو ضعف؛ وعن
منصور بن حازم عن
أبي عبدالله (عليه السلام) أن
عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة؛ الرابعة: إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب؛ وفيه رواية بالفرق ضعيفة؛ الخامسة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما؛ وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة. وفي
المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
•
تعارض البينات، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه؛ ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع؛ ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما:
القضاء للخارج؛ ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين؛ ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فان تساويا
عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له؛ ولو امتنع احلف الآخر؛ ولو امتنعا قسم بينهما؛ وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق؛ ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد؛ والأول أشبه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۴۵-۲۲۴.