كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
كفّارة من أفطر يوماً من قضاء
شهر رمضان بعد الزوال فإنّها إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
ومثل
كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب في الترتيب خاصّة دون الخصال الثلاث المتقدّمة كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال فإنّها إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في
الانتصار.
لصريح الخبر الذي قصور سنده للجهالة بالشهرة، والتضمّن لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة، منجبر، وفيه: «إن كان أتى أهله» يعني القاضي لرمضان «قبل
الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوماً مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام
كفّارة لما صنع»
.
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً
بالصحيح في القاضي لرمضان: «إن كان وقع عليها قبل
صلاة العصر فلا شيء عليه، ويصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك»
.
لما ذكره
الشيخ: من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر؛ لقرب ما بين الوقتين، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال؛ لمثل ذلك
.
أقول: ويخرج الشهرة بل
الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۱۸-۴۲۰.