• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدة لاتعاد للقضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الظاهر أنّ حديث «لا تعاد» يشمل القضاء أيضاً، فلو أخلّ بما يعتبر في الصلاة من غير الأركان ولم يتذكّر إلّاخارج الوقت، فبمقتضى حديث «لا تعاد» لا يجب عليه القضاء.




قال الشيخ الأنصاري في مسألة صلاة الجاهل بالنجاسة فعلم بها بعد الصلاة أنّ الأقوى أنّه لا يعيد مطلقاً، أي لا في الوقت ولا في خارجه؛ تمسّكاً بعموم حديث «لا تعاد».



وقال السيد الخوئي : «إذا كان عمل العامي مخالفاً للواقع لفقده شيئاً من الأجزاء والشرائط غير الركنيّين، كما إذا أتى بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، أو صلّى من دون سورة وقد أفتى المجتهد الفعلي بوجوب التسبيحات ثلاث مرّات، أو بوجوب السورة في الصلاة، فالصحيح عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتاً حال عمله ومتردّداً في صحّته حين‌ اشتغاله به؛ وذلك لحديث «لا تعاد»».



واستدلّ على ذلك المحقّق النائيني :
أوّلًا: بأنّ المراد من الإعادة إمّا معناها العرفي وهو إتيان الفعل ثانياً مطلقاً، سواء كان في الوقت أو في خارجه كما هو الظاهر، أو معناها الاصطلاحي أعني فعل الشي‌ء في وقته ثانياً مقابل القضاء، بمعنى فعله في خارج الوقت، وعلى كلّ تقدير يشمل الحديث القضاء أيضاً، أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الأخير فلأنّ نفي الإعادة في الوقت مستلزم لنفي القضاء في خارجه بالفحوى.
وثانياً: بأنّ القضاء مترتّب على فوت الأداء ، ودليل نفي الإعادة يثبت عدم الفوت، وكون المأتي به الناقص هو المكلّف به في الوقت، ومعه فلا يثبت القضاء بدليله.
[۳] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۲۰.


۳.۱ - الوجوه الثلاثة في الاستدلال


وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى وجوه ثلاثة لإثبات نفي الإعادة قضاءً:

۳.۱.۱ - الوجه الأول


حمل الإعادة في الحديث على المعنى اللغوي، فيشمل تكرار العمل ولو بعد الوقت.

۳.۱.۲ - الوجه الثاني


الفحوى العرفية والفقهية على تقدير اختصاص الإعادة فيه بتكرار العمل في الوقت، فإنّه إذا كانت الإعادة في الوقت منفيّة بالإخلال بالأجزاء غير الركنية، فالقضاء خارج الوقت منفيّ بالأولوية .

۳.۱.۳ - الوجه الثلالث


إنّ نفي الإعادة في داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع القضاء خارجه.



وبتعبير آخر: أنّ ظاهر الحديث- كما تقدّم سابقاً- هو الإرشاد إلى تقييد أدلّة الأجزاء والشرائط بحال التذكّر وعدم النسيان أو الجهل واقعاً، وأنّ المأمور به فيها مقيّد بذلك، فلا موضوع للفوت والقضاء.


 
۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۸۰.    
۲. الاجتهاد والتقليد، ج۱، ص۳۲۱.    
۳. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۲۰.
۴. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۴۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۱۱- ۳۱۲.    



جعبه ابزار